بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2013

التجارة الإلكترونية ، التعريف

 التجارة الإلكترونية ، التعريف

منقول من منتدى انسانيات http://ensanyat.com
المـقـدمـة
الحمد اللة رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين 
لقد خلق اللة الانسان وكرمه وفضله بالعقل والمنطق،وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين لهدايته وأرشاده لما فيه خيره وصلاح أمره في الدنيا والأخرة0
بدأ التطور العلمي في تطور مستمر وعلي وجه الخصوص في مجال الاتصالات السلكيه والاسلكيه حيث ترتب علي ذلك وجود بما يسمي بلآنترنت الشي الذي أثر في شتي مناحي الحياة اليوميه ومن بينها كافة المعالملات المدنية بين الاشخاص الاعتبارين والطبعيون علي اختلاف جنسياتهم ومكان تواجدهم ومحل أقامتهم وعلي وجه الخصوص في مجال التجارة الدولية لتقديم كافة الخدمات علي أختلاف أنواعها مستغلين ذلك التطور العلمي بما يعرف بالتجارة اللاكترونية حيث أصبحت تلك التجارة تلعب دوراً أساسياً في أقتصاديات الدول نتيجة سهولة التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت مما رتب ذلك أثار قانونية علي ذلك التعامل ونشؤ بعض النزاعات كشي طبيعي ناتج عن ذلك التعامل ، لذي جاء مجهودانا المتواضع هذا لتبيان الاثار القنونية الناشئة عن ذلك التعامل الناشي عن استعمال شبكة الانترنت في مجال التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات أدعو الله صادقا في أن اكون قد وفقت وما توفيقس إلا باللة سبحانةوتعالي 0







الفصل الأول
المبحث الأول
تعريف التجارة الالكترونية
تعريف التجارة الالكترونية

هنالك عدة تعريفات لمفهوم التجارة الإلكترونية نورد منها على سبيل المثال لا الحصر آلاتي
أبسط التعريف للتجارة ألالكترونية هو التعريف الصادر من منظمة التجارة العالمية 0
أ/ ( بأنها مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات والخدمات بوسائل إلكترونية )0
ب / استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات من أجل نقل المعلومات لإبرام الصفقات وعقد المبادلات التجارية والخدمات من أجل تصدير التجارة العالمية وتنمية المبادلات التجارية0
ج/ أتفاق ارادتين يتلاقي فية اردتي الايجاب والقبول علي شبكة الاتصالات الدولية عن بعد ذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية او كلاهما معاً لتلاقي الايجاب والقبول لأبرام عقد يحدث أثارة القانونية علي كل من اللايجاب والقبول آو بصورة أخرى تبادل البيانات والخدمات ألالكترونية المبنى على التقنية الحديثة في مجال الاتصال سواء كان استعمال التقنية الحديثة فى الاتصال عبر الكوابل السلكية و اللاسلكية للقيام لكل مراحل التعامل سواء تعلق الآمر بعمليات التسويق آو التصنيع آو الإعلانات التجارية آو تبادل المعلومات الإلكتروني أو الخدمات الإلكترونية عبر الاتصال الإنترنت فهي استخدام رسائل إلكترونية لتمكين عمليات التبادل بما في ذلك بيع وشراء المنتجات والخدمات آلتي تتطلب
النقل بصورة ( رقمية آو ماديه ) من مكان لاخر . كما تختلف التجارة الإلكترونية عن الأعمال الالكترونية فأن هذه الأخيرة تعنى أداره الأعمال الإلكترونية على مستوى المشروعات آو الهيئات الخاصة كما تعتبر الحكومة الإلكترونية عبارة عن الإدارة الحكومية بالوسائل الالكترونية آلي الجمهور العام بهدف لتقديم الخدمات والمنفعة العامة للكافة وبالتالي أن الإدارة الالكترونية منظومة فعاله وبنيه تقنية متقدمة وهى أداء يشمل الأعمال الإلكترونيةللأعمال الوظائف الحكومية الموجه للمواطنين ولقطاع الأعمال آو بين مؤسسات الدولة ووكلائها واجهزتها عبر تكنولوجيا المعلومات و الشبكات وخلاصة القول هي تقديم الخدمات العامة باستخدام الوسائل الالكترونية 0
أنشطة الحكومة الالكترونية على أربع محاور0
أ /علاقة الحكومة بالمواطنين
ب / علاقة الحكومة بالحكومة
ج/ علاقة الحكومة بالأعمال
د/ علاقة الأعمال بالمستهلكين
لم يقم المشرع السوداني بسن قوانين متعلقة بالتجارة الإلكترونية لوضع الأطر القانونية للتجارة الإلكترونية ولضمان انسياب حركة تبادل التجارة الدولية وللحفاظ على السرية التامة في مجال المعاملات المالية عبر التجارة الإلكترونية بمختلف أنواعها ، نجد أن هنالك مشروع لقانون التجارة الالكترونية لعام 2006 لم يجاز مشروع ذلك القانون حيث يتكون مشروع قانون المعاملات الالكترونية من عدد 34 مادة تتحدث عن شتي المواضيع المتعلقة بالتجارة الالكترونية مثل المستند الالكتروني والعقد\ اللالكتروني والسجلات اللالكترونية وغير ذلك من واضبع أخري 
ذات الصلة بالتجارة الالكترونية نجد ان مشروع قانون المعاملات الالكتروني المقترح قد أستند علي القانون النموذجي للتجارة الالكتروني الصادر من لجنة التجارة
الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة عام 1996 كما نجد أن معظم الدول العربية لم تسن قوانين تتحدث عن التجارة ألالكترونية حتى استثناء بعض الدول التي أشارت عبر قوانين خاصة متعلقة بالتجارة ألالكترونيةنجد أن لجنة ألامم المتحدة للتجارة الدولية بوصفها الهيئة المسولة ضمن منظومة آلام المتحدة عن تنسيق وتوحيد قانون التجارة الدولية أعدت تصور عن الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية مما أثمرذلك الجهد عن ميلاد أنموذج في إطار قانوني ينظم التجارة ألالكترونية سمى بالقانون النموذجي للتجارة ألالكترونية حيث كان في يونيو من العام 1996 وكان الهدف الرئيسي للقانون النموذجي هو تيسير التجارة ألالكترونية عن طريق أيجاد عدة قواعد مقبولة دوليا حيث يمكن أن تستخدمها الدول والاهتداء بها عند سن تشر يعاتها الوطنية لتذليل العقبات القانونيةوألامور التنظيمية الأخرى آلتي تواجه التجارة الإلكترونية من حيث صحة العقد ألالكترونى وقيمة العقد الإلكتروني من حيث الإثبات وكافة الآثار القانونية الأخرى نجد ألأن الغرض من القانون النموذجي في أن يقدم للمشرع الوطني مجموعة من القواعد القانونية المقبولة دولياً تبين كيفية تهيئة بيئة قانونيةأكثر أماناً لما اصبح بما يعرف الان بالتجارة الالكترونية علاوة علي ذلك وجود القانون النموذجي لتجارة الالكترونية مفيداً لتفسير الاتفاقيات الدولية القائمة بين الدول وغيرها من المعاملات المدنيةالتي تنشأ عقبات قانونية عنداستعمال التجارة الالكترونية ومن ادق أهداف القانون النموذجي للتجارة الالكترونيةتيسير استعمال اسلوب التجارة الالكتروني وتوفير معادلةمتساوية لمستعملي المستندات الورقية ومستعملي معلومات الحاسوب مما يؤدي ذلك الي ربادة الاقتصاد في الدول والفاعليه في التجارة الالكترونحية 0 
للأعمال الوظائف الحكومية الموجه للمواطنين ولقطاع الأعمال آو بين مؤسسات الدولة ووكلائها واجهزتها عبر تكنولوجيا المعلومات و الشبكات وخلاصة القول هي تقديم الخدمات العامة باستخدام الوسائل الالكترونية 0
المبحث الثانى
فوائد التجارة الالكترونية
تعتبر التجارة الإلكترونية من الأهمية العلمية والعملية المتعلقة بالبيع والشراء ولتقديم الخدمات المختلف ا نواعهاعبر الإنترنت .كما تستغنى التجارة الالكترونية عن المستندات الورقية وتعمل على تخفيض تكاليف تلك العمليات كما تساهم فى تبسيط وتنظيم المشروعات بالغرض الذي يحقق أهدافها ذلك من تقليل النفقات الإدارية والمساعدة على اتخاذ القرارات الإدارية بصورة تتماشى مع مقتضيات التجارة عبر الإنترنت ذلك عبر تدفق المعلومات الأساسية المساعدة مما يؤدى ذلك آلي سهولة المقارنة بين المنتجات واسعارها من جانب ومن الجانب الاخر الوقوف على مدى الجودة المطلوبة وكيفية الدفع والتسهيلات الأخرى توسيع فرص المنافسة تعمل التجارة الإلكترونية على توسيع القدرة التنافسية مما تعمل على زيادة العارضين لمنتجاتهم عبر الإنترنت مما يدخل منافسين جدد لم تحقق لهم القدرة من قبل على عرض منتجاتهم آو خدماتهم مما يؤدى آلي زيادة الصادرات بسهولة والوصول آلي مراكز التسويق وتقديم الخدمات عالميا مما يساعد على كثرة العقود التجارية العالمية وتحليل الأسواق والاستجابة للمتطلبات والمستهلكين توسيع فرص المنافسة التجارة الالكترونية عبر الإنترنت يؤدى آلي تحسين الحياة الاقتصادية والصناعية للدول النامية ذلك لكثرة المنافسين في شتى المجالات التجارية والصناعية آو الحديثة مما يؤثر إيجابا على اقتصاديات الدول الناميه 0
تخلق التجارة الإلكترونية فرص العمل الحر في المشروعات الصغيرة المتوسط آلتي تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية كما تمثل مجال الخدمات مجالا أساسيا في التجارة الإلكترونية 0
المبحث الثالث
عدم التقييد بالموقع الجغرافي
تعمل التجارة الإلكترونية آلي عدم التقييد بالموقع الجغرافي لتسويق السلع والخدمات ذلك بسهولة الاتصال عبر الإنترنت بين مصدري السلعة آو الخدمة والمستهلكين لها مما يخلق زيادة الاستثمار بتوفير المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال 0
تعمل التجارة الالكترونية على توفير الوقت والجهد ذلك بالقرب من الأسواق الالكترونية لعملها على مدار الساعة كما تعطى التجارة الإلكترونية الحرية في الاختيار من بين معروضات شركات مختلفة والوصول آلي منتجات الشركات المختلفة والخدمات عبر الإنترنت تتمثل فوائد التجارة الالكترونية في خفض تكاليف العمالة والعمل على توفير اكبر عائد مادي وسرعة الوصول آلي المعلومات كما تعمل على سرعة نشر المعلومات وتوزيعها وتجميعها كما تعمل على تواصل فعال بين الشركات العالمية والمسهلكين 0
المبحث الرابع
التجارة الإلكترونية والقانون
محور التعامل في التجارة الإلكترونية ينصب على البيع والشراء واداء الخدمات لطالبيها على مختلف أشكالها ولما يترتب على ذلك وجوب وجود عقود مبرمه بين طرفي المعاملة وكان في الماضي أن يتم إبرام هذا العقد عن طريق الكتابه بين طرفي العقد لوجودهما فى مجلس العقد سويا ونظرا للتطور الذي طراء
على تقنية الاتصالات ( الإنترنت ) مما ترتب عليه وجود ما يسمى بالتجارة الالكترونية وهى تجارة تتم عن بعد بين طرفيها مما أدى آلي اختلاف تحرير
العقد بين طرفيه عن بعد الشىء الذي ينشامعه إبرام المفاوضات 0 بين طرفيه تنتهى تلك المفاوضات بتحرير العقد إلكترونيا الشىء الذي يرتب التزامات على طرفيه فكان لابد من مناقشة القانون على عقود التجارة الإلكترونية والالتزامات الناشئة عنه حيث لا يوجد فى اللغة تعريف لكمة محرر ومعناه ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات وبذلك تستطيع آن تكون كلمة محرر باستعمال المحرر الكتابي العادى آو المحرر المعد إلكترونيا على حد سواء ونستخلص من ذلك أن لم يشترط القانون شكلا معينا في المادة آلتي يكتب بها المحرر بحيث يمكن الاعتماد على المحررات المكتوب على دعامات مختلفة بحيث يمكن إثبات نسبة المحرر آلي صاحبه 0
الفصل الثاني
المبحث الاول
الايجاب في العقد الالكتروني
يعرف الإيجاب بأنه التعبير عن ألا رداه الصادرة من أحد المتعاقدين والموجه آلي الطرف الآخر بقصد إبرام عقد لأحداث آثار قانونية والإيجاب هو الخطوة الأولى في إبرام العقود آي كان نوعها ويعتبر الإيجاب مثابة التعبير عن الإرادة موجها للطرف الاخر كما لا يخضع ذلك الإيجاب ليسشروط شكليه محددة بل ينبغي آن يكون واضحا ومحددا تحديدا نافيا للجهالة المادة ( 33 –1 ) من قانون المعاملات المدنية _((م 33-1) (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر). 
تختلف العقود الإلكترونية عن العقود التقليدية في التجارة ذلك بعدم توافر مجلس العقد بالمعنى المفهوم في النظرية التقليدية للعقود ذلك لاختلاف إقامة البائع عن مكان تواجد المشترى أو مقدم الخدمة بالتالي فان العقد الإلكتروني إنما هو اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول عن بعد عبر شبكة الإنترنت آو بوسائل الاتصالات الالكترونية الأخرى . فاكس تلكس آو بوسائل مسموعة ومرئية بفضل تقنية الاتصال بين الموجب والقابل نجد آن نصوص القانون النموذجي الصادر من الأمم المتحدة بشأن التجارة الالكترونية نجده عرف العقد الإلكتروني عبر نص المادة 2 -1 ) منه على آلاتي
(المعلومات آلتي تم إنشاءها آو إرسالها آو استلامها آو تخزينها بوسائل إلكترونية آو ضوئية وبوسائل مشابهة ومما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البينات الالكترونية آو البريد الإلكتروني والبرق آو التلكس نجد أن رسالة البينات المشار اليها علاةليس المقصود منةالابلاغ عن العقود الالكتروتنيةوشروطةولكن يقصد بةالسجلات المعده عبر الحاسوب وكافة المراسلات الت تتم عبر رسالة البينات المعدة عبر الحاسوب كما نجد ان القانون النموذجي للتجارة الالكترونية قد اضاف كلمة متشابه وقد قصد من تلك العباراه تطبيق تقنيات الاتصال القائمه من فاكس او تلكس او الانترنت وكل الاساليب المستخدمه في رسالة البينات علي أن يشمل جميع الرسائل المتشابه والمنتجة او المخزنة او المبلغة في شكل غير ورقيي في هذا السياق فأن المقصود برسائل البينات المتشابه تلك الرسائل المعده بالآشاره او الصورة او الصوت او الارقم والتي قد تؤدي عملية الابلاغ عن مضمون الرسالةالي المرسل الية سواء كانت تلك الرساله عن الالغاء أو التعديل نجد آن بعض الدول العربية قامت سن قوانين لتعريف العقد الإلكتروني وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون المعاملات الالكترونية الأردني الذي عرف العقد الإلكتروني بآلاتي :
(الاتفاق الذي تم انعقاده بوسائل إلكترونية كليا آو جزئيا) كما أشار قانون المبادلات الإلكتروني التونسي على تعريف العقد الإلكتروني بالآتي
(المبادلات آلتي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية )
كما عرف مشروع قانون المعاملات اللاكتروني السوداني لعام 2006عبر نص الماده (2) منة ضمن تعريفة للمعملات الالكترونية بأنة 0
يقصد بها أي معاملات أو عقود أو أتفاقات يتم ابرامها أو تنفيذها كليا أو جزئيا عن طريق رسالة البلينات الالكترونية 0


الإيجاب الإلكتروني
يعرف الإيجاب بأنه التعبير عن ألا رداه الصادرة من أحد المتعاقدين والموجه آلي الطرف الأخر مستغلين الشبكة الدولية للأتصالات عن بعد بقصد إبرام عقد في مجال المعاملات الالكترونية لأحداث آثار قانونيةبين طرفيه يتطلب التعاقد على شبكة الإنترنت في آن يكون الإيجاب موجها آلي جهات عدة غير محدد بحيث يكون موجها آلي كل ما يطلع عليه عبر الإنترنت عبر شاشة الحاسوب وينبغى آن يكون ذلك الإيجاب محدد تحديد نافيا للجهالة للسلعة موضوع الإيجاب أوالخدمه حيث يبين الموجب كافة التفاصيل المتعلقة بالسلعة أو الخدمه موضوع الإيجاب من حيث النوع والجودة والسعر وكل ما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمه من مكان تسليم السلع وخلافه حيث يختلف عرض الموجب في أيجابه إذا لم يقصد الإيجاب بأن يضيف بأن عرضه لا يمثل إيجابا بل دعوى آلي التفاوض حيث يشير المعلن عبارات محدده تفيد الدعوى آلي التفاوض ( دون آي التزام لا يعتبر العرض وثيقة آو مستند تعاقديا ) عند ورود مثل هذه العبارات لا يفيد العرض المقدم على شبكة الإنترنت إيجابا موجها للكفالة بل هو بمثابة عرض بغرض التفاوض عن طريق الإنترنت 0
يكون الإيجاب بالطريقة النمطيه مختلفا عن الإيجاب عبر الإنترنت حيث يكون هذه الأخير عن بعد وليس في مجلس العقد ولكنهم مشتركين في تبيان كافة التفاصيل والتعبير عن الإيجاب عن طريق رسائل البينات الالكترونية عن البضاعة موضوع الإيجاب 0
قد يكون الإيجاب عبر الإنترنت محددا دون فترة زمنية معينه للقابل بحيث يكون فيها الإيجاب فاعلا حيث يشير الموجب آلي فترة زمنية ينقضي بعدها الإيجاب أ ذا لم يجد ذلك الإيجاب القبول في تلك الفترة فأنه لا يعتد به 0
في حالة ما إذا كان الإيجاب غير مقتزن بفترة زمنية محددة هنا يكون الإيجاب ألالكترونى مفتوحا دون قيد آو شرط يمكن قبوله من آي شخص بغض النظر عن مكان أقامته طالما كان الإيجاب قائما ومستوفى لشروطه الشكلية ينتهي الإيجاب الإلكتروني عبر الإنترنت بنهاية الفترة الزمنية إذا كان محددا له فترة زمنية محددة آما في الإيجاب المفترح فانه يكون قائما ألي آن يعلن الشخص الموجب عند انتهاء عرضه للإيجاب عبر الإنترنت معلنا أنتهاء أيجابه0
من كل ما تقدم نجدأن تعريف الايجاب الالكتروني يأتي من خلال الطريقة التي يتم بها ذلك الايجاب الا وهي أستخدام شبكة الاتصالات الدولية عن بعد لآبرام مثل تلك العقود ولذي كانت التجارة الإلكترونيةإلا استخدام لتلك الشبكة الدولية في كافة المعاملات أو تقديم الخدمات علي مختلف مشارببها عبر الانترنت مستغلين الحاسوب عبر الشبكة الدولية للاتصالات في ذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المعاملات الالكتنروني السوداني لعام 2006 عندما عرف الوسيط الالكتروني بأنة ( برنامج الحاسوب أو أي وسيلة الكترونية أخري تستعمل لتنفيذ إجراءأو بقصد إنشاء ؤسالة أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي )
طريقة عرض الإيجاب إلكتروني
يكون الإيجاب إلكترونيا بالكتابة على شاشات الحاسوب أو استخدام آي وسائل متقدمة( فاكس أو تلكس) بحيث يمكن الاطلاع عن الإيجاب مستخدمين في ذلك رسائل البينات الالكترونية وقراءته ويمكن تحويله آلي مستندات ورقية بطابعه عبر الطابه الملحقة بالحاسوب ويكون المستند الصادر بهذه الكيفية بأنه الأصل مستخرج 
عن اصل إلكتروني ويعامل معاملة الأصل وهذا ما أشارت إليه المادة 5 من قانون الانسترال 1996 الصادر من لجنة التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة و تشير الي
( لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني او صحتها او قابليتها للتنفيذ لمجرد انها فى شكل رسالة بينات )
كما تشير نص المادة (Cool من القانون المذكور أعلاه على بآلاتي 0
( عندما يشترط القانون تقديم المعلومات آو الاحتفاظ بها فى شكلها الأصلي تستوفى رسالة البيانات هذا الشرط إذا :
أ / وجود ما يعود عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذى أنشأت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي ، بوصفها رسالة بينات أو غير ذلك0
ب / كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر ان تقدم اليه وذلك عندما يشترط عرض تلك المعلومات 0
2/ تسرى الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام او اكتفى في القانون بمجرد النص على العواقب التى تترتب على عدم تقديم البينات او عدم الاحتفاظ بها فى شكلها الأصلي 0
3/ لأغراض الفقرة الفرعية أ / من الفقرة (1) :
أ / يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير باستثناء إضافة اى تظهير واى تغيير يطرأ أثناء المجرى العادي للأجراء والتخزين والعرض 0
ب/ تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي أنشأت من اجله المعلومات وعلى ضو جميع الظروف ذات الصلة بما أن الغالب في عروض الايجاب عبر الحاسوب في المعمالات الالكترونية علي شاشة الحاسوب عبر الانترنت يكون موجها لأكثر من شخص في اكثر من دول يتحثدون لغات مختلفةمما تثير هذا الاختلاف في اللغة بعض المشاكل المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقد بعد توقيعة إذا ما وضعنا في الاعتبار ان القانون النمووذجي للتجارة الالكترونية لعام1996 الصادر من الأمم المتحده لم يشير بين نوصصه الي اللغة المعتمده في عقود التجارة الالكترونية إلا أن الامر يتوقف علي ارادة طرفي التعاقد في تحديد اللغة التي يمكن الرجةع اليها عمد الحوجة لذلك غالبا ما يتم الاتفاق علي ان تترجم المستند الي لغتين الايحاب والقبول ولكن عند بعض الدول التي تتطلب ان تكون اللغة الخاصة بعا هي التي يتم بها الكتابة مع ترجمتها الي لغة الطرف الاخر لن يتفقا طرف المستند علي لغة
واحدة يرجع اليها عنن تنفيذ المستند أو العقد أو قد يتفق طرفي العقد علي أن يطبق في هذا الصدد ما اشار الية في التوجية الاوربي الصادر في الحادي والعشرين من مايو عام 1992كما يمكن ان تعتمد أحدي اللغات العالمية المعترف بها من الامم المتحدة0
المبحث الثاني
أنعقاد العقد الإلكتروني والقانون

يشمل العقد الإلكتروني على نفس أركان العقد التقليدي من حيث الإيجاب والقبول وتطابقهما وكافة العناصر وكافة العناصر المتبقيه الأخرى من تطابق الإيجاب آو القبول يتساوى عقد التجارة الإلكترونية مع العقود النمطية العادية على قيام مبداء الرضى حتى يتم ارتباط الإيجاب بالقبول ذلك وفقا للقواعد العامة المادة ( 33 –
1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984_(م33-1) (العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرى علي وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر)
نجد أن الإيجاب في العقود الإلكترونية إنما تتم كتابته عبرالحاسوب مستغلين شبكات الإنترنت بحيث يظهر للمتلقي لها في صورة كتابة إلكترونية على شاشة الحاسوب بحيث يمكن أن نضيف ذلك التعبير عبر الحاسوب بالكتابة ولكنها كتابة من نوع خاص بل هي كتابة الكترونية يسهل قراءتها ونسخها عبر الورق عبر الطابعات الملحقة بالحاسوب في تغيير تلك الكتابة على الحاسوب بمثابة الإيجاب المكتوب وفق منطوق نص المادة 35 – 1 ) من قانون المعاملات المدنية 1984 آلتي تشير آلي إمكانية التعبير عن الإدارة بالكتابة وتظهر تلك الإرادة عبر كل من الموجب آو القابل عبر التوقيع الإلكتروني آو الموافقة على ذلك (م 35-1)يكون التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا ولومن غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى كما يكون باتخاذ اى موقف لاتدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة )
بما أن الإيجاب الصادر من الموجب للقابل إنما يتم عبر تقنية الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد لايتم تطابق الإيجاب والقبول في نفس اللحظة آلتي يقوم بها الموجب بعرض أيجابه قد يتطلب الآمر مكوث فترة زمنية حتى يعلن القابل قبوله لذلك الإيجاب وقد تمتد تلك الفترة وقد تقصر إذا لم يكن الموجب قد اشترط فترة زمنية محددة لإصدار القبول من القابل فيظل الإيجاب مفتوحاً وساري المفعول آو يكون الإيجاب مقيداً بفترة زمنية محدده ينتهي بها الإيجاب عند انتهاء تلك الفترة0
التعبير عن الارادة باللفظ الكترونيا
أن مجال التعامل عبر الحاسوب تتيح المخاطبة شفويا بين اكثر من شخصين في أن واحد ذلك باستغلال التقنية الملحقة عبر برامج الحاسوب عن بعدحيث يعتمد ذلك الاتصال علي الخطوط الهاتفية المستغل دوليا عن بعد فأنة يمكن أمن اجراء العقود الدولية في مجال التجارة الالكتنرونية عن بعدعبر شبكة الانترنت ويتشابه مثل هذا النوع من الاتصال بما يعرف بالتعقد عبر الهاتف كما يشير الية قانون المعاملات المدنية في ذلك وبالتالي يمكن ان تتلاقي اردتين في مجال التجارة الالكتنرونية عبر التلفون المستغل عبر الانترانت وذلك لأحداث الاثار القانونية المترتبة علي ذلك إذا ما اقترن الايجاب بالقبول في حينة فأن ذلك التعاقد يكون موافقا لنص الماده 39 من قانو ن المعمالات 
المدنيةاذا صدر الايجاب فئ مجلس العقد ،دون ان يعين ميعاد القبول ،فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فى مجلس العقد مالم يعدل الموجب ايجابه 
(2)يسقط الايجاب الصدر عن طريق الهاتف او اى طريق مماثل اذالم يقبل فورا 
التعبير بلأشارة الكترونيا
لقد أجاز نص المادة 35 من قانون المعاملات المدنية السوداني التعبير بالأشارة لتلاقي الايجاب بالقبول لأتمام العقد واحداث اثره القانونية بناء عليه نجد آن هنالك أشارات خاصة بالحاسوب مبرمجة في كل حاوب تعطي دلاله محدةة عند أستخدامهما وتبينن تلك الإشارت رأي مستعملهاا سواء كانتبالقبول أو الرفض وعلي سبيل المثال الوجه الباسم يدل عليالقبول والوجه الغاضب يدلب عليالرفض ، تنص المادة (39 – 2 ) من قانون المعاملات المدنية لعام 1984 بأن يسقط الإيجاب الصادر عن طريق الهاتف آو آي طريق مماثل إذا لم يقبل فورا (م39-2)يسقط الايجاب الصدر عن طريق الهاتف او اى طريق مماثل اذالم يقبل فورا 0
نجد آن نص المادة 39 – 2من قانون المعاملات المدنية 1984 لا يواكب الثورة آلتي تمت في تقنية الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر الإنترنت بما يحدث ثوره في
التعامل وآلتي ينمو عبرها التجارة الالكترونية وتعيق المادة 39 –2) من قانون المعاملات المدنية نظام التجارة الالكترونية عن بعد لذي قد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية عام 1996 مجموعة قواعد تكون مقبولة لدى الدول وأن تساعدها على وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الالكترونية عن بعد قد أشارت في نص المادة ( 11-1 ) من ذات القانون (الانسترال) على آلاتي 0
ب / نجد ان نص المادة 11 المشار اليها اعلاه تعمل على تشجيع التجارة الدولية بتوفير مزيد من الثقة فى التعامل عبر الاتصال عن بعد ( والانترنت ) بشان ابرام العقود بالوسائل الالكترونية نجد ان نص المادة (11) لاتتحدث عن شكل العقد الالكترونى فى تحديد الايجاب والقبول بل ان الايجاب والقبول المعد فى الشكل الالكترونى مثلهما مثل اى تعبير عن الارادة بحيث يمكن ابلاغهما باى وسيلة بما في ذلك أستخدام رسائل البينات، قد يثور بعض الشكوك في ان العقود المبرمه عبر رسائل البينات من الموجب او القابل تفتقر الي عنصر الاراده أي الرضا في ابرام مثل تلك العقود لذلك نجد ان نص الماده 13 من قانون الانسترال
النموذجي تتحدث عن اسناد رسائل البينات لي محررهااو محررهالذي نجد ان الرسائل الالكترونيه تحقق نفس درجة الدقه والظبط التي تحققها وسائل الابلاغ الورقيه0
نجد آن بعض الدول العربية قد ارتكزت على نص المادة ( 11- 1) من قانون (الانسترال)في التعبير 0 عن الأراده ونشير هنا آلي بعض قوانين الدول العربية في ذات النطاق على سبيل المثال لا الحصر0
جاء في المادة 13 من قانون المعاملات الإلكتروني الأردني آلي آن، رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب آو القبول بقصد إنشاء إلزام تعاقدي
كما جاء في قانون المبادلات والتجارة التونسي (أنه يجرى على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن ألا راده)
جاء في نص المادة ( 13 –1 ) من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لاماره دبي0
( أنه لأعراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئيا آو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية)
الفصل الثالث
المبحث الاول
القبول في العقد الالكتروني
القبول في العقود بأنه ( التعبير عن رضى من وجه أليه الإيجاب بإبرام العقد بالشروط آلتي عليها الموجب
هذا ما أشارت إليه نص المادة 33 من قانون المعاملات المدنية 1984 والتي تبين ارتباط الإيجاب الصادر من احدد المتعاقدين بقبول أخر على وجه بينت أثره فى المعقود علية عليه 0
(م 33-1) العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخرىعلى وجه يثبت اثره فى المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر.
يجوز ان تتعاقد اكثر من ارادتين لاحداث الاثر القانونى0 
تنص المادة 42 من قانون المعتملات المدنية علي مطابقة القبول للايجاب مطابقة تامة في كل المسائل التي تناولها الايجاب بلأتي:-
-(1)يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
(2)إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتطلب إيجابا جديداً.
القبول في عقود التجارة ألالكترونية
نجد أن عقود التجارة الالكترونية هي عقود تتم عن بعد عبر الإنترنت مستخدمين الحاسوب في ذلك حيث يستخدم الحاسوب فى التعبير عن القبول ولاعتداء
بالقبول ينبغي أن يكون عرض الإيجاب قائما ولم ينتهي وهذا غالبا ما يحدث في عقود التجارة اللاكترونية ألا إذا ما كان الإيجاب الصادر مرتبط بفترة زمنية معينة فأنه حتى لا يمكن الاعتداء بذلك القبول ينبغي أن يكون في خلال الفترة الزمنية المحددة في الإيجاب ذلك ما تشير إليه نص المادة 38 من قانون المعاملات المدنية 1984 0
(م38) 1- اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد. 
2. يجوز ان يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة . 
كيفية الإعلان عن القبول في التجارة الإلكترونية 0
كما بينا سابقا أن ينبغي استخدام الحاسوب في التجارة الإلكترونية وبناء عليه فان القبول عبر التجارة يتم عبر استخدام صفحة الموجب المبينة على شاشة الحاسوب والاطلاع على الشروط المدونة بها و الموافقة عليها بعدها نجد أن من بين ضمانات الصفحة الالكترونية للموجب مكان محدد يشير بالموافقة على ما هو مدون بصفحة الموجب وباستخدام النقر على أيقونة القبول من قبل القابل في المكان المحدد لذلك بهذه الطريقة تتم عملية القبول من القابل حيث يتم ارتباط الإيجاب بالقبول وفق مقتضيات نص المادة 33 من قانون المعاملات المدنية1984 وآلتي تشير آلي آلاتي
( العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه الآخر) 0
يشترط آن ينبغي توافر القبول مطابقته للإيجاب وفق المادة 42 )(1)من قانون المعاملات المدنية - (م 42-1) يجب لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب فأن لحق الإيجاب تعديل لا ينعقد العقد حيث أن القابل عبر الإنترنت لا يستطيع تعديل أو إضافة آي شروط أضافيه على عرض الموجب لكونه لايستطيع الدخول على صفحة الموجب عبر الحاسوب لكونه محمية بشفرة محددة لا يمكن التعديل في الإيجاب ألا من الموجب لمعرفته بالشفرة الخاصة بصفحة الإيجاب ولكن يتصور أن يقوم القابل بتعديل آو مناقشة الموجب في ما عرضه من الإيجاب عبر البريدالإلكتروني الخاص بالموجب وإذا تمت الموافقة عبر الشروط بعد مناقشتها إلكترونيا عبر البريد الالكتروتى يمكن القابل آن يقبل بعقد التجارة الالكترونية وتكون المفاوضات آلتي تمت عبر البريد الإلكتروني لطرفي العقد من ضمن الشروط المكملة لعقد التجارة الالكترونية وتعتبر جزء منها ذلك 
لكون طرفي عقد التجارة الالكترونية قد طابق الإيجاب والقبول واتفاق طرفي عقد التجارة الالكترونية على كافة المسائل الجوهرية آلتي تفاوض عنا عبر البريد الإلكتروني ذلك وفق منطوق المادة 41 – 2 من قانون المعاملات المدنية (م41-2)1984مراعاة حكم البند (1)اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تم على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها
في حالة اتفاق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بالمسائل التفصيلية يتفق عليها فيما بعد ولم يشترط آن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل يعتبر العقد لم ينعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل أما إذا اتفقنا على خلاف ذلك ينعقد العقد باتفاق الطرفين المادة 41 –(1) من قانون
المعاملات المدنية1984 تشير نص المادة 34 من قانون المعاملات المدنية1984 آلي آلاتي :
( يتم ارتباط الإيجاب بالقبول في الوقت الذي تبادل فيه المتعاقدات التعبير عن أرادتين متطابقتين مع مراعاة آي قيود يقررها القانون لانعقاد العقد) 0
يكون انعقاد العقد في مجال التجارة الالكترونية باتخاذ الإيجاب والقبول حيث تختلف عقود التجارة الالكترونية عن بقية العقود حول إتمام أنعقاد العقد بتلاقي إرادتين التعامل في العقود العادية يتم ذلك عبر اتخاذ مجلس العقد وهذا ما
يخالف تطابق إرادي الإيجاب بالقبول في التجارة الالكترونيه ذلك لكون العقد ينعقد في التجارة الإلكترونية عن بعد مستخدمين تقية الاتصال عبر الإنترنت بالتالي لا يتم التعاقد للتجارة الالكترونية في مجلس العقد آلا إذا كان عبر الاتصال عبر الإنترنت أو البريد الالكتروني في لحظتها وبالتالي يكون انعقاد مجلس العقد صحيحا مع اختلاف الامكنه وذلك وفق ما تشير أليه نص المادة 43 – 1 من
قانون المعاملات المدنية 1984 وآلتي تشير آلي انعقاد مجلس العقد في الزمان والمكان اللذين يعلم بها الموجب بالقبول كما تشير الفقرة (2) من ذات المادة
المذكورة أعلاه بان يفترض علم الموجب بالقبول في الزمان والمكان الذي وصل فيها علم القبول 0
نجد آن عقود التجارة الالكترونية تتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال عبر الإنترنت فأن مجردأستخدام التعامل بالفارة والضغط عليها في المكان المختص للقبول عبر صفحة الموجب معلنا عن القبول لعقد التجارة الالكترونية وفق الشروط المعلنة عبر الموجب 0
نجد آن الموجب عند عرضه للإيجاب يبين شروط التعاقد ووصف محل التعاقد ومن بين تلك المعلومات هنالك معلومات متعلقة بشخصية الموجب ومكان أقامته على
عكس القابل الذي بمجرد الضغط عبره الفارة معلنا0 قبول ذلك العرض هنا يثور تسأل عن كيفية تحديد شخصية القابل وجنسيته ومحل أقامته وللإجابة عن هذا السؤال ظهرت شركات عبر الإنترنت تكون مهمتها توثيق المعلومات الناشئة عن طريق العقد الإلكتروني وتحديد هوية الموجب والقابل لقاء اجر تتقاضاه تلك الشركات ضمانا لجدية التعاقد عبر التجارة الالكترونية ومفاده بأن تتدخل مثل هذه الشركات بغرض توثيق المعلومات المتعلقة بشخصية المتعاقدين وان تلك الشركات مسؤولة عن صحة تلك المعلومات إذا استوثق طرفا العقد عن كل طرف عن الاخر وتأكد صحة توقيع العقد من الطرف الثاني سواء عن طريق
شركات التوثيق او عبر المستندات المرفقة مع عقد التجارة الإلكتروني فان التعبير عن الارادة ينفذ من تاريخ الموافقة من القابل على عرض الموجب ذلك وفق مقتضيات نص المادة 36 من قانون المعاملات المدنية 1984 0 (م36)ينتج التعبير عن الارادة أثره في الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينه على العلم به،مالم يقم الدليل على غير ذلك0 
تشير نص المادة 9 من قانون الاونسترال النموزجى الى مبداء قبول رسائل البيانات وحجتها فى الاثبات فى الاثبات والتى تشير الى الاتى 0
أ / يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما اذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير باستثناء اضافة اى تظهير واى تغيير يطراء اثناء المجرى العادى للابلاغ والتخزين والعرض 0 
ب / تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذى انشئت من اجله المعلومات وعلى ضوء جميع الظروف ذات الصلة
4 / لا تسرى احكام هذه المادة على ما يلى
المادة 9
قبول رسائل البيانات وحجيتها فى الاثبات
1 / فى ايه اجراءات قانونية لا يطبق اى حكم من احكام قواعد الاثبات من اجل الحيلولة دون قبول رسالة البيانات كدليل اثبات
أ / لمجرد انها رسالة بيانات
ب / بدعوى انها ليست فى شكلها الاصلى اذا كانت هى افضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذى يستشهد بها ان يحصل عليها
2 / يعطى للمعلومات التى تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية فى الاثبات وفى تقدير حجية رسالة البيانات فى الاثبات يولى الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التى استخدمت فى انتاج او تخزين او ابلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التى استخدمت فى المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التى حددت بها هوية منشئها ولاى عامل يتصل بالامر 0
نجد أن مشروع قانون المعاملات اللاكترونية السوداني لعام 2006فد أشار عبر نص المادة 5 الي صحة العقود الالكترونية واشارت الي الاتي0
(مع مراعة أحكام قانون المعاملات المدنية لعام 1984 يكون العقد صحيا إذت اتفق ـطرافة علي أن ينعقد كليا أو جزئيا إلكترونياً) هذا ما أشارت نص المادة 11 من القانون النوذجي للتجارة الالكترونية المعتمد من لجنة التجارة الدولية التابعة للامم المتحدة 0
المبحث الثاني
الارادة في عقود التجارة الالكتنرونية
صحة التراضي في عقود التجارة الإلكترونية 0
يشترط الصحة التراضي آن تصدر عن أهلية كاملة يظهر من خلالها إرادة الشخص آلي الدخول في المعاملات المدنية على أن لا يشوب تلك ألا رادة ه آي عيب من عيوب الأهلية كما نصت المادة (2) من قانون المعاملات المدنية هذا هو شأن العقود العاديةمن المعلوم آن التجارة الإلكترونية هي تجارة عن بعد مستغلين تقنية الاتصال عبر الإنترنت الشىء الذي يستوجب تلك التجارة اختلاف مكان إقامة كل من الإيجاب والقبول الشىء الذي لا يستطيع معه طرفي عقد التجارة الإلكترونية الوقوف علي صحة أراده الطرف الآخر وهل هو كاملا للأهلية حتى يمكن معه انشاء تلك الالتزامات الناشئة عن طريق التجارة الإلكترونية يمكن اللجؤ لحل مثل هذه الأشكال ومعرفة مدى أهلية الطرف الآخر عن بعد آلي ما يسمى بسلطات التوثيق وهى عبارة عن طرف ثالث محايد ينضم للعلاقة بين طرفي العقد الإلكتروني 0فيقوم بتحديد هوية الطرفين وأهليتهم القانونية عن طريق إصدار شهادات تثبت هوية المتعاقدين وتبيان ذلك عبر تلك الشهادات( الاسم والعمر والجنسية) فى حالة إغفال الينات الأساسية للمعاقد فلن يسمح له بأدراج أسمه ضمن صفحة الموثق لن يسمح له بالمضي بالتعاقد مع الآخرين حيث يكون الموثق ( الطرفالثالث ) مسؤول مسؤولية مباشرة عن كافة البينات آلتي يصدرها عن الأشخاص ويمكن مقاضاتها اى الشركة الموثقة للحصول عن التعويض في حالات الغش 0
نجد آن التجارة الإلكترونية تتم عبر استخدام التقنية الحديثة في الاتصال عبر الإنترنت مستخدمين في ذلك رسالة البينات كتعبير مقبول عن الإدارة سواء كان للموجب آو القابل وقد عرف قانون الانسترال عبر المادة (2) منه وآلتي تشير ( يعنى بينات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بينات او مضافا أليها ومرطبة بها ) يجوز آن تستخدم في تعيين هوية الموقع بنسبة لرسالة البينات والبينات موافقة على المعلومات الواردة في رسالة البينات 0 كما يبين نص المادة آلي الجهة الموثقة المصدرة لشهادات التوثيق تعنى رسالة بينات آو سجلا آخر يؤكد آن الارتباط بين الموقع وبينات إنشاء التوقيع0
كما تشير المادة 12 من قانون الانسترال آلي الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الموثقين من حيث التوقيع الإلكتروني ومدى مطابقته مع الأصل كما نجد أن مشروع قانون المعاملات اللاكتروني السوداني لعام 2006قد أشارالي توثيق المستندات الالكترونية عبر نص المادة 12 منة واشار الي الشخص الموثق وقامت بتعريف ذلك الشخص سواء أكان شخصاًطبيعياًأم شخصاً معنوياً وقد صرح القانون لة حسب طبيعة الموضوع أن يصدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع الرقمي وذلك للتلأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعني 0
كما تشير المادة 12 من قانون الانسترال 1996 وكذالك نص المادة 8 من مشروع قانون المعاملات اللاكتنرونية السوداني في سياق إنشاء العقود فانه يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض آو قبوله وعند استخدام رسائل البينات لإنشاء العقد فانه لا يفقد ذلك العقد صحته آو قابليته للتنفيذ بمجرد أنها رسالة بينات 0
كمال تعتبر نص المادة 12 آلي إعلان الإطراف برسائل البينات بين منشأها والمرسل أليه كما تشير نص المادة 13 من قانون الانسترال آلي انه رسالة البينات تعتبر رسالة صادرة من المنشاء لها وهو الذي قام بإرسالها بنفسه مما يدل ذلك
على صحة الإراده من طرف واحد الى حين تمام العقد بالتقاء ارادتى الايجاب والقبول للعتبير عن تلك الارادة لتشير نص المادة 12 من قانون الاونسترال المبينه ادناه لصحة استعمال تلك الرسائل عبر الرسائل البينات بارادة الاطراف 0(م12 اوسترال)( أعتراف الاطراف برسائل البيانات
1 ( فى العلاقة بين منشىء رسالة البيانات والمرسل اليه لا يفقد التعبير عن الارادة او غير من اوجه التعبير مفعوله القانونى او صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه على شكل رسالة بيانات )

المبحث الثالث
مجلس العقد في التعاقد عبر الانترنت
بينا أن التعاقد عبر الانتنرنت أنما يتم عبر الشبكة الدولية للاتاصلات عن بعد وأشرنا الي امكانية استخدام تلك الشبكة في ابرام العقود عبر المحادثات الشفوية مستغلين في ذلك الحاسوب والشبكة الدولية للاتصالات عن بعد لإبرام عقود التجارة الدولية مباشرة بين طرفي التعاقد رغم اختلاف أقامتهم وجنسياتهم وهذة الطريقة قد عرفها قانون المعاملات المدنمية بالتعافد بين غائبين وفق منطوق نص المداة 43 من قانون المعاملات المدنية والتي تشيرالي الاتي :-
(1)يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ،ماله يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
(2) يفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول
كما تشير نص المادة 15 من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الي تبيان مكان ارسال واستلام رسائل البينات كما حذا مشروع قانون المعاملات الكترونية لعام
2006 القانون النموذجي في هذا الشأن عبر نصوص المواد 7-8- منة وقد أشارا الي ارسال رسالة البينات أو أستلامها في المكان في المكان الذي يقع مقرها الرئيسي فية سواء كان للراسل او المرسل الية 0



المبحث الرابع
الشروط النموذجية في التعاقدالالكتروني
يحرص المتعاملين بالتجارة الإلكترونية على استعمال صيغ نموذجيه مثبته على صفحاتهم عارضين من خلالها ا للسلع والخدمات وهذه بالطبع تعتبر صيغ نموذجيه للعقود آلتي تبرمها الشركات آو الأشخاص وتشمل الصيغ أحكاما تفصيلية متعلقة بتحديد الحقوق والالتزامات بطرفي التعاقد كما تبين كيفية تنفيذ العقد ومكان التسليم وكل ما يمكن أن يثار حول تنفيذ العقد من مكان وزمان التسليم وتبعت تحمل المخاطر والهلاك وضمان العيوب الخفية والقانون الواجب التطبيق للعقد النموزجى بالصورة التى يكون عليها ليس اتفاق ارادتين وإنما صيغة تعد مسبقا لاستخدامه كنموذج لعقود تبرم في المستقبل 0
نجد أن العقود النموزجيه في التجارة الالكترونية توضع بحيث يسمح لأطراف العلاقة التجارية استعمال تلك الشروط وما إلا علي الشخص ملئ الأماكن الخالية 
وآلتي تتعلق بأطراف العقد وملئ بينات أخرى كالثمن ومكان تسليم البضاعة وخلافه إ ما وافق القابل علي تلك الشروط 0
نجد آن عقود التجارة الالكترونية إنما هي عقود اختياريه تحكمها القواعد القانونية في العقود ومصدر الالتزام منها هو انصراف أراده الأطراف للآخذ بها سواء كان العقد الأصلي آو في آي اتفاق آخر ذلك استنادا آلي القاعدة القانونية آلتي تشير آلي آن العقد شريعة المتعاقدين 0
عقد الإذعان
لقد بينا سابقا كيفية إنشاء عقود التجارة الالكترونية بأنها تكون عادة في صيغ ثابتة تعرض من قبل الموجب 0 لقد ذهب البعض آلي آن هذا النوع من العقود آلي. إنها من عقود الإذعان كما يرى بعض الفقهاء عكس ذلك حتى يمكن وصف عقود التجارة الالكترونية بأنها عقود الإذعان بين نوعيين من العقود تلك العقود آلتي يكون الموجب فيها محتكرا للسلعه أو الخدمة دون غيره وتلك السلعة أو الخدمة المباحة إلمتاحه للكافة ففي الحالة الأولى يمكن آن يوصف ذلك العقد من المحتكر للسلعه بعقود الإذعان واعتبار الشروط الواردة في ذلك العقد هي شروط مجحفة بحيث يمكن للقضاء التدخل في مثل هذا النوع من العقود آلا آن الحالة الثانية لا يمكن وصفها بعقد الإذعان إذ أن العبره هناباحتكارية السلعة بان يفرض الطرف القوى شروطه على الطرف الضعيف بحيث يكون الطرف الضعيف مجبرا للدخول فى التعاقد بناء على احتكار الموجب للسلعه او الخدمة وان هذا النوع من العقود تهدد تحقيق العدالة 0
نجد آن قانون المعاملات المدنية 1984 توضح عبر المادة 45 تنص على آلاتي ( يعتبر التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب في عقد الإذاعان قبولا مع مراعاة آي قيود مقرره لعقود الإذعان في القانون )0
يتضح من خلال نص المادة 45 المبينة أعلاه بان المشرع السوداني قد اخذ بعقود الإذعان واعتبرها قبولا فى التعامل لذلك النوع من العقود يحدث التزامات و آثار قانونية بناء على قبول القابل لتلك الشروط كقاعدة عامة وقد أوردت نص المادة 45 استثناء و قيود يقرها القانون لعقود الإذعان 0
نجد آن المشرع السوداني عبر المادة 118 من قانون المعاملات المدنية 1984 قد ثبت تلك العقود وبينت أما كنية استبعاد الشروط التعسفية في عقود الإذعان حيث أشارت عبر نص المادة 118 الآتي 0
(إذا تم العقد بطريق الإذعان يتضمن شروطها التعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفى الطرف المذعن منها كل وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ) 0
تبين المادة 118 أعلاه على إمكانية استبعاد الشرط التعسفي فى عقود الإذعان وجوز للمحكمة استبعاد ذلك الشرط 0
يتضح من خلال نص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية 1984 بأنها منحت السلطة للمحاكم لاستبعاد آي شرط في عقود الإذعان وبما آن عقود التجارة الالكترونية من قبيل العقود الدولية وآلتي تبرم عن بعد بحيث يكون هنالك اختلاف فى مكان الموجب عن مكان القابل بالتالي لا يمكن أعمال نص المادة 118 من قانون المعاملات المدنية على عقود التجارة الدولية ألا اذا نص في العقد بان القانون السوداني هو الواجب التطبيق فى حالة نشؤ آي نزاع حول شروط العقد فبدون الإشارة آلي ذلك لا يمكن أعمال نص المادة 118 من قانون

فاتح

البلدالجزائر:بلد المعجزات
عدد المساهمات309
نقاط640
تاريخ التسجيل:08/12/2009
العمر26

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 التجارة الإلكترونية في الجزئر

مُساهمة من طرف المشرف العام في الجمعة يناير 22, 2010 3:15 pm
السلام عليكم و رحمة الله 

أطروحة ماجستير من بريطانيا بعنوان : واقع التجارة الإلكترونية في الوطن العربي - دراسة حالة الجزائر 
رشيد علام 
فرع :إدارة الأعمال
http://www.abahe.co.uk/Research-Papers/Barriers-to-the-development-of-e-commerce.pdf


واقع التجارة الالكترونية في الجزائر

http://dalaam.maktoobblog.com/557509/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/
للتوسع يرجى الدخول الى موقع : أ.دويس من جامعة ورقلة

على اللرابط:http://douis.free.fr/cours/e-commerce.htm


ملف للتحميل حول التجارة الإلكترونية:
4shared.com 4shared.com/file/kQLOnwLD/__E-Trade.html


عدل سابقا من قبل Admin في الأحد ديسمبر 11, 2011 7:45 pm عدل 2 مرات

المشرف العام
Admin

البلدجامعة قاصدي مرباح .وقلة - الجزائر
عدد المساهمات789
نقاط11679
تاريخ التسجيل:04/12/2009
العمر35
الموقعالمشرف العام على المنتدى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 رد: التجارة الإلكترونية ، التعريف

مُساهمة من طرف رضوان في السبت يناير 23, 2010 9:33 pm
التجارة الالكتروني في الجزائر
خطة البحث 
مقدمة :
لفصل الأول : التجارة الإلكترونية 
المبحث الأول : مفهوم التجارة الإلكترونية 
المبحث الثاني : خطة العمل للتحول إلى التجارة الإلكترونية 
المبحث الثالث : متطلبات إقامة التجارة الإلكترونية على المستوى العربي 
الفصل الثاني : إتجاهات الوطن العربي نحو التجارة الإلكترونية 
المبحث الأول : إستخدام الأنترنت في الوطن العربي
المبحث الثاني : دراسة سلوك مجتمع الأعمال العربي نحو التجارة الإلكترونية 
المبحث الثالث : توجه مجتمع الأعمال العربي نحو التجارة الإلكترونية 
الفصل الثالث : واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر 
المبحث الأول : إستخدام الأنترنت في الجزائر 
المبحث الثاني : السبل و المتطلبات العامة لإعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر 
المبحث الثالث : مستقبل الإقتصاد الجزائري بعد إعتماد التجارة الإلكترونية 
خاتمة
البحث كاملا في نسخته الإلكترونية على الرابط:
http://etudiantdz.com/vb/t19567.html

رضوان

البلدالجزائر العميقة
عدد المساهمات181
نقاط386
تاريخ التسجيل:12/12/2009
العمر25
الموقع:www.30dz.justgoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة

ليست هناك تعليقات: