بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2013

التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي

التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي

jpg.
اسم الكتاب : التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف : د. سلطان بن إبراهيم الهاشمي .
دار النشر : دار كنوز اشبيليا .
عدد الصفحات: 570
مقدمه

الحمد لله المتفرد بالجلال والكمال ، له الفضل ، وله الثناء وإليه المآل ، أحمده – سبحانه وتعالى – حمد الشاكرين المقرين بنعمه ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ، ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) فلله الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما ومل ما شاء من شيء بعد .
وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء ، وسيد الفقهاء ، وإمام الأتقياء ، النبي الأمي الذي دانت له العلماء ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ..

أسباب اختيار الموضوع :
1- أهمية التعاملات الإلكترونية في عصرنا الحاضر ، فقد وصل عدد الممارسين للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 800 مليون شخص ، وإجمالي المبالغ التي يتم إنفاقها سنوياً حوالي 800 مليار دولار ، ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى أضعاف مضاعفة خلال السنوات القادمة . ولهذا كان لابد من بيان أحكامها بياناً شافياً .
2- عدم وجود دراسة فقهية علمية في هذا الموضوع ولم أعثر – حسب ما أطلعت عليه – على دراسة فقهية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وأحسب – والله أعلم – أن هذه أول دراسة فقهية شاملة لمعظم جوانب هذا الموضوع .
3- محاولة إبراز سمو الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأوان ، وأنها قادرة على الحكم على المتغيرات والتعامل مع المستجدات مهما كانت ، فهي شريعة ربانية خالدة ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) .
4- هذا الموضوع يشتمل على مباحث فقهية معاصرة لم يسبق بحثها ، مثل : بيع وشراء المواقع الإلكترونية ، والمزادات الإلكترونية ، والضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم عبر الإنترنت والنقود الإلكترونية والشيكات الإلكترونية .
فكل هذه القضايا وغيرها مما يستجد أثناء البحث بحاجة إلى تأصيل وتقعيد شرعي .
5- يفتح هذا الموضوع ( التجارة الإلكترونية ) المجال لكتابة المزيد من الدراسات والأبحاث المستقبلية حوله – إن شاء الله تعالى – وذلك لقابليته للتطوير والحكم على المستجدات .

أهداف الموضوع :
1- الإلمام بمفهوم التجارة الإلكترونية ، وأنواعها ، ومجالاتها ، والأحكام الفقهية المتعلقة بها .
2- بيان الحكم الشرعي في المسائل التعلقة بالتجارة الإلكترونية .
3- تعزيز دور الفقه الإسلامي في حياة الناس المعاصرة ، وقدرته على التعامل فيما يستجد من قضايا .
4- وضع ضوابط شرعية لتجارة إلكترونية خالية من المحاذير الشرعية ، بحيث تكون منطلقاً لتجارة إلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
خطة البحث :
تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة .
تشتمل المقدمة على : أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث وخطته .
التمهيد : تقدم طرق وأساليب التجارة المعاصرة .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أهمية التجارة المعاصرة .
المبحث الثاني : التغيرات التي طرأت عليها .
الباب الأول : التعريف بالشبكات والتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها .
وفيه فصلان :
الفصل الأول : التعريف بالإلكترون والشبكات الإلكترونية وأنواعها :
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الإلكترون .
المبحث الثاني : أنواع الشبكات الإلكترونية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الشبكات المحلية .
المطلب الثاني : شبكات المدن .
المطلب الثالث : الشبكات الواسعة النطاق .
المطلب الرابع : تعريف الشبكة العالمية ( الإنترنت ) وتاريخ نشأتها والخدمات المقدمة عليها .
الفصل الثاني : التعريف بالتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : تعريف التجارة الإلكترونية وتاريخ نشأتها .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف التجارة الإلكترونية .
المطلب الثاني : تاريخ نشأتها وتطورها .
المبحث الثاني : خصائص التجارة الإلكترونية .
المبحث الثالث : مقومات التجارة الإلكترونية .
المبحث الرابع : مجالات التجارة الإلكترونية .
الباب الثاني : حكم التعاقد الإلكتروني وصيغته .
وفيه أربعة فصول .
الفصل الأول : حكم التعاقد الإلكتروني .
الفصل الثاني : صيغة التعاقد الإلكتروني .
وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول : كيفية إجراء العقود إلكترونياً وتحرير الإيجاب والقبول فيهما .
المبحث الثاني : مطابقة القبول للإيجاب .
المبحث الثالث : تقدم القبول على الإيجاب .
المبحث الرابع : حكم اشتراط اتصال القبول بالإيجاب .
المبحث الخامس : مجلس العقد ابتداؤه ونهايته .
المبحث السادس : التوقيع الإلكتروني وأثره على العقد .
الفصل الثالث : المزادات الإلكترونية .
وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول : صورتها .
المبحث الثاني : معاينة السلعة .
المبحث الثالث : حكم أخذ رسوم على المزادات إلكترونياً .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : رسوم الإدراج في المزادات الإلكترونية .
المطلب الثاني : رسوم القيمة النهائية .
المبحث الرابع : الضوابط الشرعية في المزادات الإلكترونية .
الفصل الرابع : صفة المبيع وأنواع الخيارات وتطبيقها في التعاقد الإلكتروني .
وفيه تسعة مباحث :
المبحث الأول : خيار الرجوع عن الإيجاب .
المبحث الثاني : خيار القبول .
المبحث الثالث : خيار المجلس .
المبحث الرابع : خيار الشرط .
المبحث الخامس : خيار الرؤية .
المبحث السادس : خيار العيب .
المبحث السابع : خيار خلف الصفة .
المبحث الثامن : خيار التدليس .
المبحث التاسع : حضور المبيع وغيابه في التعاقد الإلكتروني .
الباب الثاني : العاقدان في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الأهلية .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : اشتراط الأهلية في العاقدين .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : حكم عقد الصغير .
المطلب الثاني : حكم عقد المجهول .
المطلب الثالث : حكم العقد الآلي .
المبحث الثاني : كيفية التحقق من الأهلية .
الفصل الثاني : التزامات العاقدين .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : التزامات البائع إلكترونياً .
المبحث الثاني : التزامات المشتري إلكترونياً .
الفصل الثالث : الخلاف بين العاقدين إلكترونياً وطريقة فض المنازعات .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : صور الخلاف بين العاقدين إلكترونياً .
المبحث الثاني : محل التقاضي ومرجعيته .
المبحث الثالث : كيفية فض النزاع .
الباب الرابع : المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : المثمن .
وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : تعريف المثمن وشروطه ، وأنواع السلع في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف المثمن .
المطلب الثاني : شروط المثمن .
المطلب الثالث : أنواع السلع في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني : السلع المنقولة والعقارات .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : السلع المنقولة .
المطلب الثاني : العقارات .
المبحث الثالث : السلع الإلكترونية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : المقصود بالسلع الإلكترونية وأنواعها .
المطلب الثاين : بيع وشراء الأسماء الشخصية والعلامات التجارية والنطاقات ...
وفيه مسألتان :
المسألة الأول : صورته .
المسألة الثانية : حكمه .
المطلب الثالث : بيع وشراء الصفحات الإلكترونية .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : صورتها .
المسألة الثانية : حكمها .
المطلب الرابع : الضوابط الشرعية في بيع وشراء السلع الإلكترونية .
المبحث الرابع : المزادات الإلكترونية .
المبحث الخامس : التعاقد على الأسهم إلكترونياً .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : طريقة تداول الأسهم إلكترونياً .
المطلب الثاني : الوساطة المالية للأسهم إلكترونياً .
المطلب الثالث : الضوابط الشرعية لتجارة الأسهم إلكترونياً .
الفصل الثاني : الثمن .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : تعريف الثمن وشروطه وأنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الثمن .
المطلب الثاني : شروط الثمن .
المطلب الثالث : أنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني : طرائق دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني وأحكامها الفقهية .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول : الدفع الإلكتروني .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : البطاقات الذكية .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : صورتها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : حكمها .
المسألة الثانية : البطاقات المسبقة الدفع .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : أنواعها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : حكمها .
المسألة الثالثة : الشيكات الإلكترونية .
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأول : صورتها .
الفرع الثاني : أطرافها .
الفرع الثالث : الفرق بينها وبين بطاقات الائتمان .
المطلب الثاني : الدفع غير الإلكتروني .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى: الدفع النقدي .
المسألة الثانية : الشيكات .
المسألة الثالثة : الإرسال بالبريد .
المطلب الثالث : فتح حساب لدى البائع .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : صورتها .
المسألة الثانية : حكمها .
المطلب الرابع : الاشتراك في طرائق الدفع المختلفة .
الفصل الثالث : قبض العوضين في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاث مباحث :
المبحث الأول : تعريف القبض والمرجع في تحديده .
المبحث الثاني : حقيقة القبض في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثالث : حكم القبض في التعاقد الإلكتروني .
الباب الخامس :الشروط في التعاقد الإلكتروني والطوارئ فيه وانتهاؤه
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : الشوط في التعاقد الإلكتروني .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : أنواعها .
المبحث الثاني : صورها وحكمها .
الفصل الثاني : الطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
وفيه مبحثان :
المبحث الأول : المقصود بالطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
المبحث الثاني: صور الطوارئ في التعاقد الإلكتروني .
الفصل الثالث : الانتهاء في التعاقد الإلكتروني .
وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : فقدان أهلية أحد العاقدين .
المبحث الثاني : هلاك المعقود عليه .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : هلاك كل المعقود عليه .
المطلب الثاني : هلاك بعض المعقود عليه .
المبحث الثالث : فسخ العقد من أحد العاقدين .
الخاتمة : تشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات .
الفهارس .

الخاتمة :
بفضل الله ومنته وتوفيقه تم الانتهاء من هذا البحث المتواضع ( التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي ) وفيما يلي نذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها :
1- الإلكترون لا يمكن أن يرى بالعين المجردة ، وغير محسوس مادياً وهو الجزء الأساسي المكون للكهرباء ، وقد أقر مجمع اللغة العربية هذه الكلمة ( إلكترون ) والبعض يرى تعريف الاسم إلى كهريب .
2- الإلكترون اصطلاحاً : جسيم صغير جداً لا يمكن رؤيته على الإطلاق سواء بالعين المجردة ، أو باستخدام الأجهزة ، ويحمل كهربية سالبة وهو الجزء الأساس المكون للكهرباء .
3- أهم أنواع الشبكات الإلكترونية هي : الشبكة المحلية ، وشبكات المدن ، الشبكات الواسعة النطاق ( الإنترنت ) .
4- الشبكة المحلية هي : ربط الحواسيب القريبة من بعضها جغرافياً ، في نفس المكتب ، أو ضمن البناء ، وشبكات المدن هي : التي تصلح لربط مدينة صغيرة ، أو جامعة ، أو شركات متباعدة الأطراف ، والشبكات الواسعة النطاق هي : الشبكات التي تصلح لربط أجهزة الحاسوب فيما بينها في مساحات شاسعة من الأرض فنطاقها يشمل الدولة ، والإقليم .
5- شبكة الإنترنت هي شبكة كمبيوتر شاملة تتكون من آلاف الشبكات الفرعية وملايين من أجهزة الكمبيوتر المترابطة في أنحاء كثيرة من العالم ، فهي شبكة الشبكات ، وعالمية الانتشار .
6- يمكن تتبع تاريخ الإنترنت منذ بدايته إلى اليوم في خمس مراحل حيث تبدأ المرحلة الأولى سنة 1960 م ، والمرحلة الثانية تبدأ من سنة 1965 م – 1969 م ، والمرحلة الثالثة من 1970 م – 1982 م ، والمرحلة الرابعة من 1983 م – 1990 م والمرحلة الأخيرة تبدأ من 1990م – حتى وقتنا الحاضر .
7- أهم الخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت هي : البريد الإلكتروني ، إمكانية التسوق الإلكتروني ، المشاركة في الحوارات ، الوصول إلى المعلومات المتاحة في المكتبات ، ومراكز البحث العلمي ، والمواقع الحكومية ، والخدمات المجانية مثل قراءة الصحف والمجلات والأبحاث العلمية .
8- تعددت تعاريف التجارة الإلكترونية ، وقد اختصرنا هذه التعاريف في أربعة اتجاهات وناقشناها جميعاً ، وخلصنا إلى أن التجارة الإلكترونية هي : كل عقد معاوضة بقصد الربح تم بوسيلة إلكترونية .
9- يمكن تتبع مراحل نشأة التجارة الإلكترونية في ثلاث مراحل هي : المرحلة الأولى بعد ظهور أجهزة الحاسوب والشبكات الإلكترونية ، والمرحلة الثانية تبدأ مع بداية فترة الثمانينات من القرن الميلادي الماضي ، والمرحلة الثالثة تبدأ من بداية التسعينات إلى يومنا هذا ، وبلغ حجمها مئات المليارات .
10- تنوع التجارة الإلكترونية إلى : تجارة الشركات مع الشركات ، وتجارة الشركات مع المستهلك ، والتجارة بين الشركات والحكومات ، والتجارة بين الحكومات التي تستلزم التعامل بين الحكومات .
11- تتميز التجارة الإلكترونية بعدة خصائص كالسرعة والسهولة والتوفير وخفض التكاليف .
12- لابد لنجاح التجارة الإلكترونية من وجود مقومات لازمة تقوم عليها كالبنية التحتية التقنية ، ووجود بنوك متطورة تقدم خدمات مصرفية إلكترونية ، وكذلك وجود تشريعات شرعية وقانونية تكفل لكل الأطراف حقوقها .
13- تشمل مجالات التجارة الإلكترونية حالياً تسجيل المواقع وتبادل السلع والخدمات الإلكترونية وغير الإلكترونية ومجالات الدعاية والإعلان ، والتفاوض على الصفقات الإلكترونية .
14- لا يختلف العقد الإلكتروني عن أي عقد آخر ، فيجوز أن يرد على كل السلع والخدمات المعروفة في أي تجارة أخرى .
15- أهم خاصية تميز العقد الإلكتروني هي وسيلة إبرام العقد عبر الوسائط الإلكترونية ، سواء تم إبرام العقد بكامله ، أو جزء منه عن طريق تعامل إلكتروني .
16- الوسائط الإلكترونية ما هي إلا وسائل لنقل التعبير عن الرضا ، فكما يعبر عن الرضا بالقول والكتابة والمعاطاة ، يعبر عنه بالوسائط الإلكترونية ، لأنها وسيلة لتحقيقه .
17- تتميز العقود الإلكترونية عن غيرها من وسائل الاتصال الحديثة بأنها تبرم وتنفذ على الشبكة نفسها ، وفورية قبض الثمن ودخوله في ملكية البائع الكترونياً ، وحضور حكمي لأطراف التعاقد عن طريق مشاهدة بعضهم البعض .
18- يقسم الفقهاء الكتابة إلى عدة أنواع ، كالكتابة المستبينة التي يمكن قراءتها ، والكتابة غير المستبينة التي لا يمكن قراءتها ، والكتابة المرسومة .
19- اختلف الفقهاء في صحة التعاقد بين حاضرين بالكتابة على رأيين وقد رجحنا صحة الكتابة بين حاضرين ، لأن التعبير بالكتابة كالتعبير بالنطق .
20- اختلف الفقهاء في صحة التعاقد بين غائبين باكلتابة ، وقد رجحنا رأي الجمهور القائل بصحة التعاقد بالكتابة بين غائبين .
21- هناك ثلاث طرق لإجراء العقد إلكترونياً هي إجراء التعاقد عبر الشبكة المعلوماتية ( web ) ، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني ، والتعاقد بالمشاهدة والمحادثة الإلكترونية .
22- لحظة انعقاد العقد في التعاقد المباشر هي لحظة صدور الموافقة أو الضغط على الصفحة الإلكترونية ( click ) .
23- وقت انعقاد العقد بين غائبين عبر الوسائط الإلكترونية حين يصل الكتاب إلى المكتوب إليه ، فيقبله في مجلس وصول الكتاب .
24- يشترط لصحة الصيغة في التعاقد الإلكتروني أن يتطابق القبول مع الإيجاب في جنس الثمن وصفته ، والحلول والأجل ، ومقدار الثمن .
25- اختلف الفقهاء في حكم تقدم القبول على الإيجاب على ثلاثة آراء ورجحنا صحة تقدم القبول على الإيجاب في العقود الإلكترونية .
26- يتحقق الاتصال بين الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني بعلم كل من الطرفين برضا الآخر ، وأن يصدر الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون أن يفصل بينهما ما يدل على إعراض من أحد الطرفين .
27- اختلف الفقهاء في فورية اتصال القبول بالإيجاب على رأيين ، وقد رجحنا صحة تراخي القبول عن الإيجاب وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ويصح في العقود الإلكترونية أن يتأخر القبول عن الإيجاب .
28- خيار الرجوع عن الإيجاب هو حق الموجب في الرجوع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول .
29- الضابط الذي يمكن أن يرجع إليه في اعتبار العقد بين حاضرين إلكترونياً هو : أن يتم التعاقد بأي وسيلة تحقق معنى التواصل المباشر بين العاقدين بشرط اتحاد الزمن ( مجلس العقد ) سواء كان العاقدان موجودين مادياً أو لا .
30- يصح أن يقيد الموجب نفسه بمدة زمنية معينة ، ويلتزم بها .
31- ينتهي خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني المباشر بانتهاء زمن التخاطب عبر وسائل الاتصال المباشر من غير أن يتصل به قبول ، أو رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يتصل به قبول ما دام المجلس قائماً ، أو انتهاء المدة المحددة للإيجاب .
32- ينتهي خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني غير المباشر بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو بوصول الكتاب في مجلس العقد ولم يتصل به قبول .
33- اختلف الفقهاء في سقوط الإيجاب بانفضاض المجلس على رأيين ، وقد رجحنا أن الإيجاب لا يسقط بانفضاض مجلس العقد ، ويكون مجلس العقد مجلس كل قراءة للكتاب .
34 – خيار القبول هو حق من وجه له القبول في رد الإيجاب أو قبوله ما دام مجلس العقد قائماً .
35 – ينتهي خيار القبول في التعاقد الإلكتروني المباشر بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو بانتهاء زمن المحادثة ، أو زمن التواصل في المواقع الإلكترونية .
36- ينتهي خيار القبول في التعاقد الإلكتروني غير المباشر ، بانتهاء الوقت المحدد للإيجاب ، أو برد الإيجاب .
37 – خيار المجلس هو : أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ، ولم يتفرقا بأبدانهما ، أو يخير أحدهما الآخر فيختار لزوم العقد .
38- اختلف الفقهاء في إثبات خيار المجلس على رأيين وقد رجحنا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والصحابة والتابعين من إثبات خيار المجلس للعاقدين ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا .
39- ينتهي خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني المباشر باختيار لزوم العقد ، بالتفرق بحسب ما يقتضيه العرف كانقطاع زمن الاتصال ، أو الانصراف من مجلس العقد بعد تمامه .
40- ينتهي خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني غير المباشر بمجرد إطلاع الموجب على القبول ولم يعط جواباً .
41- خيار الرؤية هو أن يكون الإنسان مخيراً بين تنفيذ العقد وبين فسخه إذا اشترى شيئاً ولم يره .
42 – اختلف الفقهاء في ثبوت خيار الرؤية للمشتري إذا جاء المبيع على الصفة على رأيين ، وقد رجحنا أن المشتري إذا وجد العين الغائبة على الصفة اليت وصفها البائع فلا يجوز له فسخ العقد وتلزمه العين .
43 – خيار العيب هو ما أوجب نقصان الثمن عند التجار .
44- اتفق الفقهاء على أن المشتري متى وجد بالبيع عيباً لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين الإمساك أو الفسخ .
45 – يثبت خيار العيب بشروط منها: ظهور العيب عند العقد ، أو بعده قبل التسليم ، وعدم علم العاقد بالعيب عند العقد ، وأن لا يشترط البائع البراءة من كل عيب.
46 – اختلف الفقهاء في وقت ثبوت خيار العيب على ثلاثة آراء ورجحنا أن خيار العيب يثبت للعاقد على التراضي .
47 – خيار خلف الصفة هو : حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه ، وقد اتفق الفقهاء على إثباته للعاقد إذا تخلف الوصف المرغوب فيه .
48- يشترط في الوصف المعتبر أن يكون مباحاً شرعاً ، وأن يكون منضبطاً وأن يشترط ذلك في العقد .
49 – اختلف الفقهاء في وقت ثبوت خيار خلف الصفة على رأيين وقد رجحنا ثبوت خيار خلف الصفة على التراضي .
50- خيار التدليس هو : كتمان العيب في السلعة عن المشتري بما يزيد به الثمن .
51- اختلف الفقهاء في حكم خيار التدليس على رأيين ، وقد رجحنا أن التدليس حرام ، والعقد صحيح ، ويثبت للمشتري خيار الرد .
52- عُرف التوقيع الإلكتروني بعدة تعاريف منها: هو حروف أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتميزه عن غيره .
53-للتوقيع الإلكتروني صور كثيرة ، كالتوقيع بالرقم السري، استخدام القلم الإلكتروني ، واستخدام الخواص البشرية .
54- يجوز استخدام التوقيع الإلكتروني في تحديد شخص صاحب التوقيع بشرط أن تتضمن جهة محايدة صحة التوقيع الإلكتروني كهيئة حكومية ، أو منظمة دولية ، وأن يصدر التوقيع برضا وإقرار صاحبه .
55- الصغير المميز هو من : إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه ، وقد اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات الصبي غير المميز .
56 – تنقسم تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أقسام ، تصرفات نافعة نفعاً محضاً ، وتصرفات ضارة ضرراً محضاً ، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر .
57- اختلف الفقهاء في تصرف الصغير المميز دون إذن الولي على رأيين ، وقد رجحنا صحة تصرفه ويتوقف نفاذه على إذن وليه ، وعلى أولياء الأمور أن لا يسمحوا لأولادهم بالبيع والشراء عبر الوسائط الإلكترونية إلا تحت إشرافهم .
58- اختلف الفقهاء في حكم تصرف الصبي المميز بعد أن يأذن له وليه على رأيين ، وقد رجحنا رأي جمهور الفقهاء القائل بصحة تصرف الصبي المميز بإذن وليه .
59 – ذكرنا عدة احتمالات لتعريف عقد المجهول ورجحنا عقد المجهول بأنه : عدم العلم بحالة أحد طرفي التعاقد عند إنشاء العقد .
60- هناك عقود لابد من تعيين كلا الطرفين عند نشأتها كالبيع والصرف والسلم وعقود لا يشترط ذلك كالكفالة والوقف والوصية .
61 – لم يتطرق الفقهاء للعقد الآلي ، وقد عرفناه بأنه إجراء التعاقد بواسطة آلة نيابة عن العاقد .
62 – لا يوجد ما يمنع شرعاً من التعاقد آلياً ، أو إجراء التعاقد عبر الآلة لأدلة معتبرة ذكرناها.
63- اختلف الفقهاء في حكم بيع المعاطاة على ثلاث آراء ، وقد رجحنا جواز بيع المعاطاة . يقصد بالتحقق من الأهلية ، التحقق من كمال الأهلية ( أهلية العاقدين) ويمكن التحقق من الأهلية من خلال التزام المشتري بتسجيل جميع البيانات الشخصية مثل التأكد من تاريخ الميلاد .
64 – هناك صور كثيرة للخلاف بين العاقدين إلكترونياً كإثبات التوقيع الإلكتروني ، والإيجاب والقبول ، الخلافات الناشئة عن أسماء المواقع التجارية ، وأسماء النطاقات وطرق الدفع الإلكتروني ، وحماية العلامات التجارية .
65- اختلف الفقهاء في تعيين محل التقاضي ، إذا لم يعرف المدعي من المدعى عليه على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا أنه ينظر في الدعوى أقرب القاضيين إليهما ، فإن استويا في القرب أقرع بينها .
66- إذا عرف المدعي من المدعى عليه وأمكن التمييز بينهما ، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال وقد رجحنا اعتبار القول للمدعي في اختيار مكان التقاضي .
67 – اتفق الفقهاء على وجوب النظر في الدعوى والفصل بين المتخاصمين بالشريعة الإسلامية في الدعوى بين المسلم وغير المسلم .
68 – هناك ثلاثة اتجاهات عند رجال القانون في تعيين محل التقاضي أحدهما قانون الإرادة ، والثاني : اختصاص محكمة أو موطن المدعى عليه ، محكمة محل إبرام أو تنفيذ العقد .
69 – التحكيم جائز عند جمهور الفقهاء خلافاً لأحد قولي الشافعية ، ويعد طريقة في فض النزاع عبر الوسائط الإلكترونية .
70- لابد من التفرقة بين القوانين الدولية والمحكمين الدوليين الذين يستندون إلى القواعد التي تقوم على العدل والمساواة وبين القوانين الخاصة بالدول والتي ترتكز على عقائد وقواعد تحالف الشريعة الإسلامية .
71- فالقواعد التي تقوم على العدل والمساواة تقرها الشريعة الإسلامية أما الخاصة بالدول فلا تقرها .
72- نقترح إنشاء محكمة إلكترونية إسلامية تشكل محكمتها من قضاة مسلمين ، وتتبع إحدى المنظمات الإسلامية .
73 – المثمن هو الشيء الذي يباع بالثمن ، وشروطه : أن يكون مقدور التسليم ومنتفعاً به عرفاً ، وغير منهي عنه شرعاً ، وأن يكون موجوداً ، ومعلوماً للعاقدين ، وأن يكون مالاً متقوماً .
74- تتنوع السلع في التعاقد الإلكتروني إلى سلع إلكترونية وسلع منقولة تشمل أنواعاً كثيرة من البضائع ، والأسهم والمصنفات الفكرية والعلامات التجارية ، والمنافع .
75 – السلع الإلكترونية هي السلع التي تبرم وتنفذ عبر الوسائط الإلكترونية كبرامج الحاسوب ، والصور بأنواعها .
76- تعرضنا لمسألة بيع وشراء الأسماء الشخصية والتجارية ، والنطاقات ، وقد تطلب ذلك تعريفها ، وتعريف المال والمرجع في تحديده ، واعتبار المنافع أموالاً ، والحقوق التي يجوز الاعتياض عنها ، النزول عن الوظائف ، ثم حكم بيعها وشرائها .
77- الأسماء الإلكترونية هي عنوان للإنترنت لتمييز الموقع الإلكتروني عن غيره ، وهو من الناحية التقنية مشابه لرقم الهاتف .
78 – عرف الفقهاء المال بعدة تعاريف منها تعريف الحنفية (( ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة )) ، وتعريف الجمهور وهو : (( ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع )) .
79- مالية الأشياء تثبت بتمول الناس ، ومقياس المالية تعارف الناس أن هذا الشيء مرغوب فيه ومنتفع به أو عدم تعارفهم ذلك ، وهو قابل للتبدل في كل زمان حسب اختلاف المالية في كل عصر .
80- اختلف الفقهاء في كون المنافع أموالاً على رأيين ، وقد رجحنا رأي الجمهور في أن المنافع أموال متقومة كالأعيان .
81- هناك حقوق يجوز الاعتياض عنها مثل حقوق الارتقاق كحق التعلي ، وحق المرور ، وحق الشرب ، وحق فتح الباب والنزول عن الوظائف .
82- الأسماء الشخصية الإلكترونية ، وأسماء النطاقات ، والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية تعد منفعة لأصحابها ومالاً معتبراً شرعاً يتمول به .
83- يجب التفرقة بين ثلاثة أنواع من أسماء النطاقات والعلامات التجارية عبر الوسائط الإلكترونية وهي :
أ- أسماء الشركات ذات الشهرة العالمية وأسماء الشخصيات الدينية والسياسية والعالمية الشهيرة تعتبر ملكاً لأصحابها لا يجوز الاعتداء عليها .
ب- أسماء نطاقات لشركات متشابهة في البلاد المختلفة فهذه ينطبق عليها حكم السبق إلى المباحات .
ج- أسماء مجردة من أي محتوى ووعاء شهرة ( مجرد اسم فقط ) لا يجوز بيعها لأنها داخلة في الضرر والتدليس لأنها مجرد اسم أو رقم معين كم غير وعاء أو مضمون .
84- الصفحة الإلكترونية هي وعاء أو محتوى للاسم عبر الوسائط الإلكترونية ، والاسم ما هو إلا عنوان يدل على صاحبه ، وهي تعد قيمة مالية لأصحابها لأنها تشبه الحقوق المعنوية والاسم التجاري ، والاعتداء عليها كالاعتداء على منافع الأموال .
85- اختلف الفقهاء في صحة بيع الغائب على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا صحة بيع الغائب مع الوصف ، أو على الصفة التي تكفي في صحة السلم .
86- المبيع عبر الوسائط الإلكترونية يمكن تخريجه فقهياً على بيع الغائب على الصفة في الغالب ، وهناك بعض أنواع المبيعات يمكن تخريجها على بيع الأنموذج .
87- لا تعتبر رؤية المبيع بالصور رؤية حقيقية للمبيع كالرؤية بالعين المجردة لاحتمال الغش والتدليس والتصغير والتكبير ، وإخفاء العيوب ، وإنما تعد زيادة في الوصف وتقريباً للرؤية الحقيقية .
88- تعرضنا للمزادات الإلكترونية وعرفنا المزاد عند الفقهاء بأن ينادي الرجل على سلعته بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس بعضهم على بعض ، وذكرنا خطوات إجراء المزادات إلكترونياً .
89- يمكن معاينة السلعة في المزادات الإلكترونية عن طريق الصور بأنواعها ، أو بواسطة شركات متخصصة في رؤية المبيع تعد وكيلاً عن المشتري .
90- رسوم المزادات الإلكترونية هي رسوم الإدراج ، ورسوم القيمة النهائية ، وخرجنا المسألة في القيمة النهائية بتخريجين الأول : على جعل السمسار أي تشبه الأجرة التي يأخذها السمسار على عمله بناء على قول المالكية ، والثاني : القياس على قفيز الطحان ، وقد اختلف الفقهاء في حكم مسألة قفيز الطحان على رأيين ورجحنا جواز جعل الأجرة بعض المحمول ، أو بعض الناتج أجراً للعمل المتعاقد عليه ، وبناء عليه يجوز للشركات أن تأخذ نسبة شائعة معلومة من القيمة النهائية .
91- الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة ، وشروطه أن يكون مقدور التسليم ، ومالاً متقوماً ، ومملوكاً للعاقد عند العقد ، ومعلوماً للعاقدين .
92- بطاقات الائتمان تعد نوعاً من أنواع دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني وهي مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي ، أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر .
93- تنشأ بين أطراف بطاقات الائتمان أربع علاقات هي العلاقة بين المصدر وحاملها ، والعلاقة بين المصدر والتاجر والعلاقة بين التاجر وحامل البطاقة ، والعلاقة بين التاجر وبنك التاجر .
94 – العلاقة بين المصدر وحامل البطاقة يتجاذبه احتمالان الكفالة ، أو الحوالة ، والتخريج الفقهي الذي ظهر لنا أنها كفالة ابتداء حوالة انتهاء .
95- العلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر علاقة كفالة ، فمصدر البطاقة كفيل لحاملها، والتاجر مكفول له ، وحاملها مكفول عنه .
96- العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر هي الحوالة فحامل البطاقة محيل ، والتاجر محال ، والمصدر محال عليه .
97 – العلاقة بين بنك التاجر والتاجر كفالة ابتداء وكالة انتهاء ، أي أن العلاقة مركبة من عقدين تبدأ بالكفالة وتنتهي بالوكالة .
98- حكم بطاقات الائتمان يتطلب النظر في الالتزامات الناشئة قبل استخدام البطاقة والالتزامات الناشئة بعدها .
99- الالتزامات المالية قبل استخدام البطاقة كرسوم الإصدار ، ورسوم التجديد ، ورسوم الاستبدال اختلف الباحثون المعاصرون في حكمها على رأيين ، وقد رجحنا جواز تحصيل مثل هذه الرسوم .
100- الالتزامات المالية الناشئة بعد استخدام البطاقة كالنسبة المستقطعة من التجار ، وحملة البطاقات وقد اختلف الباحثون المعاصرون في حكمها على أربعة آراء ، ورجحنا أن التخريج الأقرب لهذه العمولة أنها عبارة عن سمسرة ، أو أجرة مقابل عمل ، وهو تحصيل الدين ، أو توصيله لمستحقيه .
101 – اختلف الباحثون المعاصرون في عمولة السحب النقدي على رأيين ، وقد رجحنا جواز أخذ العمولة لأنها مقابل عمل وتكلفة حقيقية كتحويل المبالغ ، وتكلفة إجراء الاتصال .
102 – البطاقة الذكية الائتمانية تعد نوعاً من أنواع بطاقات الائتمان ، ووجه الاختلاف في وجود ذاكرة حاسوبية تحتفظ بكمية كبيرة من المعلومات يمكن استدعائها عند الحاجة مع إمكانية التخاطب مع الوسائط الإلكترونية وهناك أوجه اختلاف ، واتفاق بينهما .
103 – تتشابه العلاقات الناشئة بين أطراف بطاقات الائتمان مع بطاقات الائتمان التقليدية وكذلك الحكم الفقهي .
104 – البطاقة المسبقة الدفع هي قيمة نقدية مخزنة على بطاقة مدفوعة مقدماً غير مرتبطة بحساب بنكي ، وتستخدم على نطاق واسع في عمليات الدفع ، ولها أنواع عديدة ، كبطاقة الخصم المباشر من الرصيد وبطاقة كاش يو ، وآي كاش .
105 – يجوز إصدار البطاقات المسبقة الدفع ، والتعامل بها عبر الوسائط الإلكترونية وهي من أفضل وسائل الدفع من حيث الجواز الشرعي .
106 – فتح حساب لدى البائع عبر الوسائط الإلكترونية هو الاشتراك مع البائع في الاستفادة من بطاقات الائتمان التي تصدرها المواقع الإلكترونية لتضمنها فوائد ربوية .
107- القبض اصطلاحاً هو : التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه .
108 – المعتبر في كيفية القبض إلى العرف ، والخلاف الحاصل بين الفقهاء فيما يكون قبضاً ، إنما مرجعه إلى اختلاف الأعراف وبحسب تنوع الأموال .
109- اتفق الفقهاء على أن قبض العقار بالتخلية ، واختلفوا في قبض المنقول على ثلاثة آراء ، وقد رجحنا أن القبض يحصل بالتخلية مع تمييز المبيع عن غيره بعلامة أو رقم ، وهون مناسب للعقود التي تجري عبر الوسائط الإلكترونية .
110 – إذا كان المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني سلعة إلكترونية ، فيتحقق قبضها بالنقل والتحويل من جهاز البائع إلى جهاز المشتري كالأفلام والصور والبرامج .
111- قبض السلع العينية يحصل بتوكيل البائع بالقبض ، أو بقبض المستندات باسم القابض ، أو بالقبض الحكمي ، أو بالتسجيل في السجلات المعتبرة نظاماً وقانوناً كالأسهم والسندات أو بالقيد المباشر في حالة الثمن .
112 – الشرط في العقد هو : إلزام أحد العاقدين بسبب العقد ما له فيه منفعة ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام شروط متفق على صحتها ، ومتفق على فسادها ، ومختلف فيها .
113 - أنواع الشروط في التعاقد الإلكتروني تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : شروط حماية المستهلك ، وشروط الإذعان ، وشروط محظورة شرعاً .
114 – المقصود بالطوارئ في التعاقد الإلكتروني هو : الأمر الذي حدث فجأة فأثر على البيانات الإلكترونية عند التعاقد بإتلافها ، أو ضياعها ، أو اختل به تنفيذ العقد بعد تسلم المعقود عليه ، فأوجب الضمان للعاقد سواء كان بالفسخ أو بالرجوع بما فاته .
115 – الأمور التي تطرأ على العقد يمكن تقسيمها لقسمين : الأول : حدوث أمر طارئ عل العقد بسبب تقني ، لا يد للإنسان فيه ، أو بخطأ غير مقصود ، الثاني : حدوث أمر طارئ على العقد يفعل متعمد عن علم ودراية بالعمل الذي يقوم به ( جرائم استخدام الحاسوب ) .
116 – لا أثر للموت في إنهاء العقد الإلكتروني بعد تمامه إلا إذا تعلق به أحد الخيارات ، على خلاف بين الفقهاء في توريث الخيار .
117 – اتفق الفقهاء على عدم انعقاد عقد المجنون حال جنونه ، واختلفوا في أثر الإكراه على العقد على ثلاثة آراء .
118 – تمثل الشخصية المعنوية في المواقع الإلكترونية المؤسسات التي تدار عبر الوسائط الإلكترونية كذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء المكونين لها ، تثبت لهذه الشخصية أهلية وجوب ، وأهلية أداء .
119 – تمتاز الشخصية الحكمية بالدوام ، ولا تنحل إلا بأمر قضائي أو إرادي ، وقد يطرأ عليها الإفلاس ، أو الحجز .
120 – المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني قبل القبض قد يهلك بفعل البائع أو المشتري ، ، أو بفعل أجنبي عن العقد كشركات الشحن .
121- إذا تلف المعقود عليه بعد القبض لا يفسخ به العقد ، والتلف يكون على المشتري ويتقرر عليه الثمن .
122 – العقود الإلكترونية يتعلق بها بيع ، أو شراء ، أو إجارة للمنافع والخدمات ، فهي من العقود اللازمة التي لا يستبد أحد العاقدين بفسخها بعد تمام العقد .
وختاماً أسأل الله عز وجل أن يغفر لي كل تقصير ويتجاوز عن كل خطأ ، وأن يرحمنا ويرحم مشايخنا وكل من ساهم وساعد في هذا البحث المتواضع .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقدمة ... ... ... ... 5-20
التمهيد ... ... ... ... 21-24
المبحث الأول : أهمية التجارة المعاصرة ... ... ... ... 21
المبحث الثاني : التغيرات التي طرأت على التجارة المعاصرة ... ... ... ... 23
الباب الأول : التعريف بالشبكات والتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها.. 25-74
الفصل الأول : التعريف بالإلكترون والشبكات الإلكترونية وأنواعها ... . 27-42
المبحث الأول : تعريف الإلكترون... ... ... ... 29
المطلب الأول : تعريف الإلكترون لغة ... ... ... ... 29
المطلب الثاني : تعريف الإلكترون اصطلاحاً ... ... ... ... 31
المبحث الثاني : أنواع الشبكات الإلكترونية ... ... ... ... 32
المطلب الأول : الشبكات المحلية ... ... ... ... 32
المطلب الثاني : شبكات المدن... ... ... ... 34
المطلب الثالث : الشبكات الواسعة النطاق... ... ... ... 35
المطلب الرابع : تعريف الشبكات العالمية ( الإنترنت ) وتاريخ نشأتها والخدمات المقدم عليها ... ... ... ... 36
المسألة الأولى : تعريف الشبكة العالمية ( الإنترنت ) ... ... ... ... 36
المسألة الثانية : تأريخ نشأتها ... ... ... ... 37
المسألة الثالثة الخدمات المقدمة على الشبكة المعلوماتية ( الإنترنت ) ... ... 41
الفصل الثاني : لتعريف بالتجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها... ... ... 43-74
المبحث الأول : تعريف التجارة الإلكترونية وتأريخ نشأتها... ... ... ... 45
المطلب الأول: تعاريف التجارة الإلكترونية ... ... ... ... 45
التعريف المختار ... ... ... ... 53
المطلب الثاني : تأريخ نشأتها ... ... ... ... 55
المطلب الثالث : حجم التجارة الإلكترونية... ... ... ... 59
المطلب الرابع : أنواع التجارة الإلكترونية... ... ... ... 60
المبحث الثاني : خصائص التجارة الإلكترونية ... ... ... ... 63
المبحث الثالث : مقومات التجارة الإلكترونية ... ... ... ... 69
المبحث الرابع : مجالات التجارة الإلكترونية ... ... ... ... 71
الباب الثاني
حكم التعاقد الإلكتروني وصيغته 75-216
الفصل الأول : حكم التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 77-98
المبحث الأول : حقيقة التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 79
المبحث الثاني : تميز العقد الإلكتروني عن غيره من وسائل الاتصال الحديثة . 87
المبحث الثالث : حكم التعاقد الإلكتروني بالكتابة ... ... ... ... 89
المطلب الأول : أنواع الكتابة ... ... ... ... 90
المطلب الثاني : حكم التعاقد بالكتابة بين حاضرين ... ... ... ... 92
المطلب الثالث : حكم التعاقد بين غائبين بالكتابة ... ... ... ... 94
الفصل الثاني: صيغة التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 99-120
المبحث الأول : كيفية إجراء العقود إلكترونياً ... ... ... ... 101
المبحث الثاني : وقت انعقاد العقد في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 104
المطلب الأول : وقت انعقاد العقد في التعاقد المباشر ... ... ... ... 105
المطلب الثاني : وقت انعقاد العقد في التعاقد غير المباشر ... ... ... ... 106
المبحث الثالث : مطابقة القبول للإيجاب ... ... ... ... 108
المبحث الرابع : تقدم القبول على الإيجاب ... ... ... ... 112
المبحث الخامس : حكم اشتراط اتصال القبول بالإيجاب ... ... ... ... 116
المبحث السادس : فورية اتصال القبول بالإيجاب ... ... ... ... 118
الفصل الثالث : صفة المبيع وأنواع الخيارات في التعاقد الإلكتروني... ... 121-204
المبحث الأول : خيار الرجوع عن الإيجاب ... ... ... ... 123
المطلب الأول : تعريف خيار الرجوع عن الإيجاب وحكمه ... ... ... ... 123
المطلب الثاني: انتهاء خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني... ... 125
المسألة الأولى : الضابط الذي يرجع إليه في اعتبار العقد بين حاضرين أو غائبين إلكترونياً ... ... ... ... 125
المسألة الثانية : تقييد الإيجاب بمدة محددة ... ... ... ... 129
المسألة الثالثة : انتهاء خيار خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني المباشر ... ... ... ... 132
المسألة الرابعة : انتهاء خيار الرجوع عن الإيجاب في التعاقد الإلكتروني غير المباشر ... ... ... ... 134
المطلب الثالث : بقاء الإيجاب بعد انفضاض المجلس في التعاقد الإلكتروني... 135
المبحث الثاني : خيار القبول ... ... ... ... 140
المطلب الأول : تعريف خيار القبول... ... ... ... 140
المطلب الثاني : انتهاء خيار القبول في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 142
المبحث الثالث : خيار المجلس ... ... ... ... 144
المطلب الأول: تعريف خيار المجلس اصطلاحاً والفرق بين خيار المجلس ومجلس العقد ... ... ... ... 144
المطلب الثاني : آراء الفقهاء في إثبات خيار المجلس ... ... ... ... 146
المطلب الثالث : خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني المباشر ... ... ... ... 154
المطلب الرابع : خيار المجلس في التعاقد الإلكتروني غير المباشر ... ... ... ... 157
المبحث الرابع : خيار الشرط ... ... ... ... 159
المطلب الأول : تعريفه وحكمه ... ... ... ... 159
المطلب الثاني : مدة خيار الشرط ... ... ... ... 161
المطلب الثالث : انتهاء خيار الشرط ... ... ... ... 165
المطلب الرابع : مدة خيار الشرط في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 166
المبحث الخامس : خيار الرؤية... ... ... ... 168
المبحث السادس : خيار العيب... ... ... ... 173
المطلب الأول : تعريفه وحكمه ... ... ... ... 173
المطلب الثاني : شروط ثبوت خيار العيب... ... ... ... 175
المطلب الثالث : وقت ثبوت خيار العيب ... ... ... ... 177
المطلب الرابع : خيار العيب في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 179
المبحث السابع : خيار خلف الصفة ... ... ... ... 181
المطلب الأول : تعريفه وحكمه ... ... ... ... 181
المطلب الثاني : شروط الوصف المعتبر ... ... ... ... 183
المطلب الثالث : وقت ثبوت خيار خلف الصفة ... ... ... ... 185
المطلب الرابع : خيار خلف الصفة في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 186
المبحث الثامن : خيار التدليس ... ... ... ... 187
المطلب الأول : تعريفه وحكمه ... ... ... ... 187
المطلب الثاني : شروط إثبات خيار التدليس... ... ... ... 191
المبحث التاسع : حضور المبيع وغيابه في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 192
المطلب الأول : بيع الغائب ... ... ... ... 192
المطلب الثاني : رؤية المبيع بالصور... ... ... ... 202
الفصل الرابع : التوقيع الإلكتروني وأثره على العقد ... ... ... ... 205-216
المبحث الأول : تعريف التوقيع الإلكتروني... ... ... ... 207
المبحث الثاني : صور التوقيع الإلكتروني... ... ... ... 210
المبحث الثالث : حكم التوقيع الإلكتروني وضوابطه... ... ... ... 212
الباب الثالث :
العاقدان في التعاقد الإلكتروني 217-312
الفصل الأول : الأهلية... ... ... ... 219-266
المبحث الأول : اشتراط الأهلية في العاقدين ... ... ... ... 221
المطلب الأول : حكم عقد الصغير... ... ... ... 221
المسألة الأولى : تصرف الصغير غير المميز ... ... ... ... 222
المسألة الثانية : ضابط التمييز... ... ... ... 224
المسألة الثالثة : أقسام تصرفات الصغير المميز... ... ... ... 225
المطلب الثاني : حكم عقد المجهول ... ... ... ... 235
المسألة الأولى : تعريف عقد المجهول ... ... ... ... 235
المسألة الثانية : حكم عقد المجهول ... ... ... ... 235
المطلب الثالث : العقد الآلي ... ... ... ... 248
المسألة الأولى : تعريف العقد الآلي ... ... ... ... 248
المسألة الثانية : حكم العقد الآلي ... ... ... ... 250
المسألة الثالثة : حكم بيع المعاطاة ... ... ... ... 255
المبحث الثاني : كيفية التحقق من الأهلية... ... ... ... 265
الفصل الثاني : التزامات العاقدين ... ... ... ... 267-278
المبحث الأول : التزامات البائع... ... ... ... 269
المطلب الأول : التزامات البائع من الناحية الفقهية ... ... ... ... 269
المطلب الثاني : التزامات البائع إلكترونياً ... ... ... ... 272
المبحث الثاني : التزامات المشتري... ... ... ... 274
المطلب الأول : التزامات المشتري من الناحية الفقهية ... ... ... ... 274
المطلب الثاني : التزامات المشتري إلكترونياً ... ... ... ... 276
الفصل الثالث : الخلاف بين العاقدين إلكترونياً... ... ... ... 279-312
المبحث الأول : صور الخلاف بين العاقدين إلكترونياً ... ... ... ... 281
المبحث الثاني : محل التقاضي ومرجعيته ... ... ... ... 283
المطلب الأول : تعيين محل التقاضي ... ... ... ... 283
المطلب الثاني : حكم النظر في الدعوى بين المسلم وغير المسلم ... ... ... ... 287
المطلب الثالث : آراء ومقترحات المنظمات الدولية... ... ... ... 297
المطلب الرابع : آراء ومقترحات المنظمات الدولية ورجال القانون... ... ... 300
المبحث الثالث : كيفية فض النزاع ... ... ... ... 304
المطلب الأول : التحكيم... ... ... ... 304
المطلب الثاني : احتكام المسلم إلى محاكم غير إسلامية... ... ... ... 308
اقتراح بإنشاء محكمة إلكترونية إسلامية... ... ... ... 311
الباب الرابع :
المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني
313
الفصل الأول : المثمن... ... ... ... 315-374
المبحث الأول : تعريف المثمن وشروطه وأنواع المثمن في التعاقد الإلكتروني 318
المطلب الأول : تعريف المثمن وشروطه ... ... ... ... 318
المطلب الثاني : أنواع السلع في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 320
المبحث الثاني : السلع المنقولة والعقارات... ... ... ... 321
المطلب الأول : السلع المنقولة... ... ... ... 321
المطلب الثاني : العقارات... ... ... ... 323
المبحث الثالث : السلع الإلكترونية... ... ... ... 324
المطلب الأول : المقصود بالسلع الإلكترونية وأنواعها ... ... ... ... 324
المطلب الثاني : بيع وشراء الأسماء الشخصية والعلاقات والنطاقات ... ... ... 325
المسألة الأولى : التعريف بالأسماء الشخصية الإلكترونية والعلاقات التجارية. 326
المسألة الثانية : تعريف المال والمرجع في تحديده ... ... ... ... 328
المسألة الثالثة : اعتبار المنافع أو عدم اعتبارها أموالاً ... ... ... ... 333
المسألة الرابعة : الحقوق المجردة التي لا يجوز الاعتياض عنها... ... ... ... 338
المسألة الخامسة : النزول عن الوظائف ... ... ... ... 340
المسألة السادسة : حكم بيعها وشرائها ... ... ... ... 342
المطلب الثاني : بيع الصفحات الإلكترونية وشراؤها... ... ... ... 346
المسألة الأولى : صورة الصفحات الإلكترونية ... ... ... ... 346
المسألة الثانية : حكمها... ... ... ... 347
المطلب الرابع : الضوابط الشرعية في بيع السلع الإلكترونية وشراؤها... ... 348
المبحث الرابع : المزادات الإلكترونية ... ... ... ... 351
المطلب الأول : صورة المزادات الإلكترونية ... ... ... ... 351
المطلب الثاني : معاينة السلعة ... ... ... ... 354
المطلب الثالث : حكم أخذ رسوم على المزادات إلكترونياً... ... ... ... 357
المسألة الأولى : رسوم الإدراج ... ... ... ... 357
المسألة الثانية : رسوم القيمة النهائية ... ... ... ... 358
المطلب الرابع : الضوابط الشرعية في المزادات الإلكترونية... ... ... ... 366
المطلب الخامس : حكم العمولة التي تأخذها شركات الوساطة ... ... ... ... 369
المطلب السادس : حكم التعامل مع شركات الوساطة غير الإسلامية... ... . 370
الفصل الثاني : الثمن ... ... ... ... 373-442
المبحث الأول : تعريف الثمن وشروطه وأنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني. 377
المطلب الأول : تعريف الثمن وشروطه ... ... ... ... 377
المطلب الثاني : أنواع الثمن في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 380
المبحث الثاني : طرائق دفع الثمن في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 381
المطلب الأول : دفع إلكتروني ... ... ... ... 381
المسألة الأولى : بطاقة الائمان ... ... ... ... 381
الفرع الأول : تعريف بطاقة الائتمان ووصفها ... ... ... ... 381
الفرع الثاني : أطراف بطاقة الائتمان... ... ... ... 383
الفرع الثالث : العلاقة الناشئة بين أطراف بطاقة الائتمان... ... ... ... 383
المسألة الثانية : البطاقة الذكية ... ... ... ... 415
الفرع الأول : تعريف البطاقة الذكية... ... ... ... 415
الفرع الثاني : الفرع بين بطاقة الائتمان التقليدية والذكية ... ... ... ... 416
المسألة الثالثة : البطاقات المسبقة الدفع ... ... ... ... 418
الفرع الأول : تعريف البطاقات المسبقة الدفع... ... ... ... 418
الفرع الثاني : أنواع البطاقات المسبقة الدفع ... ... ... ... 421
الفرع الثالث : صورة البطاقات المسبقة الدفع ... ... ... ... 423
الفرع الرابع : أطراف البطاقات المسبقة الدفع... ... ... ... 425
الفرع الخامس : حكم البطاقات المسبقة الدفع ... ... ... ... 427
المطلب الثاني : فتح حساب لدى البائع ... ... ... ... 430
المطلب الثالث : الاشتراك في طرائق الدفع المختلفة... ... ... ... 432
الفرع الأول : صورة الشيك الإلكتروني... ... ... ... 432
الفرع الثاني : الفرق بين الشيكات الإلكترونية وبطاقات الائتمان ... ... ... 434
المسألة الثانية : الدفع باستخدام طريقة Pay Pal... ... ... ... 435
الفرع الأول : تعريفها وميزاتها... ... ... ... 435
الفرع الثاني : صورتها وحكمها... ... ... ... 436
المطلب الرابع : الدفع غير الإلكتروني... ... ... ... 438
المسألة الأول : دفع نقدي ... ... ... ... 438
المسألة الثانية : الدفع بالشيكات... ... ... ... 439
المسألة الثالثة : الإرسال ، التحويل المصرفي ... ... ... ... 439
الفصل الثالث : قبض العوضين في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 443-464
المبحث الأول : تعريف القبض والمرجع في تحديده ... ... ... ... 445
المطلب الأول : تعريف القبض ... ... ... ... 445
المطلب الثاني : المرجع في تحديد كيفية القبض ... ... ... ... 449
المبحث الثاني : حقيقة القبض في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 451
المطلب الأول : كيفية القبض في التعاقد غير الإلكتروني... ... ... ... 451
المطلب الثاني : كيفية القبض في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 459
المبحث الثالث : حكم القبض الإلكتروني... ... ... ... 492
الباب الخامس :
الشروط في التعاقد الإلكتروني والطوارئ فيه وانتهاؤه
465
الفصل الأول : الشروط في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 467
المبحث الأول : أنواع الشروط عند الفقهاء ... ... ... ... 469
المبحث الثاني : أنواع الشروط وصورها وحكمها عند الفقهاء... ... ... ... 474
المطلب الأول : شروط حماية المستهلك ... ... ... ... 476
المطلب الثاني : شروط الإذعان ... ... ... ... 478
المطلب الثالث : شروط محظورة شرعاً ... ... ... ... 481
الفصل الثاني : الطوارئ في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 483
المبحث الأول : المقصود بالطوارئ في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 485
المبحث الثاني : صور الطوارئ في التعاقد الإلكتروني ... ... ... ... 487
الفصل الثالث : الانتهاء في التعاقد الإلكتروني... ... ... ... 491
المبحث الأول : فقدان أهلية أحد العاقدين... ... ... ... 493
المبحث الثاني : هلاك المعقود عليه ... ... ... ... 498
المبحث الثالث : فسخ العقد من أحد العاقدين ... ... ... ... 504
الخاتمة ... ... ... ... 507
قائم المصادر ... ... ... ... 523
فهرس المحتويات... ... ... ... 559

ليست هناك تعليقات: