- إطـلالـة علـى مشروع قانون التجارة الالكترونية في مصر
إعداد: اللواء الدكتور/ فؤاد جمال عبد القادر
الجهة: رئيس البرنامج القومي للإصلاح التشريعي
تمهيد
إذا كان من المسلم به أن العالم يعاصر اليوم عهداً جديداً من النهضة فى المجالات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد بحق الثورة الصناعية الثانية فى حياة البشرية ، فإن لنا أن نتصور عمق التغير والتحول والمتوقعين فى أنماط الحياة والبناء الاجتماعى والاقتصادى مقارنة بما أحدثته الثورة الصناعية من تأثيرات على المجتمع الإنسانى ككل .
وجدير بالذكر أن الثورة الإلكترونية بخلاف الثورة الصناعية الأولى لا تعتمد على الثروات الطبيعية إلا بقدر يسير بينما تمثل الثروات البشرية رأس المال الحقيقى اللازم لهذه الثروة ، فالفكر البشرى والقدرة على الابتكار والتطوير هما لب هذه الثورة بينما يمثل الجهد الانسانى يدها التى تقوم بتحويل الأفكار إلى منجزات ذات ابتكار وكفاءة وذات ربحية عالية فى الوقت ذاته .
لم يعد أحد يجادل إذاً فى أهمية تأثير التوجه نحو التنمية التكنولوجية كأسلوب ومنهاج عمل وهدف على عملية التنمية الشاملة بالنسبة لأية دولة تتطلع إلى مستقبل ملئ بالرخاء ، حيث تشمل التنمية هنا الجانبين الاجتماعى والاقتصادى على السواء .
وتعتبر المعلومات من المصادر الثمينة التى لا تتآكل أو تضمحل بل هى فى تزايد مضطرد حتى أصبح العصر الذى نعيش فيه يعرف بعصر انفجار المعلومات Information Explosion ، هذا العصر تلعب فيه الأوتوماتيكية Automatism من ميكنة وبرمجيات واتصالات دور العمود الفقرى والقاسم المشترك فى خلق المناخ التنافسى الذى يحقق التميز الذاتى ، لذا بات علينا قبول التحدى بمواكبة هذا التطور واغتنام الفرصة لاستغلال إمكانيات تكنولوجيا الحاسبات والاتصالات وأن نبذل أقصى جهد لتطويع هذه التكنولوجيا لخير مصر وتقدمها .
وفيما يلى نقدم عرضاً موجزاً لواحد من أهم روافد التطور التقنى ألا وهو التجارة الإلكترونية والتى تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتحديد خاصة وأن مصطلح التجارة الإلكترونية لم يكن معروفاً على مستوى العالم كله قبل عشر سنوات حيث كان الشكل التقليدى للتجارة هو الشكل الوحيد المعروف ، وإذا كان هذا الشكل التقليدى ما زال قائماً فإنه يضمحل يوماً بعد يوم خاصة فى دول العالم المتقدم أمام طوفان الصيغة الإلكترونية الجديدة ، كما نعرض من ناحية أخرى لأهم مزايا التجارة الإلكترونية والعوائق التى تقف فى طريق الأخذ بها ، ثم نلقى الضوء على المحاولات التشريعية فى شأن التجارة الإلكترونية ونختم بحثنا ببيان للدور المصرى فى هذا الخصوص .
تعريف التجارة الإلكترونية وأهم أنواعها
يمكن تعريف التجارة بشكل عام بأنها أنشطة تلبى احتياجات المستهلك فى المكان والتوقيت المناسبين وبالسعر المناسب ، ومن ثم فإن التجارة الإلكترونية E-Commerce هى ذلك النوع من التجارة الذى يتم باستخدام وسيط إلكترونى سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بصرف النظر عن نوعية السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذى تخضع له ، والتى تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد .
ويمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع مراعياً فى ذلك موقف طرفى المعاملة التجارية :
النوع الأول : التوزيع المباشر Business to Consumers وهى تتم بين المنتج أو الموزع والمستهلك النهائى للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الإئتمان أو الحسابات الرقمية .
النوع الثانى : التجارة بين الشركات Business to Business ويتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد فيها من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الإلكترونية .
النوع الثالث : التجارة المغلقة Intra Business وهى أيضاً تتم بين شركات غير أنها تتميز بمحدودية أطراف التعامل فلا يسمح بشركة خارج هذا النطاق بالدخول أو الإطلاع على تفاصيل الصفقات .
مجال التجارة الإلكترونية
مجال التجارة الإلكترونية مجال يتسع ويزداد اتساعاً كل يوم حيث يشمل حاليا فيما يشمله : إنشاء وتسجيل المواقع ، البريد الإلكترونى بين المتعاملين فى التجارة الإلكترونية ، تبادل البيانات الإلكترونية ومن ذلك تبادل المعلومات عن السلع والخدمات والمراسلات الإلكترونية ، التعاملات المصرفية الإلكترونية وإصدار الفواتير الإلكترونية ، الدعاية والإعلان عن التجارة الإلكترونية ، التفاوض على الصفقات التجارية بالوسائل الإلكترونية ، عقود البيع الفورى للسلع والخدمات على الإنترنت ثم تراضى التسليم والسداد فى الزمان والمكان بالطريقة العادية خارج شبكات الإنترنت وذلك فى حالة السلع المادية ، سداد الالتزامات المالية الناجمة عن عقود التجارة الإلكترونية المتابعة الإلكترونية لعمليات التعاقد وتنفيذ الصفقات والتوزيع للسلع والخدمات .
مستويات التجارة الإلكترونية
أوردنا فيما سبق المفهوم والمضمون التقريبى للتجارة الإلكترونية وقد يقتصر التطور فى مجتمع من المجتمعات على كل أو بعض تلك الأنواع من التعامل التجارى الإلكترونى ويتنوع مستوى التجارة الإلكترونية كالتالى :
* المستوى الأول : ويشمل أنشطة الترويج والدعاية والإعلان وتقديم المعلومات عن السلعة والخدمة .
* المستوى المتوسط : ويشمل المستوى الأول بالإضافة إلى تضمينه إبرام عقود بيع السلع والخدمات الكترونياً مع تراضى التسليم السداد فى الشكل النقدى التقليدى ، أو بموجب أوامر دفع أو شيكات ورقية .
* المستوى المتقدم : ويشمل المستويين الأول والمتوسط بالإضافة إلى السداد الفورى لقيمة السلع والخدمات عبر الشبكات الإلكترونية والاستلام الفورى للسلع والخدمات عبر الشبكات الإلكترونية .
ومن هذا المنطلق قد تشمل التجارة الإلكترونية بعض العمليات التجارية التعاقدية وقد تشمل الدورة التجارية كاملة بدءاً من الدعاية وانتهاء بتسليم السلعة والخدمة واستلام الثمن .
مزايا التجارة الإلكترونية
تتميز التجارة الإلكترونية عن الأسلوب التقليدى للتجارة بعدة مزايا أهمها :
1 - توفير نفقات الاتصال التقليدية من بريد وهاتف وفاكس .. الخ ، وما يترتب على ذلك أيضاً من توفير الوقت اللازم لإتمامها .
2 - توفير النفقات والوقت اللازم للإنتقال للشراء أو التسوق .
3 - خفض تكاليف النقل والتخزين إلى أقل حد ممكن .
4 - توفير قواعد بيانات متكاملة عن نشاط الأعمال سواء بالنسبة للسلع وتطورات أسعارها لحظة بلحظة أو عن الموردين أو العملاء أو عن تطورات تكنولوجيا إنتاجها وتشريعات التعامل عبر الحدود .
5 - توفر التجارة الإلكترونية فضلاً عن ذلك الكثير من عمولات الوسطاء من المصدرين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والوكلاء التجاريين والتى تبلغ احياناً – فى ظل التجارة التقليدية – أكثر من 75% من سعر المنتج ، وقد أمكن لبعض الشركات بالفعل أن تخفض سعر السلعة للمستهلك بحوالى 40% نتيجة لتوسعها فى ممارسة التجارة الإلكترونية كما فعلت شركة " أمازون " المتخصصة فى بيع الكتب عبر الإنترنت .
6 - توفر كثيراً من نفقات الإعلان والنفاذ إلى الأسواق حيث يكفى إعلان واحد ينشر على شبكة الإنترنت لتغطية السوق كله .
7 - تقوم التجارة الإلكترونية بدور كبير فى خفض حجم المخزون سواء من المواد الخام أو المنتج القابل للتوزيع .
8 - توفر الشفافية فى التعاملات التجارية بما تتيحه من سهولة الحصول على معلومات دقيقة وكاملة .انضمي لنا جروب " للبنات و بس " - 27-08-2010, 10:00 PM#2
- تاريخ التسجيل
- Nov 2009
- المشاركات
- 821
رد: قانون التجارة الالكترونية
معوقات التجارة الإلكترونية
على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف فى طريق التوسع فى الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذى نوجزه فيما يلى :
1 - غلبة عنصر المخاطرة فى التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة سواء لجدتها أو لسهولة التلاعب فى المعاملات التى تجرى بواسطتها .
2 - عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد .
3 - صعوبة التعامل فى كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التى تطبقها الدول المختلفة فى هذا الشأن .
4 - الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت Hackers وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة .
5 - تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
6 - القصور فى تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية فى العديد من التشريعات .
7 - عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بهـــا من موضوعات .
8 - التعارض بين تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة .
أهم معوقات التجارة الإلكترونية فى مصر :
الأمية فى شكلها التقليدى ( الجهل بالقراءة والكتابة )
الأمية المعلوماتية ( الجهل بأساليب التعامل بأجهزة الحاسب الآلى والبرمجيات ) .
حاجز اللغة حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة الانجليزية .
الفقر النسبى .
عدم الانتشار النسبى فى وسائل الاتصالات عن بعد .
سيطرة قيم المجتمع النقدى الكاش حيث أن التعاملات تتم معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل المالى الحديثة .
الطابع اللامادى غير ملموس للتعامل " بما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع أناس لا يواجهونهم وجها لوجه وعلى وسائط إلكترونية غير ورقية .
التطور التشريعى فى شأن التجارة الإلكترونية
حاولت بعض المنظمات – مثل منظمة التجارة العالمية WTO ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى EU فضلا عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO – وضع قواعد محددة تحكم نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذا فعلت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية حين وضعت مجموعة من التشريعات النموذجية التى تساعد حكومات الدول على التشريع للتجارة الإلكترونية والتى تدور معظمها حول التوقيع الإلكترونى والتصديق الإلكترونى .
كما أن بعض الدول قامت بإصدار قوانين كاملة تنظم التجارة الإلكترونية مثل الأرجنتين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا بجانب 36 دولة قامت بإصدار تشريعات قريبة الشبه منها وحوالى 26 دولة تعد مشروعاتها القانونية حالياً للتصديق عليها ، ومن الملاحظ أن معظم تلك التشريعات غير متفقة وغير متوافقة كما بين ذلك تقرير اللجنة الاستشارية الأمريكية حول تشريعات التوقيع الإلكترونى ILPF ، وتقع معظم الخلافات بسبب تلك الدرجة العالية من الثقة التى يفترضها المشرع فى تأمين التوقيع الإلكترونى من الناحية التكنولوجية خاصة فى تكنولوجيا التشفير باستخدام المفتاح العام Public Key ، كما يقع الخلاف أيضا بسبب اختلاف النظر إلى دواعى الأمن القومى من ناحية استخدام نظم التشفير فضلاً عن التطور التكنولوجى فى المقاييس الحيوية Biometrics وطرق استخدامها فى التوقيع الإلكترونى ومدى دقتها فى هذا المجال علاوة على تخوف المشرع من اعتماد إحدى الطرق المستخدمة وأثره على اجهاض البحوث الخاصة بتطوير باقى الطرق .
وهناك العديد من القضايا التشريعية الأخرى التى من المنتظر أن تشغل الحكومات والمنظمات الدولية مستقبلاً مثل المعاملة الجمركية والضريبية على التعاملات عبر الإنترنت وكذلك مواضيع حقوق الإنسان فى الحفاظ على أموره الشخصية وعدم استخدام البيانات المتوافرة لدى الحكومات والشركات فى أغراض أخرى وموقف المشرع من الحفاظ على القوانين المحلية خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والثقافية والجنسية العنصرية ، كما سيكون على المشرع تحديد مسئولية توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع لمعظم السلع من خلال قوانين حماية المستهلك ، فضلاً عن أهمية تحديد موقف المشرع من اشتراط توفر شهادات المنشأ والتصديقات عليها من سفارات الدول بالخارج وأخيراً موقفه من العقوبات بالنسبة للتعامل فى السلع غير المسموح بالتعامل فيها حيث لا يمر الكثير منها عبر البوابات الرسمية مثل الأفلام الإباحية والتجارة فى المخدرات هذا فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة فى التجنيد لخدمة أجهزة المخابرات المعادية ونقل الأسرار .
التنظيم القانونى للتجارة الالكترونية
الإطار القانونى العام للتجارة الإلكترونية
يتضمن التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية ثلاثة تنظيمات :
أولا : المسائل الداخلة فى التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية :
أما عن المسائل الداخلة فى مواضيع التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية فمنها على سبيل المثال :
1 - التنظيم القانونى لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية Electronic Contracts .
2 - التنظيم القانونى للتوقيع الرقمى Digital Signature .
3 - التنظيم القانونى لتسجيل مواقع الإنترنت Internet Sites .
4 - التنظيم القانونى لتسجيل اسم وعنوان المجال Domain .
5 - التنظيم القانونى لإيداع وتسجيل الوثائق الإلكترونية والتصديق عليها Electronic Certification Notarization .
6 - التنظيم القانونى لسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق الإنترنت On Line Payments .
7 - التنظيم القانونى لتسليم السلع والخدمات فى الصفقات الإلكترونية Delivery Of Goods & Service .
8 - التنظيم القانونى للتعامل على الأوراق المالية عن طريق الإنترنت Stock Market Transactions .
9 - التنظيم القانونى الضريبى والجمركى للصفقات الإلكترونية Taxation & Customs .
ثانيا : التنظيم الدولى للتجارة الإلكترونية :
إن المقصود بتلك الإتفاقيات الدولية التى تبرمها الدول فيما بينها وبين الدول الأخرى لتقنين وتنظيم التجارة الإلكترونية فى حالة قيام شخص من دولة بالتعامل مع التجارة الإلكترونية مع شخص من دولة أخرى وكل ما يتعلق بذلك التعامل من حيث التسويق والترويج وإبرام العقود وسداد المدفوعات والأحكام الشكلية والموضوعية التى تحكم التعاقدات وفض المنازعات بطريق محدد فى تلك الاتفاقيات بالإضافة إلى قيام المنظمات الدولية بوضع نماذج لمشروعات قوانين نموذجية تحكم التجارة الإلكترونية فيما بين الدول وفى وجود منظمة التجارة العالمية WTO وأجهزتها المتخصصة فإن التنظيم القانونى الدولى للتجارة الإلكترونية فى طريقه إلى التبلور .
ثالثا : التنظيم الداخلى للتجارة الإلكترونية :
فى ظل نمو التجارة الإلكترونية سواء فيما بين مواطنى الدولة الواحدة أو مواطنى الدولة ومواطنى دولة أخرى فإن الكثير من الدول نظمت أو شرعت فى تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة أساليب قانونية منها :
1 - أسلوب وضع التقنينات المتخصصة :
طبقاً لهذا الأسلوب قامت بعض الدول أو الولايات فى تلك الدول بسن تشريعات متخصصة أحدها مثلا لتنظيم التجارة الإلكترونية والثانى لتنظيم الاتصالات على الإنترنت والثالث لنظم التوقيع الإلكترونى .. الخ .
2 - أسلوب ادخال تعديلات على التشريعات القائمة لمواكبة مستحدثات التجارة الإلكترونية :
حيث قامت أو تقوم الدول بإدخال التعديلات اللازمة على القوانين السارية كالقانون المدنى وقانون الإثبات وقوانين التجارة شاملة تشريعات البنوك والائتمان وسوق المال وقوانين الشهر العقارى والتوثيق وقوانين العقوبات وقوانين الضرائب والجمارك .. الخ لتضمنها نصوصاً تتناول بالتنظيم مواضيع التجارة الإلكترونية .
التنظيم التشريعى للتجارة الإلكترونية فى مصر
أولا : التجارة الإلكترونية فى مصر فى ظل التشريعات السارية :
1 - أن القول بوجود فراغ تشريعى فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر هو أمر محلول ومحسوم قانوناً فى ظل التشريعات المصرية السارية بالأساليب التعاقدية التى يقرها القانون المصرى السارى وإذا صمم البعض على القول بوجود فراغ تشريعى فأننا نحيلهم إلى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانونى المدنى المصرى والتى تقرر مايلى " فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
2 - أن الحل العملى والقانونى الذى يحسم مقولة وجود فراغ تشريعى فى مجال عقود التجارة الإلكترونية هو إبرام ما يعرف " بالعقد الأساسى لتنظيم التعامل التجارى الإلكترونى فيما بين التجار سواء كانوا أفراداً أو شركات " الراغبين فى التعامل فى التجارة الإلكترونية فى الحال والاستقبال ويسمى هذا العقد فى انجلترا وامريكا Master Trading Contract ويأخذ هذا العقد شكل العقد المكتوب ويبرم فيما بين الجهات الراغبة فى تنظيم التعامل فى التجارة الإلكترونية فيما بينها ويتضمن الأسس التعاقدية لإتمام الصفقات الإلكترونية التالية فى الزمان لهذا التعاقد الأساسى فيصبح هذا العقد بما يتضمنه من شروط وأحكام شريعة المتعاقدين فى التجارة الإلكترونية وبعد إبرام مثل هذا العقد تتم سائر التعاقدات والتعاملات التجارية الإلكترونية التالية له فى تاريخ تمامها فيما بين الأطراف باستخدام الطرق الإلكترونية الحكمية اللامادية فى إبرام التعاقدات الإلكترونية . وعليه فإن الحلول القانونية فى المدى القصير موجودة وقائمة فى ظل التشريع المصرى السارى من خلال قانون العقد وهو شريعة المتعاقدين أما فى المدى المتوسط والطويل فإن الحل الأمثل هو إصدار تشريع لضبط التعامل فى التجارة الإلكترونية بشكل تدريجى .
3 - أن القانون المدنى المصرى يقرر أن " العقد شريعة المتعاقدين " ومن ثم فإن عقود التجارة الإلكترونية يمكن التفاوض عليها وابرامها وتنفيذها فى جمهورية مصر العربية فى ظل التشريعات السارية نهوضاً على المبادئ التعاقدية التى يتفق عليها أطراف التعاقد ومثل هذا العقد يجب أن يشمل النواحى الموضوعية بالإضافة إلى الشروط والأركان التى استلزمها القانون فطبقاً للقوانين المصرية السارية يعد العقد الإلكترونى صحيحاً وقائماً طبقاً لإرادة المتعاقدين وفى ظل النصوص التعاقدية الاتفاقية مالم يتعارض مع النصوص التشريعية الآمرة الموجودة فى القانون المصرى وكذلك مالم يتعارض مع النظام العام والآداب .
4 - ذلك أنه طبقاً للقانون المصرى فإن العقد يجوز أن يكون مكتوباً أو غير مكتوب كما أن القانون المصرى ينظم مسألة التعاقد بين الغائبين أو للمجلس الحكمى للعقد علماً بأن القانون المصرى يؤيد مبدأ حرية التعاقد بما يؤكد قانونية التعاقد الإلكترونى .
5 - كذلك وفى مجال الإثبات فإن مبدأ حرية الإثبات هو المبدأ السائد فى القانون المصرى ويجوز الإثبات فى المسائل التجارية بأية طريقة من طرق الإثبات وذلك المبدأ سبق أن أقرته محكمة النقض المصرية ومن خلال التعامل فى التجارة الإلكترونية بين التجار وبعضهم " سواء كانوا أفراداً أو شركات " أو ما يعرف بالـ BTOB فإن المبادئ السابق ذكرها هى السارية والحاكمة وإذا كان مبدأ حرية الإثبات فى المسائل التجارية هو الأصل والأساس فأن وفى المسائل المدنية يجوز قانوناً الإتفاق على ما يخالف النصوص الواردة فى قانون الإثبات " والتى تقيد وتحد بعض وسائل الإثبات فى المجال المدنى غير التجارى " إذ أن مسائل الإثبات ليست من الأمور المتصلة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ومن ثم يجوز الاتفاق فى عقود التجارة الإلكترونية بين المستهلك والتاجر على الاستثناء من كل أو بعض النصوص القانونية غير الآمرة فـــى قانون الإثبات .
6 - طبقاً لقانون التجارة المصرى فأن نصوص التعاقد هى التى تحكم العلاقة بين الأطراف وتنطبق نصوص القانون فى حالة عدم وجود النصوص التعاقدية على اعتبار أن نصوص القانون التجارة مكملة وإذا لم توجد نصوص تشريعية فأن الأعراف والعادات التجارية هى التى تنطبق مالم يخالف ذلك النظام العام والآداب .
7 - علماً بأنه وطبقاً لأحكام القانون المدنى المصرى يجوز لأطراف التعاقد فى التجارة الإلكترونية أن يختاروا قانوناً اجنبياً لحكم العلاقة التعاقدية مالم يخالف ذلك القانون الأجنبى النظام العام والآداب .
8 - كما يجوز لأطراف التعاقد أن يختاروا القضاء المصرى لحل المنازعات التى قد تنشأ فيما بينهم فى التعامل الإلكترونى أو يختاروا قضاء اجنبياً وطبقاً للقوانين المصرية تنفذ أحكام المحاكم الأجنبية فى مصر مالم تخالف النظام العام والآداب .
9 - كما يجوز لأطراف التعاقد فى العقود الإلكترونية أن يختاروا حلاً للمنازعات أسلوب حل المنازعات بطريق التحكيم على أن يذكر شرط التحكيم فى العقد أو فى مشارطة تحكيم تالية على إبرام التعاقد .
ثانيا: التطور التشريعى المصرى للتجارة الإلكترونية :
لم تقف مصر بمعزل عن ذلك التطور الحادث فى مجال التنمية التكنولوجية بوجه عام والتجارة الإلكترونية بوجه خاص ، ومن الناحية التشريعية كان الحرص على إعداد تشريع متكامل ينظم مختلف جوانب هذا النوع من التجارة مسترشدة فى ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة من الهيئات الدولية المعنية أو تشريعات بعض الدول التى كان لها السبق فى هذا المجال على النحو السابق الإشارة إليه فى الفقرة السابقة .
ومن هذا المنطلق أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية على أن تضم اللجنة مستشارين من وزارة العدل وخبراء من وزارة التجارة والتموين ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإستشارية للإصلاح التشريعى .
وقد انبثقت عن هذه اللجنة لجنة مصغرة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء صدر بتشكيلها قرار من السيد رئيس المركز ضمت فريقاً قانونياً وفنياً جمع الخبرات القانونية المتميزة فى مصر فى كافة النواحى المرتبطة بالقانون التجارى كما جمع الخبرات الفنية فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مما أسهم فى وضع مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية جمع بين الرؤية الواضحة والدقيقة للمسائل القانونية والمواكبة الواقعية للتطورات التكنولوجية الدائمة والمتسارعة .
تصدى المشروع المقترح لهذا الموضوع باستحداث نصوص تتعامل مع التجارة الإليكترونية دون تعديل القوانين المنظمة للقواعد العامة وذلك بغرض التيسير وتفادى إطلاق يده بالتعديل فى نصوص الأصل فيها أن تكون ثابتة ، مع ترك المسائل التقنية المتغيرة لتشريع خاص بحيث يسهل مراجعته من آن إلى آخر فى ضوء المتغيرات المتلاحقة .
ولم يشأ المشروع أن يضع الضوابط التقنية للمعاملات الإليكترونية فى صلبه بل أحال إلى لائحة تنفيذية تفصل فيها هذه الضوابط بصورة تسهل على واضعها الإضافة إليها كلما كان ذلك مناسباً لضمان أعلى حماية تقنية للمتعاملين إليكترونياً .
وقد استهدى المشروع فى أحكامه أساساً بالقانون النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCITRAL ، وقد نهل منه واضعوا المشروع باعتباره قانوناً نموذجياً حظى بموافقة تلك اللجنة الدولية رفيعة المستوى .
وقد استعان واضعوا المشروع فى عملهم بقوانين التجارة الإليكترونية العربية والدولية مثل قانون سنغافورة الصادر عام 1998 وقانون الهند الصادر عام 1998 وقانون لوكسمبورج الصادر عام 2000 والقانون التونسى الصادر عام 2000 وقانون الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن التوقيع الإلكترونى فى التجارة العالمية والوطنية الصادر عام 2000 ، فضلاً عن استعانتهم بالقرارات الصادرة فى إطار الجماعة الأوروبية وهما القرار رقم 93/1999 الصادر فى 13 ديسمبر 1999 والقرار رقم 31/2000 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2000 ، كما استقى المشروع أيضاً من القانون النموذجى الصادر بقانون الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162 بتاريخ 16 ديسمبر 1996 فضلا عن التعديل الجديد للتقنين المدنى الفرنسى الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 2000 فى شأن أحكام قانون الإثبات مع تقنيات المعلومات والتوقيع الإلكترونى .
ولم يغفل واضعوا المشروع أيضاً الرجوع إلى القانون الأمريكىللأمن الإلكترونى الصادر عام 1999 لكونه معبرا عن الاتجاهات الحديثة فى موضوع من أهم موضوعات التجارة الإلكترونية ألا وهو التشفير .
الهدف من وضع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية
يهدف قانون التجارة الإلكترونية إلى تأكيد صحة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية والتى يتم استخدام الوسيط الإلكترونى فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات .
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن قانون التجارة الإلكترونية يركز بصفة أساسية على وضع المبادئ القانونية التى تسمح بالاعتراف بالمحررات الإلكترونية بديلاً عن الوسائط الورقية التقليدية بالإضافة إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكترونى والمساواة بين المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى من حيث الحجة فى الإثبات القانونى وبين المحررات الورقية والتوقيع التقليدى الذى يتم على وسيط ورقى .
مدى تحقيق نصوص التجارة الإلكترونية للأهداف المبتغاة منه
من أجل تحقيق هذه الحجية للمحررات والتوقيعات الإليكترونية فإن مشروع قانون التجارة الإلكترونية قد نهج ذات المنهج الذى سارت عليه التشريعات المعاصرة فى إنشاء جهات وسيطة تكون مهمتها إصدار المفاتيح العامة والخاصة بهدف اعتماد التوقيع الإلكترونى وما يرتبط به من محررات إلكترونية ( Authentication Authorities ) . وبالنظر إلى أن هذا النوع من أنواع المعاملات يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة فإن التنظيم القانونى يجب أن يتعرض وبوضوح لكل الجوانب التى تخرج عن التنظيم القانونى الحالى للمعاملات التقليدية بسبب استخدام هذه التكنولوجيا .
لذلك وحيث أن التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى وشبكات الإنترنت لا يمكن مشترى السلعة أو طالب الخدمة من رؤية العين للشئ محل التعاقد أو الذى يتم الإعلان عنه أو التفاوض بشأنه ، فقد تضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية تنظيم العقد وسبل حماية المستهلك فى مواجهة الإعلان عن السلع أو الخدمات عن طريق الشبكات الإلكترونية بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لهذه العلاقة الخاصة من المعاملات التى تتم عن بعد بتحقيق حماية خاصة للمستهلك تمكنه من فسخ العقد بإرادته المنفردة وخلال فترة محدودة عندما يتسلم السلعة ، وذلك تمكيناً له من اتخاذ القرار السليم بشأن تلك السلع التى لم يشاهد إلا صورتها أو وصفهـــا عند التعاقد عليها .
ومن أهم المشكلات التى تعرض لها مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية مشكلة المعاملة الضريبية والتى تفاوتت بشأنها نصوص التشريعات المعاصرة التى تم الاستهداء بها فى شأن التوسع أو التضييق فى فرض الضريبة وفقاً للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها هذه الدول .
لذلك وبدراسة الأمر فى ضوء الأوضاع الاقتصادية فى مصر والنصوص الدستورية والتشريعات الحاكمة فقد تبنى مشروع القانون مبدأ المساواة فى المعاملة الضريبية بين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وبين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط التقليدية . على أنه وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمعاملات الإلكترونية ومن ذلك على سبيل المثال إمكان نقل بعض السلع ( كبرنامج الحاسب الآلى والأفلام ) والخدمات فإن المشروع قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فى شأن تنظيم شروط وأوضاع تنظيم المعاملة الضريبية والنماذج والإقرارات والطلبات الخاصة بهذه المعاملات .
هذا وقد تم تقسيم المشروع إلى اثنى عشر فصلاً هى على التوالى :
الفصل الأولـــــــــــــــ : تعريفات
الفصل الثانـــــــــــى : العقود الإلكترونية
الفصل الثالـــــــــــث : التوقيع الإلكترونى
الفصل الرابــــــــــــع : التشفير الإلكترونى
الفصل الخامــــــــس : الإثبات
الفصل الســــــــــادس : أسماء الدومين
الفصل السابــــــــــــــع : حماية المستهلك
الفصل الثامــــــــــــــن : المعاملات الضريبية والجمركية
الفصل التاســــــــــــع : الإجراءات التحفظية
الفصل العاشـــــــــــــــر : الجرائم والعقوبات
الفصل الحادى عشر : تسوية المنازعات
الفصل الثانـــــى عشر : أحكام ختامية
وسوف نعرض فيما يلى لنصوص مشروع قانون التجارة الإلكترونية المقدم مع التعليق على نصوص المشروع بهدف بيان أحكامها والدافع إلى وضع النص كلما كان ذلك لازماً .
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه
الفصل الأول تعريفات
أفرد المشروع فصلاً تمهيدياً آخذاً فى ذلك بالأسلوب الأنجلو أمريكى لتيسير الرجوع الى القانون وتطبيق أحكامه
وتفسيرها .
مادة (1)
"التجارة الإلكترونية : معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية".
حرص مشروع القانون على أن يغطى كافة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وعدم قصرها على نوع معين كأن يقتصر التنظيم القانونى على المعاملات التى تتم عن طريق التعاقد أو
التعاقدات التى تتم بشأن السلع دون الخدمات الخ . وقد اهتدى المشروع فى ذلك بما ورد به نص المادة (2ب) من قانون اليونسترال النموذجى .
"المحرر الإلكترونى : كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكترونى" :
ورد هذا التعريف عاماً ليشمل جميع أنواع الوسائط الإلكترونية من ناحية وليشمل كل أنواع
البيانات والمحررات التى يتم التعامل عليها من ناحية أخرى . ويتضح من هذا التعريف أن المشروع المقدم قد تنبه إلى ضرورة عدم التوقف على المحررات والبيانات التى يتم تحريرها على وسائط إلكترونية وإلى ضرورة أن تمتد أحكام القانون لحكم المعاملات التى يتم نقل أو تخزين بياناتها عن طريق الوسائط الإلكترونية .
"التوقيع الإلكترونى : حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب الوقيع وتمييزه عن غيره ".
"معتمد التوقيع الإلكترونى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكترونى وفقاً للأحكام التى تنظمها اللائحة التنفيذية" .
"التشفير : تغيير فى شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها ".
"أسماء الدومين : عناوين منفردة لمستخدمى شبكة المعلومات بما يسمح بإيجاد موقع خاص بصاحب إسم الدومين يمكن بتبادل المراسلات فيما بينهم مع تحديد مصدرها ".
"المركز : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ".
"الوزارة : وزارة التجارة"
بالرغم من أن أحكام هذا القانون تمتد لتشمل جميع المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإليكترونية إلا أن أحكام هذا القانون تتعلق بصفة خاصة بالمعاملات التجارية فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام هذا
القانون ينعقد للوزارة المعنية بشئون التجارة
"الوزير المختص : وزير التجارة"
الفصل الثانى العقود
بالرغم من أن المعاملات التى ينظمها هذا القانون لا تقتصر على المعاملات التعاقدية ، إلا أنه وبالنظر إلى الحاجة إلى وضع تنظيم قانونى خاص بتحديد القانون واجب التطبيق على هذه العقود التى يتم إبرامها بين أطراف قد ينتمى أحدهم لدولة أخرى غيـر جمهورية مصر العربية ، فقد وضعت هذه النصوص .
( مادة 2 )
" يسرى على الالتزامات التعاقدية فى مفهود أحكام هذا القانون ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا يسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد ، مالم يتفق المتعاقدات علـــى غير ذلك . ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول " .
اختلفت النظم التشريعية المعاصرة فى شأن تحديد الوقت الذى ينعقد فيه العقد المبرم عن طريق الوسيط الإلكترونى ( بصفة خاصة شبكة الإنترنت ) ، فبينما ذهبت بعض النظم إلى الإكتفاء بوصول تأكيد الموجب بشأن تلقية القبول الى القابل ، فإن بعض النظم الأخرى قد ذهبت إلى تطلب وصول تأكيد القابل لهذا التأكيد الأخير إلى الموجب . ويرجع هذا التعقيد إلى أن استخدام الشبكات الإلكترونية يسمح بالإدعاء بعدم وصول البيان مما يهدر التعاقد المدعى بإتمامها . هذا وقد اختار مشروع القانون المقدم الصيغة الحالية لأنها تسمح للمستهلك المصرى ( وهو الطرف الذى يصدر عنه القبول عادة فى مجال التعاقد ) أن يتمتع بالحماية الى يقررها له المشرع المصرى .
( مادة 3 )
" يسرى على العقود الإلكترونية من حيث الشكل الواجب اتباعه قانون البلد الذى يسرى على أحكامها الموضوعية " .
تؤكد هذه المادة وحدة القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقود التى يتم إبرامها عن طريق الوسيط الإلكترونى مساوية فى ذلك بين القواعد التى تحكم شكل التعاقد وبين القواعد التى تنظمه موضوعياً .
الفصل الثالث التوقيع الإلكترونى
( مادة 4 )
" يعتبر التوقيع الإلكترونى توقيعا فى مفهوم قانون الإثبات ، على أن يستوفى الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .
من المستقر فقهاً وقضاءاً أنه وحتى يمكن للتوقيع أن يقوم بوظيفته فى إتبات التزام صاحبه بالمحرر الذى يتم وضع التوقيع عليه ، فلا بد أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الموقع ومميزاً له عن غيره من الأشخاص ، لذلك فقد تضمن هذا النص ايضاح ضرورة أن يتمتع التوقيع الإلكترونى بذات الشروط التى تلزم فى التوقيع المعتد بـــه فى الإثبات . على أنه وبالنظر إلى المشكلات الفنية التى تتعلق بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فقد أحال نص المشروع إلى اللائحة التنفيذية فى شأن وضع الضوابط الفنية الكفيلة بالتحقق من التوقيع الإلكترونى بما يتيح منحه ذات الحجية الثبوتية المقررة التوقيعات التى تتم على الوسائط الورقية .
( مادة 5 )
" يختص المركز بمنح تراخيص اعتماد التوقيع الإلكترونى للجهات المختصة بذلك والتى تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المقررة لمنح هذه التراخيص ".
ثبتت معظم التشريعات المعاصرة نظام الجهات الوسيطة فى اعتماد التوقيع الإلكترونى بما يتيح تقديم شهادة بصحة هذا التوقيع ونسبته إلى مصدره عند المنازعة فى ذلك . وقد تبنى مشروع التجارة الإلكترونية هذا النظام تاركاً للائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط الخاصة بالترخيص لهذه الجهات بالعمل فى مجال اعتماد التوقيع الإلكترونى .
الفصل الرابع التشفير الإلكترونى
( مادة 6 )
" تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكترونى وبطاقات الائتمان وغير ذلك من البيانات التى يتم تحريرها أو نقلها أو تخزينها على وسائط إلكترونية " .
يجوز بحسب الأصل ان يقوم أى شخص بتشفير أى بيان أو محرر أو توقيع إلكترونى طالما أن ذلك يتيح له الحفاظ على سرية البيانات التى يتعامل عليها ويمنع الغير من الإطلاع عليها أو تعديلها بغير إذن من صاحب الحق فيها أو من أصحاب المصلحة المتعلقة بها . على أنه ولما كان التشفير وما يتم من استخدامه من برامج وأجهزة بشأنه يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ، لذلك فقد أحال مشروع القانون إلى اللائحة فى شأن ضوابط التشفير والقواعد المتعلقة باستيراد واستخدام أجهزته والبرامج التى تستخدم لإتمامه ، وهو ما يتضح من هذه المادة والمادة التالية .
( مادة 7 )
" تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأجهزة وبرامج التشفير المسموح باستيرادها أو تصنيعها محليا دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة ، كما تحدد إجراءات ترخيص ماعدا ذلك من أجهزة وبرامج التشفير "0
( مادة 8 )
" ينشأ بالجهة التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات التى يحتاج استخدامها إلى الحصول على ترخيص مسبق " .
بالنظر إلى ما سبق بيانه من ضرورة إخضاع التشفير للرقابة المسبقة ، فقد رأت لجنة صياغة المشروع وضع هذا النص لتمكين الجهة المختصة من وضع الضوابط الخاصة بالترخيص بالتشفير فى الحالات التى تحددها مع تمكينها من حيازة مفاتيح الشفرة فى هذه الحالات .
( مادة 9 )
" تعتبر المعلومات المشفرة معلومات خاصة بصاحبها ولا يجوز فضها أو نسخها بغير موافقة كتابية منه أو بناء على أمر قضائى "
0
كما يعتبر التشفير وسيلة لتحريز البيانات أو المعلومات بواسطة الجهات المختصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
الفصل الخامس الإثبات
( مادة 10 )
" تتمتع المحررات الإلكترونية بالحجية المقررة للمحررات والتوقيعات العرفية فى قانون الإثبات وذلك فى شأن مايرد فى هذه المحررات من حقوق والتزامات ، وذلك بعد استيفائها الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .
إن حجر الزاوية فى تيسير التجارة الإلكترونية يتمثل فى مساواة التوقيع الإلكترونى من حيث الحجية مع التوقيع التقليدى الذى يصدر على وسيط ورقى . فحيث يمكن التشكيك فى التوقيع الإلكترونى بسبب اختلاف التوقيعات الإلكترونية عن التوقيع التقليدى من الناحية الفنية ، لذلك كان من الضرورى ومن أجل المساواة بين هذين النوعين من التوقيعات من حيث الحجية فى الإثبات أن يقوم المشرع بوضع الضوابط الفنية التى تضمن قيام التوقيع الإلكترونى بمهمته فى الإثبات . وحيث أن مهمة التوقيع فى الإثبات هى تحديد شخصية صاحب التوقيع تحديداً دقيقاً ومميزاً له عن غيره من الأشخاص لذلك فقد كان من اللازم أن تشمل الوسائل الفنية توفر تلك الشروط . لذلك فإن وجود جهة وسيطة تسيطر على الضمانات الفنية والتقنية الخاصة بالتوقيع اإلكترونى أصبحت أمراً أساسياً فى حسن النزاع حول صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى شخص معين تمييزاً لها بذلك عن غيره وإلزاماً له بالوثائق التى أمهرت بهذا التوقيع . وحيث يمكن للجهات الوسيطة – التى يعالج هذا المشروع نظام إنشائها ومنحها الترخيص أن تؤكد صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فإن التوقيع الإلكترونى يحوز ذات الحجية الثبوتية التى يحوزها التوقيع التقليدى .انضمي لنا جروب " للبنات و بس " - 27-08-2010, 10:01 PM#3
- تاريخ التسجيل
- Nov 2009
- المشاركات
- 821
رد: قانون التجارة الالكترونية
معوقات التجارة الإلكترونية
على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف فى طريق التوسع فى الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذى نوجزه فيما يلى :
1 - غلبة عنصر المخاطرة فى التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة سواء لجدتها أو لسهولة التلاعب فى المعاملات التى تجرى بواسطتها .
2 - عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد .
3 - صعوبة التعامل فى كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التى تطبقها الدول المختلفة فى هذا الشأن .
4 - الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت Hackers وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة .
5 - تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
6 - القصور فى تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية فى العديد من التشريعات .
7 - عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بهـــا من موضوعات .
8 - التعارض بين تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة .
أهم معوقات التجارة الإلكترونية فى مصر :
الأمية فى شكلها التقليدى ( الجهل بالقراءة والكتابة )
الأمية المعلوماتية ( الجهل بأساليب التعامل بأجهزة الحاسب الآلى والبرمجيات ) .
حاجز اللغة حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة الانجليزية .
الفقر النسبى .
عدم الانتشار النسبى فى وسائل الاتصالات عن بعد .
سيطرة قيم المجتمع النقدى الكاش حيث أن التعاملات تتم معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل المالى الحديثة .
الطابع اللامادى غير ملموس للتعامل " بما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع أناس لا يواجهونهم وجها لوجه وعلى وسائط إلكترونية غير ورقية .
التطور التشريعى فى شأن التجارة الإلكترونية
حاولت بعض المنظمات – مثل منظمة التجارة العالمية WTO ولجنة الأمم المتحدة لقوانين التجارة الدولية UNCITRAL ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD والاتحاد الأوروبى EU فضلا عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية WIPO – وضع قواعد محددة تحكم نشاط التجارة الإلكترونية ، وكذا فعلت العديد من الهيئات العلمية والإستشارية حين وضعت مجموعة من التشريعات النموذجية التى تساعد حكومات الدول على التشريع للتجارة الإلكترونية والتى تدور معظمها حول التوقيع الإلكترونى والتصديق الإلكترونى .
كما أن بعض الدول قامت بإصدار قوانين كاملة تنظم التجارة الإلكترونية مثل الأرجنتين وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وروسيا بجانب 36 دولة قامت بإصدار تشريعات قريبة الشبه منها وحوالى 26 دولة تعد مشروعاتها القانونية حالياً للتصديق عليها ، ومن الملاحظ أن معظم تلك التشريعات غير متفقة وغير متوافقة كما بين ذلك تقرير اللجنة الاستشارية الأمريكية حول تشريعات التوقيع الإلكترونى ILPF ، وتقع معظم الخلافات بسبب تلك الدرجة العالية من الثقة التى يفترضها المشرع فى تأمين التوقيع الإلكترونى من الناحية التكنولوجية خاصة فى تكنولوجيا التشفير باستخدام المفتاح العام Public Key ، كما يقع الخلاف أيضا بسبب اختلاف النظر إلى دواعى الأمن القومى من ناحية استخدام نظم التشفير فضلاً عن التطور التكنولوجى فى المقاييس الحيوية Biometrics وطرق استخدامها فى التوقيع الإلكترونى ومدى دقتها فى هذا المجال علاوة على تخوف المشرع من اعتماد إحدى الطرق المستخدمة وأثره على اجهاض البحوث الخاصة بتطوير باقى الطرق .
وهناك العديد من القضايا التشريعية الأخرى التى من المنتظر أن تشغل الحكومات والمنظمات الدولية مستقبلاً مثل المعاملة الجمركية والضريبية على التعاملات عبر الإنترنت وكذلك مواضيع حقوق الإنسان فى الحفاظ على أموره الشخصية وعدم استخدام البيانات المتوافرة لدى الحكومات والشركات فى أغراض أخرى وموقف المشرع من الحفاظ على القوانين المحلية خاصة ما يتعلق منها بالأمور الدينية والثقافية والجنسية العنصرية ، كما سيكون على المشرع تحديد مسئولية توفير ضمانات وخدمات ما بعد البيع لمعظم السلع من خلال قوانين حماية المستهلك ، فضلاً عن أهمية تحديد موقف المشرع من اشتراط توفر شهادات المنشأ والتصديقات عليها من سفارات الدول بالخارج وأخيراً موقفه من العقوبات بالنسبة للتعامل فى السلع غير المسموح بالتعامل فيها حيث لا يمر الكثير منها عبر البوابات الرسمية مثل الأفلام الإباحية والتجارة فى المخدرات هذا فضلاً عن إمكانية استخدام الشبكة فى التجنيد لخدمة أجهزة المخابرات المعادية ونقل الأسرار .
التنظيم القانونى للتجارة الالكترونية
الإطار القانونى العام للتجارة الإلكترونية
يتضمن التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية ثلاثة تنظيمات :
أولا : المسائل الداخلة فى التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية :
أما عن المسائل الداخلة فى مواضيع التنظيم القانونى للتجارة الإلكترونية فمنها على سبيل المثال :
1 - التنظيم القانونى لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية Electronic Contracts .
2 - التنظيم القانونى للتوقيع الرقمى Digital Signature .
3 - التنظيم القانونى لتسجيل مواقع الإنترنت Internet Sites .
4 - التنظيم القانونى لتسجيل اسم وعنوان المجال Domain .
5 - التنظيم القانونى لإيداع وتسجيل الوثائق الإلكترونية والتصديق عليها Electronic Certification Notarization .
6 - التنظيم القانونى لسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق الإنترنت On Line Payments .
7 - التنظيم القانونى لتسليم السلع والخدمات فى الصفقات الإلكترونية Delivery Of Goods & Service .
8 - التنظيم القانونى للتعامل على الأوراق المالية عن طريق الإنترنت Stock Market Transactions .
9 - التنظيم القانونى الضريبى والجمركى للصفقات الإلكترونية Taxation & Customs .
ثانيا : التنظيم الدولى للتجارة الإلكترونية :
إن المقصود بتلك الإتفاقيات الدولية التى تبرمها الدول فيما بينها وبين الدول الأخرى لتقنين وتنظيم التجارة الإلكترونية فى حالة قيام شخص من دولة بالتعامل مع التجارة الإلكترونية مع شخص من دولة أخرى وكل ما يتعلق بذلك التعامل من حيث التسويق والترويج وإبرام العقود وسداد المدفوعات والأحكام الشكلية والموضوعية التى تحكم التعاقدات وفض المنازعات بطريق محدد فى تلك الاتفاقيات بالإضافة إلى قيام المنظمات الدولية بوضع نماذج لمشروعات قوانين نموذجية تحكم التجارة الإلكترونية فيما بين الدول وفى وجود منظمة التجارة العالمية WTO وأجهزتها المتخصصة فإن التنظيم القانونى الدولى للتجارة الإلكترونية فى طريقه إلى التبلور .
ثالثا : التنظيم الداخلى للتجارة الإلكترونية :
فى ظل نمو التجارة الإلكترونية سواء فيما بين مواطنى الدولة الواحدة أو مواطنى الدولة ومواطنى دولة أخرى فإن الكثير من الدول نظمت أو شرعت فى تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة أساليب قانونية منها :
1 - أسلوب وضع التقنينات المتخصصة :
طبقاً لهذا الأسلوب قامت بعض الدول أو الولايات فى تلك الدول بسن تشريعات متخصصة أحدها مثلا لتنظيم التجارة الإلكترونية والثانى لتنظيم الاتصالات على الإنترنت والثالث لنظم التوقيع الإلكترونى .. الخ .
2 - أسلوب ادخال تعديلات على التشريعات القائمة لمواكبة مستحدثات التجارة الإلكترونية :
حيث قامت أو تقوم الدول بإدخال التعديلات اللازمة على القوانين السارية كالقانون المدنى وقانون الإثبات وقوانين التجارة شاملة تشريعات البنوك والائتمان وسوق المال وقوانين الشهر العقارى والتوثيق وقوانين العقوبات وقوانين الضرائب والجمارك .. الخ لتضمنها نصوصاً تتناول بالتنظيم مواضيع التجارة الإلكترونية .
التنظيم التشريعى للتجارة الإلكترونية فى مصر
أولا : التجارة الإلكترونية فى مصر فى ظل التشريعات السارية :
1 - أن القول بوجود فراغ تشريعى فى مجال التجارة الإلكترونية فى مصر هو أمر محلول ومحسوم قانوناً فى ظل التشريعات المصرية السارية بالأساليب التعاقدية التى يقرها القانون المصرى السارى وإذا صمم البعض على القول بوجود فراغ تشريعى فأننا نحيلهم إلى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانونى المدنى المصرى والتى تقرر مايلى " فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة .
2 - أن الحل العملى والقانونى الذى يحسم مقولة وجود فراغ تشريعى فى مجال عقود التجارة الإلكترونية هو إبرام ما يعرف " بالعقد الأساسى لتنظيم التعامل التجارى الإلكترونى فيما بين التجار سواء كانوا أفراداً أو شركات " الراغبين فى التعامل فى التجارة الإلكترونية فى الحال والاستقبال ويسمى هذا العقد فى انجلترا وامريكا Master Trading Contract ويأخذ هذا العقد شكل العقد المكتوب ويبرم فيما بين الجهات الراغبة فى تنظيم التعامل فى التجارة الإلكترونية فيما بينها ويتضمن الأسس التعاقدية لإتمام الصفقات الإلكترونية التالية فى الزمان لهذا التعاقد الأساسى فيصبح هذا العقد بما يتضمنه من شروط وأحكام شريعة المتعاقدين فى التجارة الإلكترونية وبعد إبرام مثل هذا العقد تتم سائر التعاقدات والتعاملات التجارية الإلكترونية التالية له فى تاريخ تمامها فيما بين الأطراف باستخدام الطرق الإلكترونية الحكمية اللامادية فى إبرام التعاقدات الإلكترونية . وعليه فإن الحلول القانونية فى المدى القصير موجودة وقائمة فى ظل التشريع المصرى السارى من خلال قانون العقد وهو شريعة المتعاقدين أما فى المدى المتوسط والطويل فإن الحل الأمثل هو إصدار تشريع لضبط التعامل فى التجارة الإلكترونية بشكل تدريجى .
3 - أن القانون المدنى المصرى يقرر أن " العقد شريعة المتعاقدين " ومن ثم فإن عقود التجارة الإلكترونية يمكن التفاوض عليها وابرامها وتنفيذها فى جمهورية مصر العربية فى ظل التشريعات السارية نهوضاً على المبادئ التعاقدية التى يتفق عليها أطراف التعاقد ومثل هذا العقد يجب أن يشمل النواحى الموضوعية بالإضافة إلى الشروط والأركان التى استلزمها القانون فطبقاً للقوانين المصرية السارية يعد العقد الإلكترونى صحيحاً وقائماً طبقاً لإرادة المتعاقدين وفى ظل النصوص التعاقدية الاتفاقية مالم يتعارض مع النصوص التشريعية الآمرة الموجودة فى القانون المصرى وكذلك مالم يتعارض مع النظام العام والآداب .
4 - ذلك أنه طبقاً للقانون المصرى فإن العقد يجوز أن يكون مكتوباً أو غير مكتوب كما أن القانون المصرى ينظم مسألة التعاقد بين الغائبين أو للمجلس الحكمى للعقد علماً بأن القانون المصرى يؤيد مبدأ حرية التعاقد بما يؤكد قانونية التعاقد الإلكترونى .
5 - كذلك وفى مجال الإثبات فإن مبدأ حرية الإثبات هو المبدأ السائد فى القانون المصرى ويجوز الإثبات فى المسائل التجارية بأية طريقة من طرق الإثبات وذلك المبدأ سبق أن أقرته محكمة النقض المصرية ومن خلال التعامل فى التجارة الإلكترونية بين التجار وبعضهم " سواء كانوا أفراداً أو شركات " أو ما يعرف بالـ BTOB فإن المبادئ السابق ذكرها هى السارية والحاكمة وإذا كان مبدأ حرية الإثبات فى المسائل التجارية هو الأصل والأساس فأن وفى المسائل المدنية يجوز قانوناً الإتفاق على ما يخالف النصوص الواردة فى قانون الإثبات " والتى تقيد وتحد بعض وسائل الإثبات فى المجال المدنى غير التجارى " إذ أن مسائل الإثبات ليست من الأمور المتصلة بالنظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها ومن ثم يجوز الاتفاق فى عقود التجارة الإلكترونية بين المستهلك والتاجر على الاستثناء من كل أو بعض النصوص القانونية غير الآمرة فـــى قانون الإثبات .
6 - طبقاً لقانون التجارة المصرى فأن نصوص التعاقد هى التى تحكم العلاقة بين الأطراف وتنطبق نصوص القانون فى حالة عدم وجود النصوص التعاقدية على اعتبار أن نصوص القانون التجارة مكملة وإذا لم توجد نصوص تشريعية فأن الأعراف والعادات التجارية هى التى تنطبق مالم يخالف ذلك النظام العام والآداب .
7 - علماً بأنه وطبقاً لأحكام القانون المدنى المصرى يجوز لأطراف التعاقد فى التجارة الإلكترونية أن يختاروا قانوناً اجنبياً لحكم العلاقة التعاقدية مالم يخالف ذلك القانون الأجنبى النظام العام والآداب .
8 - كما يجوز لأطراف التعاقد أن يختاروا القضاء المصرى لحل المنازعات التى قد تنشأ فيما بينهم فى التعامل الإلكترونى أو يختاروا قضاء اجنبياً وطبقاً للقوانين المصرية تنفذ أحكام المحاكم الأجنبية فى مصر مالم تخالف النظام العام والآداب .
9 - كما يجوز لأطراف التعاقد فى العقود الإلكترونية أن يختاروا حلاً للمنازعات أسلوب حل المنازعات بطريق التحكيم على أن يذكر شرط التحكيم فى العقد أو فى مشارطة تحكيم تالية على إبرام التعاقد .
ثانيا: التطور التشريعى المصرى للتجارة الإلكترونية :
لم تقف مصر بمعزل عن ذلك التطور الحادث فى مجال التنمية التكنولوجية بوجه عام والتجارة الإلكترونية بوجه خاص ، ومن الناحية التشريعية كان الحرص على إعداد تشريع متكامل ينظم مختلف جوانب هذا النوع من التجارة مسترشدة فى ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة من الهيئات الدولية المعنية أو تشريعات بعض الدول التى كان لها السبق فى هذا المجال على النحو السابق الإشارة إليه فى الفقرة السابقة .
ومن هذا المنطلق أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية على أن تضم اللجنة مستشارين من وزارة العدل وخبراء من وزارة التجارة والتموين ومصلحة الجمارك ووزارة الخارجية ووزارة المالية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإستشارية للإصلاح التشريعى .
وقد انبثقت عن هذه اللجنة لجنة مصغرة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء صدر بتشكيلها قرار من السيد رئيس المركز ضمت فريقاً قانونياً وفنياً جمع الخبرات القانونية المتميزة فى مصر فى كافة النواحى المرتبطة بالقانون التجارى كما جمع الخبرات الفنية فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مما أسهم فى وضع مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية جمع بين الرؤية الواضحة والدقيقة للمسائل القانونية والمواكبة الواقعية للتطورات التكنولوجية الدائمة والمتسارعة .
تصدى المشروع المقترح لهذا الموضوع باستحداث نصوص تتعامل مع التجارة الإليكترونية دون تعديل القوانين المنظمة للقواعد العامة وذلك بغرض التيسير وتفادى إطلاق يده بالتعديل فى نصوص الأصل فيها أن تكون ثابتة ، مع ترك المسائل التقنية المتغيرة لتشريع خاص بحيث يسهل مراجعته من آن إلى آخر فى ضوء المتغيرات المتلاحقة .
ولم يشأ المشروع أن يضع الضوابط التقنية للمعاملات الإليكترونية فى صلبه بل أحال إلى لائحة تنفيذية تفصل فيها هذه الضوابط بصورة تسهل على واضعها الإضافة إليها كلما كان ذلك مناسباً لضمان أعلى حماية تقنية للمتعاملين إليكترونياً .
وقد استهدى المشروع فى أحكامه أساساً بالقانون النموذجى الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCITRAL ، وقد نهل منه واضعوا المشروع باعتباره قانوناً نموذجياً حظى بموافقة تلك اللجنة الدولية رفيعة المستوى .
وقد استعان واضعوا المشروع فى عملهم بقوانين التجارة الإليكترونية العربية والدولية مثل قانون سنغافورة الصادر عام 1998 وقانون الهند الصادر عام 1998 وقانون لوكسمبورج الصادر عام 2000 والقانون التونسى الصادر عام 2000 وقانون الولايات المتحدة الأمريكية فى شأن التوقيع الإلكترونى فى التجارة العالمية والوطنية الصادر عام 2000 ، فضلاً عن استعانتهم بالقرارات الصادرة فى إطار الجماعة الأوروبية وهما القرار رقم 93/1999 الصادر فى 13 ديسمبر 1999 والقرار رقم 31/2000 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2000 ، كما استقى المشروع أيضاً من القانون النموذجى الصادر بقانون الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162 بتاريخ 16 ديسمبر 1996 فضلا عن التعديل الجديد للتقنين المدنى الفرنسى الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 2000 فى شأن أحكام قانون الإثبات مع تقنيات المعلومات والتوقيع الإلكترونى .
ولم يغفل واضعوا المشروع أيضاً الرجوع إلى القانون الأمريكىللأمن الإلكترونى الصادر عام 1999 لكونه معبرا عن الاتجاهات الحديثة فى موضوع من أهم موضوعات التجارة الإلكترونية ألا وهو التشفير .
الهدف من وضع قانون خاص بالتجارة الإلكترونية
يهدف قانون التجارة الإلكترونية إلى تأكيد صحة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية والتى يتم استخدام الوسيط الإلكترونى فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات .
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن قانون التجارة الإلكترونية يركز بصفة أساسية على وضع المبادئ القانونية التى تسمح بالاعتراف بالمحررات الإلكترونية بديلاً عن الوسائط الورقية التقليدية بالإضافة إلى الاعتراف بالتوقيع الإلكترونى والمساواة بين المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى من حيث الحجة فى الإثبات القانونى وبين المحررات الورقية والتوقيع التقليدى الذى يتم على وسيط ورقى .
مدى تحقيق نصوص التجارة الإلكترونية للأهداف المبتغاة منه
من أجل تحقيق هذه الحجية للمحررات والتوقيعات الإليكترونية فإن مشروع قانون التجارة الإلكترونية قد نهج ذات المنهج الذى سارت عليه التشريعات المعاصرة فى إنشاء جهات وسيطة تكون مهمتها إصدار المفاتيح العامة والخاصة بهدف اعتماد التوقيع الإلكترونى وما يرتبط به من محررات إلكترونية ( Authentication Authorities ) . وبالنظر إلى أن هذا النوع من أنواع المعاملات يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة فإن التنظيم القانونى يجب أن يتعرض وبوضوح لكل الجوانب التى تخرج عن التنظيم القانونى الحالى للمعاملات التقليدية بسبب استخدام هذه التكنولوجيا .
لذلك وحيث أن التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى وشبكات الإنترنت لا يمكن مشترى السلعة أو طالب الخدمة من رؤية العين للشئ محل التعاقد أو الذى يتم الإعلان عنه أو التفاوض بشأنه ، فقد تضمن مشروع قانون التجارة الإلكترونية تنظيم العقد وسبل حماية المستهلك فى مواجهة الإعلان عن السلع أو الخدمات عن طريق الشبكات الإلكترونية بالإضافة إلى وضع القواعد المنظمة لهذه العلاقة الخاصة من المعاملات التى تتم عن بعد بتحقيق حماية خاصة للمستهلك تمكنه من فسخ العقد بإرادته المنفردة وخلال فترة محدودة عندما يتسلم السلعة ، وذلك تمكيناً له من اتخاذ القرار السليم بشأن تلك السلع التى لم يشاهد إلا صورتها أو وصفهـــا عند التعاقد عليها .
ومن أهم المشكلات التى تعرض لها مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية مشكلة المعاملة الضريبية والتى تفاوتت بشأنها نصوص التشريعات المعاصرة التى تم الاستهداء بها فى شأن التوسع أو التضييق فى فرض الضريبة وفقاً للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها هذه الدول .
لذلك وبدراسة الأمر فى ضوء الأوضاع الاقتصادية فى مصر والنصوص الدستورية والتشريعات الحاكمة فقد تبنى مشروع القانون مبدأ المساواة فى المعاملة الضريبية بين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وبين المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط التقليدية . على أنه وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمعاملات الإلكترونية ومن ذلك على سبيل المثال إمكان نقل بعض السلع ( كبرنامج الحاسب الآلى والأفلام ) والخدمات فإن المشروع قد أحال إلى اللائحة التنفيذية فى شأن تنظيم شروط وأوضاع تنظيم المعاملة الضريبية والنماذج والإقرارات والطلبات الخاصة بهذه المعاملات .
هذا وقد تم تقسيم المشروع إلى اثنى عشر فصلاً هى على التوالى :
الفصل الأولـــــــــــــــ : تعريفات
الفصل الثانـــــــــــى : العقود الإلكترونية
الفصل الثالـــــــــــث : التوقيع الإلكترونى
الفصل الرابــــــــــــع : التشفير الإلكترونى
الفصل الخامــــــــس : الإثبات
الفصل الســــــــــادس : أسماء الدومين
الفصل السابــــــــــــــع : حماية المستهلك
الفصل الثامــــــــــــــن : المعاملات الضريبية والجمركية
الفصل التاســــــــــــع : الإجراءات التحفظية
الفصل العاشـــــــــــــــر : الجرائم والعقوبات
الفصل الحادى عشر : تسوية المنازعات
الفصل الثانـــــى عشر : أحكام ختامية
وسوف نعرض فيما يلى لنصوص مشروع قانون التجارة الإلكترونية المقدم مع التعليق على نصوص المشروع بهدف بيان أحكامها والدافع إلى وضع النص كلما كان ذلك لازماً .
المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم احكام التجارة الإلكترونية فى مصر والتعليق عليه
الفصل الأول تعريفات
أفرد المشروع فصلاً تمهيدياً آخذاً فى ذلك بالأسلوب الأنجلو أمريكى لتيسير الرجوع الى القانون وتطبيق أحكامه
وتفسيرها .
مادة (1)
"التجارة الإلكترونية : معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية".
حرص مشروع القانون على أن يغطى كافة المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإلكترونية وعدم قصرها على نوع معين كأن يقتصر التنظيم القانونى على المعاملات التى تتم عن طريق التعاقد أو
التعاقدات التى تتم بشأن السلع دون الخدمات الخ . وقد اهتدى المشروع فى ذلك بما ورد به نص المادة (2ب) من قانون اليونسترال النموذجى .
"المحرر الإلكترونى : كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكترونى" :
ورد هذا التعريف عاماً ليشمل جميع أنواع الوسائط الإلكترونية من ناحية وليشمل كل أنواع
البيانات والمحررات التى يتم التعامل عليها من ناحية أخرى . ويتضح من هذا التعريف أن المشروع المقدم قد تنبه إلى ضرورة عدم التوقف على المحررات والبيانات التى يتم تحريرها على وسائط إلكترونية وإلى ضرورة أن تمتد أحكام القانون لحكم المعاملات التى يتم نقل أو تخزين بياناتها عن طريق الوسائط الإلكترونية .
"التوقيع الإلكترونى : حروف أو أرقام أو رموز أو اشارات لها طابع متفرد تسمح بتحديد شخص صاحب الوقيع وتمييزه عن غيره ".
"معتمد التوقيع الإلكترونى : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له من الجهة المختصة باعتماد التوقيع الإلكترونى وفقاً للأحكام التى تنظمها اللائحة التنفيذية" .
"التشفير : تغيير فى شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية هذه البيانات من إطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها ".
"أسماء الدومين : عناوين منفردة لمستخدمى شبكة المعلومات بما يسمح بإيجاد موقع خاص بصاحب إسم الدومين يمكن بتبادل المراسلات فيما بينهم مع تحديد مصدرها ".
"المركز : مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء ".
"الوزارة : وزارة التجارة"
بالرغم من أن أحكام هذا القانون تمتد لتشمل جميع المعاملات التى تتم عن طريق الوسائط الإليكترونية إلا أن أحكام هذا القانون تتعلق بصفة خاصة بالمعاملات التجارية فإن الاختصاص بتنفيذ أحكام هذا
القانون ينعقد للوزارة المعنية بشئون التجارة
"الوزير المختص : وزير التجارة"
الفصل الثانى العقود
بالرغم من أن المعاملات التى ينظمها هذا القانون لا تقتصر على المعاملات التعاقدية ، إلا أنه وبالنظر إلى الحاجة إلى وضع تنظيم قانونى خاص بتحديد القانون واجب التطبيق على هذه العقود التى يتم إبرامها بين أطراف قد ينتمى أحدهم لدولة أخرى غيـر جمهورية مصر العربية ، فقد وضعت هذه النصوص .
( مادة 2 )
" يسرى على الالتزامات التعاقدية فى مفهود أحكام هذا القانون ، قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فإن اختلفا يسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد ، مالم يتفق المتعاقدات علـــى غير ذلك . ويعتبر العقد قد تم بمجرد تصدير القبول " .
اختلفت النظم التشريعية المعاصرة فى شأن تحديد الوقت الذى ينعقد فيه العقد المبرم عن طريق الوسيط الإلكترونى ( بصفة خاصة شبكة الإنترنت ) ، فبينما ذهبت بعض النظم إلى الإكتفاء بوصول تأكيد الموجب بشأن تلقية القبول الى القابل ، فإن بعض النظم الأخرى قد ذهبت إلى تطلب وصول تأكيد القابل لهذا التأكيد الأخير إلى الموجب . ويرجع هذا التعقيد إلى أن استخدام الشبكات الإلكترونية يسمح بالإدعاء بعدم وصول البيان مما يهدر التعاقد المدعى بإتمامها . هذا وقد اختار مشروع القانون المقدم الصيغة الحالية لأنها تسمح للمستهلك المصرى ( وهو الطرف الذى يصدر عنه القبول عادة فى مجال التعاقد ) أن يتمتع بالحماية الى يقررها له المشرع المصرى .
( مادة 3 )
" يسرى على العقود الإلكترونية من حيث الشكل الواجب اتباعه قانون البلد الذى يسرى على أحكامها الموضوعية " .
تؤكد هذه المادة وحدة القواعد القانونية واجبة التطبيق على العقود التى يتم إبرامها عن طريق الوسيط الإلكترونى مساوية فى ذلك بين القواعد التى تحكم شكل التعاقد وبين القواعد التى تنظمه موضوعياً .
الفصل الثالث التوقيع الإلكترونى
( مادة 4 )
" يعتبر التوقيع الإلكترونى توقيعا فى مفهوم قانون الإثبات ، على أن يستوفى الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .
من المستقر فقهاً وقضاءاً أنه وحتى يمكن للتوقيع أن يقوم بوظيفته فى إتبات التزام صاحبه بالمحرر الذى يتم وضع التوقيع عليه ، فلا بد أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الموقع ومميزاً له عن غيره من الأشخاص ، لذلك فقد تضمن هذا النص ايضاح ضرورة أن يتمتع التوقيع الإلكترونى بذات الشروط التى تلزم فى التوقيع المعتد بـــه فى الإثبات . على أنه وبالنظر إلى المشكلات الفنية التى تتعلق بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فقد أحال نص المشروع إلى اللائحة التنفيذية فى شأن وضع الضوابط الفنية الكفيلة بالتحقق من التوقيع الإلكترونى بما يتيح منحه ذات الحجية الثبوتية المقررة التوقيعات التى تتم على الوسائط الورقية .
( مادة 5 )
" يختص المركز بمنح تراخيص اعتماد التوقيع الإلكترونى للجهات المختصة بذلك والتى تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المقررة لمنح هذه التراخيص ".
ثبتت معظم التشريعات المعاصرة نظام الجهات الوسيطة فى اعتماد التوقيع الإلكترونى بما يتيح تقديم شهادة بصحة هذا التوقيع ونسبته إلى مصدره عند المنازعة فى ذلك . وقد تبنى مشروع التجارة الإلكترونية هذا النظام تاركاً للائحة التنفيذية وضع الضوابط والشروط الخاصة بالترخيص لهذه الجهات بالعمل فى مجال اعتماد التوقيع الإلكترونى .
الفصل الرابع التشفير الإلكترونى
( مادة 6 )
" تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بتشفير المحررات والبيانات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكترونى وبطاقات الائتمان وغير ذلك من البيانات التى يتم تحريرها أو نقلها أو تخزينها على وسائط إلكترونية " .
يجوز بحسب الأصل ان يقوم أى شخص بتشفير أى بيان أو محرر أو توقيع إلكترونى طالما أن ذلك يتيح له الحفاظ على سرية البيانات التى يتعامل عليها ويمنع الغير من الإطلاع عليها أو تعديلها بغير إذن من صاحب الحق فيها أو من أصحاب المصلحة المتعلقة بها . على أنه ولما كان التشفير وما يتم من استخدامه من برامج وأجهزة بشأنه يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ، لذلك فقد أحال مشروع القانون إلى اللائحة فى شأن ضوابط التشفير والقواعد المتعلقة باستيراد واستخدام أجهزته والبرامج التى تستخدم لإتمامه ، وهو ما يتضح من هذه المادة والمادة التالية .
( مادة 7 )
" تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأجهزة وبرامج التشفير المسموح باستيرادها أو تصنيعها محليا دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة ، كما تحدد إجراءات ترخيص ماعدا ذلك من أجهزة وبرامج التشفير "0
( مادة 8 )
" ينشأ بالجهة التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة مكتب للتشفير يكون جهة إيداع لمفاتيح الشفرات التى يحتاج استخدامها إلى الحصول على ترخيص مسبق " .
بالنظر إلى ما سبق بيانه من ضرورة إخضاع التشفير للرقابة المسبقة ، فقد رأت لجنة صياغة المشروع وضع هذا النص لتمكين الجهة المختصة من وضع الضوابط الخاصة بالترخيص بالتشفير فى الحالات التى تحددها مع تمكينها من حيازة مفاتيح الشفرة فى هذه الحالات .
( مادة 9 )
" تعتبر المعلومات المشفرة معلومات خاصة بصاحبها ولا يجوز فضها أو نسخها بغير موافقة كتابية منه أو بناء على أمر قضائى "
0
كما يعتبر التشفير وسيلة لتحريز البيانات أو المعلومات بواسطة الجهات المختصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
الفصل الخامس الإثبات
( مادة 10 )
" تتمتع المحررات الإلكترونية بالحجية المقررة للمحررات والتوقيعات العرفية فى قانون الإثبات وذلك فى شأن مايرد فى هذه المحررات من حقوق والتزامات ، وذلك بعد استيفائها الشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية " .
إن حجر الزاوية فى تيسير التجارة الإلكترونية يتمثل فى مساواة التوقيع الإلكترونى من حيث الحجية مع التوقيع التقليدى الذى يصدر على وسيط ورقى . فحيث يمكن التشكيك فى التوقيع الإلكترونى بسبب اختلاف التوقيعات الإلكترونية عن التوقيع التقليدى من الناحية الفنية ، لذلك كان من الضرورى ومن أجل المساواة بين هذين النوعين من التوقيعات من حيث الحجية فى الإثبات أن يقوم المشرع بوضع الضوابط الفنية التى تضمن قيام التوقيع الإلكترونى بمهمته فى الإثبات . وحيث أن مهمة التوقيع فى الإثبات هى تحديد شخصية صاحب التوقيع تحديداً دقيقاً ومميزاً له عن غيره من الأشخاص لذلك فقد كان من اللازم أن تشمل الوسائل الفنية توفر تلك الشروط . لذلك فإن وجود جهة وسيطة تسيطر على الضمانات الفنية والتقنية الخاصة بالتوقيع اإلكترونى أصبحت أمراً أساسياً فى حسن النزاع حول صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى شخص معين تمييزاً لها بذلك عن غيره وإلزاماً له بالوثائق التى أمهرت بهذا التوقيع . وحيث يمكن للجهات الوسيطة – التى يعالج هذا المشروع نظام إنشائها ومنحها الترخيص أن تؤكد صحة التوقيع الإلكترونى ونسبته إلى صاحبه ، فإن التوقيع الإلكترونى يحوز ذات الحجية الثبوتية التى يحوزها التوقيع التقليدى .انضمي لنا جروب " للبنات و بس " - 27-08-2010, 10:02 PM#4
- تاريخ التسجيل
- Nov 2009
- المشاركات
- 821
رد: قانون التجارة الالكترونية
الفصل السادس أسماء الدومين
( مادة 11 )
" يختص المركز بمنح ترخيص للجهة المنوط بها تسجيل أسماء الدومين وفقا للشروط والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية ، ويتقاضى نظير هذا الاعتماد مقابلا سنويا تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه عن الاسم الواحد " .
( مادة 12 )
" تكون الأولوية فى تسجيل أسماء الدومين للأسبق إلى التسجيل مالم تثبت سوء نيته " .
تتشابه أحكام تنظيم أسماء الدومين مع أحكام مع أحكام تنظيم الأسماء والعلامات التجارية من حيث الغرض من تنظيمها وأثرها القانونى . وحيث أن المشرع المصرى يسانده فى هذا الفقه قد اتجه إلى تطبيق قاعدة الأسبقية ، فقد تبنى مشروع القانون هذه القاعدة فى شأن أسماء الدومين على أنه إذا ثبت أن من استفاد من قاعدة الأسبقية كان سئ النية وتعمد الإضرار بصاحب الحق الأصيل فى أسم الدومين ، فإن لصاحب الحق أن يطلب إبطال تخصيص الإسم لمن أضر به وإعادة تخصيصه له .
( مادة 13 )
" تتقاضى الجهة المختصة بمنح اسماء الدومين رسما عن تسجيل كل اسم من أسماء الدومين ، وتحدده اللائحة التنفيذية بما لايتجاوز خمسمائة جنيها للإسم الواحد " .
الفصل السابع حماية المستهلك
( مادة 14 )
" يتعين عند الإعلان إلكترونيا عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التى تحددها اللائحة التنفيذية " .
بالنظر إلى أن المستهلك قد يقع ضحية الإعلان غير مكتمل البيانات من بائع أو مقدم خدمة عن طريق الوسائط الإلكترونية ( شبكة الإنترنت ) ، وبالنظر إلى ما يترتب عن عدم اكتمال هذه البيانات والمعلومات من مشكلات تعاقدية ، لذلك فقد حرص المشروع على أن يضمن حق المستهلك فى التعرف بشكل واضح على بيانات وأوصاف السلع والخدمات محل المعاملة الإلكترونية حتى يستطيع أن يتخذ قراره وهو على بينة من أمره بصيراً بعواقب اختياره .
( مادة 15 )
" تعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ماورد فيها " .
أخذاً فى الاعتبار بأن جذب المتعاقدين عن طريق الإنترنت تصاحبه فى كثير من الأحيان دعايات كاذبة ومبالغات لا يستطيع المتعاقد تقديرها إلا بعد التعاقد وعند استلام السلعة أو بدء تقديم الخدمة ، لذلك فقد وضع هذا النص لإلزام المعلن بما أفصح عنه من معلومات أو قدمه من بيانات فى الإعلان . ويتيح هذا النص إبطال العقود التى تقع على سلع أو خدمات تختلف مواصفاتها أو شروط التعاقد بشأنها عما ورد فى الإعلانات المتعلقة بها .
( مادة 16 )
" لا يجوز لأية جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة ، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها " .
يتعلق هذا النص بالحفاظ على سرية البيانات وتجريم الإعتداء على الحق فى الخصوصية فى شأن البيانات الشخصية أو المصرفية التى يتمكن أحد المتعاقدين من الحصول عليها بصدد المعاملات التجارية الإلكترونية .
( مادة 17 )
" تعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية "0
ويعد شرطا تعسفيا كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن المالى للعقد وكل شرط يتضمن حكما لم يجر به العرف .
فى ضوء ما يترتب على استخدام التعاقد عن طريق الوسيط الإلكترونى من حرمان المتعاقد عادة من القدرة على التفاوض بشأن شروط العقد وثمن التعاقد ، لذلك فقد جاء هذا النص لحسم الجدل الفقهى حول المقصود بعقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى بما يسمح بحماية المتعاقد الأقل خبرة فى مواجهة المتعاقد الأكثر خبرة . وحيث يكون التفاوض بشأن التعاقد أكثر صعوبة فى مجال المعاملات الإلكترونية ، فإن العدالة تقتضى تمكين الطرف الضعيف عن إبطال الشروط التعسفية التى لم يكن بإمكانه التعرف عليها أو مناقشتها ، بالإضافة إلى تفسير النص الغامض فى مصلحته طالما أن الطرف الذى قام بتحرير العقد النمطى كان قادراً منذ البداية على تحريره بشكل واضح لا غموض فيه .
( مادة 18 )
" مع عدم الإخلال بالمادة السابقة ، تقع باطلة سائر الشروط التعسفية المتعلقة بتحديد المقابل المالى أو بتخفيف أو إعفاء بائع السلعة أو مقدم الخدمة من المسئولية " .
( مادة 19 )
" مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية ، يجوز للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيا خلال الخمس عشرة يوماً التالية على تاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة وذلك بدون حاجة إلى تقديم أى مبررات " .
استقرت التشريعات المعاصرة التى تم الاهتداء بها فى وضع هذا المشروع على أن تمنح المستهلك حق فسخ العقد الذى يتم إبرامه عن بعد أو عن طريق الوسائط الإلكترونية بإرادته المنفردة . هذا ويرجع السبب فى تخويل المستهلك هذا الحق مثل هذه الحالات إلى أنه لا يتمكن من إتخاذ قراره بالتعاقد على السلعة أو الخدمة فى مثل هذه الحالات وهو على علم كامل بمواصفات السلعة أو الخدمة المتعاقد عليها بالنظر إلى ظروف التعاقد عن بعد أو عن طريق الوسيط الإلكترونى . لذلك فإن هذا النص يحقق ذات القدر من الحماية الذى قررته التشريعات السارية فى الدول الأخرى للمستهلك المصرى ، كما يسمح بتقارب مستويات الحماية فى شأن المعاملات التى ينتمى أحد أطرافها إلى دولة أخرى .
الفصل الثامن المعاملة الضريبية والجمركية
( مادة 20 )
" لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية وغيرها المبرمة بين مصر والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
كما لا يخل هذا القانون بالإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين".
تم وضع هذا النص حرصاً على عدم تعارض نصوص هذا القانون مع إلتزامات مصر الدولية فى ضوء ما صادقت عليه مصر من اتفاقيات دولية متعلقة بالمعاملة الضريبية والجمركية والتجارية . كذلك وحرصاً على عدم إهدار المزايا الضريبية والجمركية التى قررها المشرع من أجل تشجيع الاستثمار فى مصر فقد وردت الفقرة الثانية مؤكدة عدم إخلال هذا القانون بأى نص فى قانون آخر يقرر امتيازات أو إعفاءات ضريبية أو جمركية .
( مادة 21 )
" تخضع الشركات والأفراد التى تجرى معاملاتها كلها أو بعضها بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك وهى :
1. قانون الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2. قانون الضرائب على المبيعات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
3. قانون ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما هو مفروض على المحرر .
4. قانون الجمارك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له فيما عدا ما يرد بصحبة راكب لاستخدامه الشخصي المحصن .
كما تخضع الإعلانات على شبكة المعلومات لضريبة الدمغة " .
( مادة 22 )
" تحدد اللائحة التنفيذية بعد اخذ رأى وزير المالية – القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التى تتم بالوسائل الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية والعشرين ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات ".
الفصل التاسع الإجراءات التحفظية
( مادة 23 )
" لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب صاحب الشأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية لأية مخالفة لأحكام هـذا القانون :
1. إثبات المخالفة وإجراء وصف تفصيلي لها .
2. وقف المخالفة .
3. توقيع الحجز على المواد المخالفة وكذلك المواد المستعملة فى ارتكاب المخالفة على أن تكون هذه المواد غير صالحة إلا لهذا الغرض .
4. حصر الإيراد الناتج عن هذه المخالفة بمعرفة خبير يندب لذلك عند الاقتضاء وتوقيع الحجز على هذا الإيراد فى جميع الأحوال .
ولرئيس المحكمة الابتدائية فى أي من هذه الحالات أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ وان يفرض على الطالب إيداع كفالـة مناسبة ، ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع فى هذا الميعاد زال كل أثر له " .
( مادة 24 )
" يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر ، وفى هذه الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضى بتأييد الأمر أو إلغائه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس تكون مهمته الاستمرار فى النشاط على أن يودع الإيراد الناتج فى خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة " .
( مادة 25 )
" يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب صاحب الشأن أن يأمر بإتلاف المواد المستخدمة فى المخالفة بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر وذلك على نفقة الطرف المسئول ، وفى كل الأحوال يكون لصاحب الشأن بالنسبة لدينه الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على النقود المحجوز عليها ، ولا يتقدم على هذا الامتياز سوى امتياز المصروفات القضائية التى تنفق للتحصيل " .
الفصل العاشر الجرائم والعقوبات
( مادة 26 )
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من يقوم بالذات أو بالواسطة بكشف مفاتيح التشفير المودعة بمكتب كشف الشفرات أو إساءة استخدامه بأية صورة من الصور ، وكذلك كل من يقوم بفض معلومات مشفرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، وبالحبس مدة لا تقل عن سنتين ".
- يؤكد هذا النص حرص المشرع على ضمان سرية البيانات المشفرة من ناحية ، وعلى احترام الحق فى الخصوصية من ناحية أخرى . ومما لا شك فيه أن أحكام هذا النص تنطبق على الموظفين بمكتب الشفرة كما تنطبق على أي شخص من الغير يقوم بأي عمل من الأعمال المحظور بالقيام بها وفقا لما ورد به هذا النص .
( مادة 27 )
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد وردت فى قانون آخر ، يعاقب كل من استخدم توقيعا إلكترونيا أو محا أو عدل فى هذا التوقيع أو فى مادة المحرر دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه ، وبالحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، والحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وفى كل الأحوال تحكم المحكمة بعدم الاعتداد بالمعاملة " .
- ورد هذا النص لضمان صحة المحررات والتوقيعات الإلكترونية وما يرتبط بذلك من مساواة لحجيتها بحجية المحررات العرفية العادية والتوقيعات المسطرة على وسيط ورقى.
الفصل الحادي عشر تسوية المنازعات
( مادة 28 )
" تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لنظر التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، واحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا واحد ذوى الخبرة يختارهم الوزير " .
- حرص مشروع القانون على تشكيل لجنة متخصصة فى الفصل فى التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن أعمال أحكام هذا القانون. والهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تحقيق سرعة الفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات المرتبطة بتطبيق أحكامه تمشيا مع سياسة الدولة الحالية فى تيسير سبل فض المنازعات وتقصير أمد التقاضي .
( مادة 29 )
" تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة .
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وتقبل الطعن فيها أمام القضاء العادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها " .
الفصل الثاني عشر أحكام ختامية
( مادة 30 )
" يصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين المعنيين بتطبيق أحكام هذا القانون " .
- يقتضي تنفيذ القانون قيام بعض الموظفين بأعمال تعد من قبيل أعمال الضبطية القضائية، وهو ما يقتضي أن ينص المشرع على تخويل وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد من لهم هذه الصفة .
خــاتـمة
هذا ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 705 لسنة 1999 لإعداد مشروع قانون بتنظيم التجارة الإلكترونية وقد تم إرجاء إحالة المشروع لمجلس الوزراء ومجلس الشعب لحين صدور قانون التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذى صدر مؤخرا برقم (15) لسنة 2004 .
ومن المتوقع أن يعاد مراجعة نصوص مشروع قانون التجارة الالكترونية فى ضوء صدور قانون التوقيع الالكترونى تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المدونة متخصصة في جمع مواضيع ودروس وابحاث وكتب ننعلق بالتجارةالالكترونيةوالتسويق الالكتروني
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق