تعريف العقود الالكترونية وأهميتها
يعرف العقد عموما بانه اتفاق ارادتين على ترتيب أثر قانوني ، بانشاء إلتزام او نقله او تعديله او زواله ،اما العقد الاداري فيعرف هو الاخر بشكل عام بانه :- ذلك العقد الذي يبرمه احد الاشخاص المعنوية العامة لادارة وتسيير مرفق عام ، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، متبعاً في هذا الاساليب المقررة في القانون العام ، بما يعني انطوائه على نوع او أخر من الشروط غير المألوفة الاتباع في عقود القانون الخاص "وظهر مؤخرا ما يعرف بالعقد الالكتروني ، ويقصد به :" الاتفاق الذي يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد ، وذلك بوسيلة مسموعة او مرئية ، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل " ،وقد عرفه القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاســـــــوبية الامريكي uniform commercial code ( ucc ) في المادة 204/2 منه بانه " العقد الذي يتم فيه الاتفاق باية وسيلة تعكس رضاء الاطراف في تنظيمه " ،اما المشرع الاردني فعرفه في المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) لسنة 2001 بانه " الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كلياً او جزئياً " .
ومن خلال التعريفات المتقدمة يمكن لنا ان نحدد ملامح العقد الالكتروني ، فهو لا يعدو في الظاهر إلا ان يكون اتفاق ارادتين او اكثر على إنشاء التزامات ... وهو بهذا المعنى لا يختلف عن العقد المدني التقليدي ، كمــــا ان اركان العقد الالكتروني هــــي ذات اركان العقد المـــــدني ( تراضي ، محل ، سبب ) ، بالاضافة الى ان شروط صحة الرضا والمحل والسبب تتفق مع الشروط المقررة لذلك في العقود المدنية ... ، ،ومن هنا نؤكد ان العقود الالكترونية هي ليست صورة جديدة من صور العقود ، وانما هي ذات العقود المألوفة ، وانما اختلفت وسيلة التعاقد ، فالعقود التقليدية تبرم وفقاً للاجراءات والطرق العادية المستندة الى الكتابة الورقية اساساً ، في حين ان العقود الالكترونية تبرم بطرق الكترونية وعن بعد ، ودون تبادل مادي للاوراق والوثائق والمستندات . وقد اكتسب العقد الالكتروني أهمية كبيرة ، في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي ، وبات هو وسيلة الادارات الحكومية لتحقيق التنمية ، وازداد اللجوء إليه وسيلة معاونة لانجاز مهام الادارة في الاضطلاع بخدمات المرافق العامة ، واستخدام الوسائل الالكترونية في اداء هذه المهام ، ونجد ان العقود الادارية الالكترونية جاءت تالية لعقود التجارة الالكترونية في الظهور ، ذلك ان الاخذ بمفهوم الادارة العامة الالكترونية جاء متأخراً عن الاخذ بمفهوم التجارة الالكترونية .
خصائص العقود الالكترونية
اولاً :- يمكن تقسيم العقود الالكترونية عموما من حيث مدى ارتباط العقد وتنفيذه من خلال شبكة الانترنت الى قسمين :-
1- عقود تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة ، وهي العقود التي يكون محلها غير ملموس ، والتي تكون اما مسموعة واما مرئية ، دون امكان لمسها باليد ، مثل الحصول على معلومات او استشارات او برامج حاسب.
2- عقود يتم ابرامها من خلال الشبكة وتنفذ خارجها في العالم المادي الملموس ، مثل المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة.
ثانياً :- تعتبر العقود الالكترونية من عقود الاتصال عــن بعد ، او ما يسمى عقود المسافة ، وهي ذات الخاصية في عقود التجارة الالكترونية عموما . فقد عرف المشرع الفرنسي في المادة الثانية من التشريع الصادر في 30/12/1986 الاتصال عن بعد بانه : " كل انتقال او ارسال او استقبال لرموز او اشارات او كتابة او صور او اصوات او معلومات ، ايا كانت طبيعتها بواسطة الياف بصرية او لاسلكية او انظمة كهرومغناطيسية اخرى " ، كما عرف التوجيه الاوروبي الصادر سنة 1998 العقود عن بعد بأنها :- " كل عقد يتعلق بسلع او خدمات تبرم عن بعد ، ينظمه المورد مستخدما تقنية واحدة عن بعد او تقنيات ، حين ابرام العقد " .
ثالثاً :- زيادة مجالات الاختيار امام المتعاملين ، اذ أصبح بامكانهم استعراض خيارات عديدة على شاشة جهاز الحاسوب ، ذلك ان التجارة الالكترونية عموما تحقق كفاية عمل اسواق المنافسة الكاملة على مستوى العالم ، حيث تتيتح الفرص المتكافئة امام كافة المؤسسات الكبيرة والصغيرة على السواء ، لعرض منتجاتها او خدماتها بحرية دون تمييز او قيود .
رابعاً :- هذا النوع من العقود تحكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية ، ذلك ان التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية وما يحتويه من تحديد اركان العقد والاثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه ، قد تم تنظيمه على الصعيد الدولي من خلال منظمة التجارة العالمية (W.T.O ) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) والامم المتحدة ــ لجنة اليونسترال ( UNICITRAL ) ، حيث قامت هذه المنظمات بتنظيم المسائل الخاصة بالتجارة الالكترونية عن طريق الاتفاقيات .
خامساً :- تمتاز العقود الالكترونية بانتمائها الى طائفة التجارة الالكترونية لا التجارة التقليدية في ان الاولى تتم بوسائل الكترونية حديثة عبر شبكة الانترنت ، وبسرعة فائقة حيث تتم عملية البيع والشراء خلال دقائق معدودة ، ودون رقابة فعالة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على الاوراق والمستندات ، وبالتالي يمكن رقابتها ، والتحكم فيها من اطراف العقود وجهات اخرى ، وبالتالي فرص الغش في التجارة العادية اقل منها في التجارة الالكترونية ، فقد ورد في تقرير صادر عن شركة امريكية كبرى لرقابة شبكة الانترنت في مدينة الاسكندرية في ولاية فرجينيا ، انه مابين : 10% الى 20% من مواقع التجارة الالكترونية الامريكية يتم من خلالها بيع السلع الفاخرة المقلدة ، وان عدد هذه المواقع مابين 20 الف الى 25 الف موقع على مستوى الدولة الامريكية .
يعرف العقد عموما بانه اتفاق ارادتين على ترتيب أثر قانوني ، بانشاء إلتزام او نقله او تعديله او زواله ،اما العقد الاداري فيعرف هو الاخر بشكل عام بانه :- ذلك العقد الذي يبرمه احد الاشخاص المعنوية العامة لادارة وتسيير مرفق عام ، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة ، متبعاً في هذا الاساليب المقررة في القانون العام ، بما يعني انطوائه على نوع او أخر من الشروط غير المألوفة الاتباع في عقود القانون الخاص "وظهر مؤخرا ما يعرف بالعقد الالكتروني ، ويقصد به :" الاتفاق الذي يتلاقى فيه الايجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد ، وذلك بوسيلة مسموعة او مرئية ، بفضل التفاعل بين الموجب والقابل " ،وقد عرفه القانون الموحد لمعاملات المعلومات الحاســـــــوبية الامريكي uniform commercial code ( ucc ) في المادة 204/2 منه بانه " العقد الذي يتم فيه الاتفاق باية وسيلة تعكس رضاء الاطراف في تنظيمه " ،اما المشرع الاردني فعرفه في المادة الثانية من قانون المعاملات الالكترونية رقم ( 85 ) لسنة 2001 بانه " الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية كلياً او جزئياً " .
ومن خلال التعريفات المتقدمة يمكن لنا ان نحدد ملامح العقد الالكتروني ، فهو لا يعدو في الظاهر إلا ان يكون اتفاق ارادتين او اكثر على إنشاء التزامات ... وهو بهذا المعنى لا يختلف عن العقد المدني التقليدي ، كمــــا ان اركان العقد الالكتروني هــــي ذات اركان العقد المـــــدني ( تراضي ، محل ، سبب ) ، بالاضافة الى ان شروط صحة الرضا والمحل والسبب تتفق مع الشروط المقررة لذلك في العقود المدنية ... ، ،ومن هنا نؤكد ان العقود الالكترونية هي ليست صورة جديدة من صور العقود ، وانما هي ذات العقود المألوفة ، وانما اختلفت وسيلة التعاقد ، فالعقود التقليدية تبرم وفقاً للاجراءات والطرق العادية المستندة الى الكتابة الورقية اساساً ، في حين ان العقود الالكترونية تبرم بطرق الكترونية وعن بعد ، ودون تبادل مادي للاوراق والوثائق والمستندات . وقد اكتسب العقد الالكتروني أهمية كبيرة ، في ظل التطور التقني والتقدم التكنولوجي ، وبات هو وسيلة الادارات الحكومية لتحقيق التنمية ، وازداد اللجوء إليه وسيلة معاونة لانجاز مهام الادارة في الاضطلاع بخدمات المرافق العامة ، واستخدام الوسائل الالكترونية في اداء هذه المهام ، ونجد ان العقود الادارية الالكترونية جاءت تالية لعقود التجارة الالكترونية في الظهور ، ذلك ان الاخذ بمفهوم الادارة العامة الالكترونية جاء متأخراً عن الاخذ بمفهوم التجارة الالكترونية .
خصائص العقود الالكترونية
اولاً :- يمكن تقسيم العقود الالكترونية عموما من حيث مدى ارتباط العقد وتنفيذه من خلال شبكة الانترنت الى قسمين :-
1- عقود تبرم وتنفذ بواسطة الشبكة مباشرة ، وهي العقود التي يكون محلها غير ملموس ، والتي تكون اما مسموعة واما مرئية ، دون امكان لمسها باليد ، مثل الحصول على معلومات او استشارات او برامج حاسب.
2- عقود يتم ابرامها من خلال الشبكة وتنفذ خارجها في العالم المادي الملموس ، مثل المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة.
ثانياً :- تعتبر العقود الالكترونية من عقود الاتصال عــن بعد ، او ما يسمى عقود المسافة ، وهي ذات الخاصية في عقود التجارة الالكترونية عموما . فقد عرف المشرع الفرنسي في المادة الثانية من التشريع الصادر في 30/12/1986 الاتصال عن بعد بانه : " كل انتقال او ارسال او استقبال لرموز او اشارات او كتابة او صور او اصوات او معلومات ، ايا كانت طبيعتها بواسطة الياف بصرية او لاسلكية او انظمة كهرومغناطيسية اخرى " ، كما عرف التوجيه الاوروبي الصادر سنة 1998 العقود عن بعد بأنها :- " كل عقد يتعلق بسلع او خدمات تبرم عن بعد ، ينظمه المورد مستخدما تقنية واحدة عن بعد او تقنيات ، حين ابرام العقد " .
ثالثاً :- زيادة مجالات الاختيار امام المتعاملين ، اذ أصبح بامكانهم استعراض خيارات عديدة على شاشة جهاز الحاسوب ، ذلك ان التجارة الالكترونية عموما تحقق كفاية عمل اسواق المنافسة الكاملة على مستوى العالم ، حيث تتيتح الفرص المتكافئة امام كافة المؤسسات الكبيرة والصغيرة على السواء ، لعرض منتجاتها او خدماتها بحرية دون تمييز او قيود .
رابعاً :- هذا النوع من العقود تحكمه اتفاقيات ومعاهدات دولية ، ذلك ان التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية وما يحتويه من تحديد اركان العقد والاثار المترتبة عليه وكيفية تنفيذه ، قد تم تنظيمه على الصعيد الدولي من خلال منظمة التجارة العالمية (W.T.O ) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) والامم المتحدة ــ لجنة اليونسترال ( UNICITRAL ) ، حيث قامت هذه المنظمات بتنظيم المسائل الخاصة بالتجارة الالكترونية عن طريق الاتفاقيات .
خامساً :- تمتاز العقود الالكترونية بانتمائها الى طائفة التجارة الالكترونية لا التجارة التقليدية في ان الاولى تتم بوسائل الكترونية حديثة عبر شبكة الانترنت ، وبسرعة فائقة حيث تتم عملية البيع والشراء خلال دقائق معدودة ، ودون رقابة فعالة ، بينما التجارة التقليدية تعتمد على الاوراق والمستندات ، وبالتالي يمكن رقابتها ، والتحكم فيها من اطراف العقود وجهات اخرى ، وبالتالي فرص الغش في التجارة العادية اقل منها في التجارة الالكترونية ، فقد ورد في تقرير صادر عن شركة امريكية كبرى لرقابة شبكة الانترنت في مدينة الاسكندرية في ولاية فرجينيا ، انه مابين : 10% الى 20% من مواقع التجارة الالكترونية الامريكية يتم من خلالها بيع السلع الفاخرة المقلدة ، وان عدد هذه المواقع مابين 20 الف الى 25 الف موقع على مستوى الدولة الامريكية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق