بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2013

لتجارة الالكترونيةE-Commerce

لتجارة الالكترونيةE-Commerce 


1. التمهيد :- 
من اكثر موضوعات عصر المعلومات إثارة للجدل القانوني في وقتنا الحاضر موضوع التجارة الإلكترونية ، ونتساءل معا ، لماذا كان احدث وآخر إفرازات عصر المعلومات - من بين موضوعاتها وتحدياتها وقطاعاتها - اكثرها اثارة للجدل واكثرها محلا للاهتمام ؟؟ ذلك ان استعراض خط ولادة ونماء التقنية العالية وخط تأثر النظام القانوني بموضوعاتها – وفقا لما اوضحناه تفصيلا في الفصل الاول من هذا القسم - يظهر ان الخصوصية وحماية الحياة الخاصة من مخاطر التقنية كانت اول موضوعات الاهتمام في اواخر الستينات ، ثم تبعها الاهتمام بجرائم الكمبيوتر ومنثم الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية وتحديدا البرامج اعتبارا من النصف الثاني للسبعينات ومطلع الثمانينيات ، ومن ثم مسائل محتوى الموقع المعلوماتي مترافقة مع مسائل المعايير والمواصفات ومقاييس امن المعلومات ومسائل الاتمتة المصرفية والمالية اعتبارا من مطلع التسعينات ، اما ولادة التجارة الالكترونية فقد جاء لاحقا لمعظم هذه الموضوعات ومترافقا مع الجزء الاخير منها ( منتصف التسعينات واواخر التسعينات بشكل واضح ) ، فلماذا اذن هي التي تطفو على السطح ؟؟ 
ان الاجابة على هذا التساؤل تكمن في تحليل عناصر ومسائل وتحديات التجارة الالكترونية ، فالتجارة الالكترونية تنطوي على عناصر وتثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات المشار اليها ، امن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير و… الخ ، وحق لنا القول انها وان كانت التجارة الالكترونية الدرجة الاخيرة ن درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الالكترونية ، فانها بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الكمبيوتر بوجه عام ؟؟ 
في هذا الفصل نتناول التجارة الإلكترونية ، فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ، ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة الالكترونية ومزاياها ، ونعرض لتدابير الدولية والاقليمية لتنظيم التجارة الالكترونية ، ونقف اخيرا امام التحديات القانونية التي تثيرها التجارة الالكترونية وعناصر واشكالات التنظيم القانوني او ما يتعارف على تسميته ( الاطار القانوني للتجارة الالكترونية ) .
o ماهية التجارة الإلكترونية 
o واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها 
o الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية 
o التحديات القانونية للتجارة الالكترونية 
o اجندة جهات التشريع العربية 
o الهوامش 


ماهية التجارة الإلكترونية

1 -1 المفهوم والانماط 
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي الرقمي Digital Economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة الإلكترونية و تقنية المعلومات Information Technology- IT فتقنية المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري . 
والتجارة الالكترونية ( E-commerce) هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات . والثالث استعمال الإنترنت كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة غير تقنية ( تسليم مادي عادي) وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة التقليدية وهو ما سنعمد الى ايضاحه لاحقا . 
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .
اما من حيث صور التجارة الالكترونية فيندرج في نطاقها العديد من الصور ابرزها واهمها الصور الموضحة في الشكل 1 تاليا ، حيث تشمل العلاقات التجارية بين جهات الاعمال والمستهلك ، وبين مؤسسات الاعمال فيما بينها وهما الصورتان الاكثر شيوعا واهمية في نطاق التجارة الالكترونية في وقتنا الحاضر ، وبين قطاعات حكومية وبين المستهلك وبين قطاعات حكومية وبين مؤسسات الاعمال ، طبعا في اطار علاقات ذات محتوى تجاري ومالي .

شكل 1
صور التجارة الالكترونية
من الاعمال للمستهلك
Business-to-Consumer
وتشمل التسوق على الخط
on-line shopping
من الاعمال الى الاعمال 
Business-to- Business
تحقيق تكاملية عمليات التوريد للمنتجات واداء الخدمات 

من الحكومة الى المستهلك 
Government-to-Consumer
الخدمات والبرامج الحكومية على الخط 
من الحكومة الى الاعمال
Government -to- Business
المشتريات الحكومية الالكترونية


-2 التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير الى ان " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس – GATS ) باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية ، الى كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع ( جات – GAAT ) أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس – GATS )

1-3 الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية 
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E-COMMARCE رديفا لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E-BUSINESS غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة الالكترونية ، وتقوم الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الالكترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية واية منشأة قد تقيم شبكة ( انترانت مثلا ) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط بينهم . في حين ان التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.
وما سبقت الاشارة فان اشهر انماط التجارة الالكترونية تتمثل بطائفتين رئيستين ، الاولى :- من الاعمال الى الاعمال ( business-to-business ) وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ( B2B ) ، والثانية من الاعمال الى الزبون (-consumer business-to) ، وتختصر في العديد من الابحاث بصورة (B2C ) وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية لدى مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في طرفي العلاقة التعاقدية ، وفي محل وهدف التبادل الالكتروني ، فهي في بيئة الاعمال ( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة العلاقة مع الزبائن ( B2C ) فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين زبون ( مشتر او طالب للخدمة ) وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة تقديمها للزبائن . 

1-4 البيئة العامة للتجارة الالكترونية . 
ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الانظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول ACCESS الى النظام ومنه الى الانظمة الاخرى . فالتجارة الالكترونية انما هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى ، كمبيوتر يتيح ادخال البيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها ، وشبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه ، وحلول تتيح انفاذ المنشأة لالتزاماتها وانفاذ الزبون لالتزاماته ( حلول او برمجيات التجارة الالكترونية ) ، وموقع على الشبكة لعرض المنتجات او الخدمات وما يتصل بها اضافة الى انشطة الاعلام وآليات التسويق ، ومحتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن اطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية ( وتحديدا حلول التجارة الالكترونية ) والتسويقية . وضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الالكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة انشطتها من اجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط . ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد ارتبط نماء التجارة الالكترونية ، بل وجودها في وقتنا هذا بشبكة الانترنت . 
لقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال ، وقد ساهمت شبكات الإنترنت ( والإنترانت والإكسترانت ) في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، ووفقا للدراسات الإحصائية والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية ، ففي الفترة من 98 وحتى 99 ازداد مستخدمو الشبكة العالمية بنسبة 55% ، وازدادت مواقع الخدمة بنسبة 128 % وازدادت نسبة عناوين المواقع المسجلة بنسبة 137 % . 
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة المعطيات العالمية (IDC) فان زيادة عدد مزودي خدمات الإنترنت (ISPs) في الولايات المتحدة بلغت 41 % ما بين عامي 98 و 99 وان معدل الزيادة السنوي بلغ 28 % للسنوات حتى 2003 في حين تشير الدراسة الى ان سوق تزويد خدمة الانترنت سيضيف للدخل العام ما يقارب 4,5 بليون سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة . ووفقا لدراسات مؤسسة (NUA) المتخصصة باستراتيجيات الإنترنت ، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين دخلوا الى شبكة الانترنت حتى أيار 1999 (171 مليون شخص) اكثر من 50 % منهم في الولايات المتحدة وكندا ، ويوضح الجدول رقم (1) أعداد مستخدمي الانترنت كما في حزيران 1999 تبعا للمناطق الجغرافية ونسبة مستخدمي الإنترنت إلى عدد السكان في اكثر الدول استخداما للإنترنت.
جدول 1 
نسبة مستخدمي الإنترنت الى عدد السكان حسب تقديرات عام 1998 مستخدمو الإنترنت( بالمليون) حسب المناطق الجغرافية حتى 8/6/1999
النسبة الدولة النسبة العدد المنطقة
37% أمريكا 56.6 % 97.00 أمريكا وكندا
36% كندا 23.4 % 40.1 أوروبا
33% الدول الاسكندنافية 15.8 % 27.00 الباسيفيك
31% استراليا 3.1 % 5.3 أمريكا اللاتينية
15% بريطانيا 0.6 % 1.1 أفريقيا
10% ألمانيا 0.5 % 0.9 الشرق الأوسط
10% اليابان
8 % فرنسا 100% 171 مليون المجموع

وتتضارب ارقام الدراسات الحالية حول عدد مستخدمي الانترنت ، فتشير دراسات نشرتها مجلة انترنت العالم العربي . الى ان العدد بلغ نهاية عام 2000 ( 226 ) مليون مستخدم ، في حين اشارت دراست اخرى – اشرنا لها سابقا – ان عدد مستخدمي الانترنت بلغ 400 مليون نهاية عام 2000 وانه يتوقع ان يصل وفق تقديرات الامم المتحدة الى 700 مليون نهاية عام 2001 ومع مراعاة التباين في تقدير الدراسات الذي يعزى الى تباين آليات حساب عدد المستخدمين الفعليين مقارنة بعدد الاشتراكات الفعلية ، فان الارقام المتقدمة تعكس النماء الهائل في استخدام الشبكة وتجاوز الواقع للتقديرات البحثية. 

في هذه البيئة المفعمة بالنشاط الابداعي ، القائمة على اعلاء شأن المعلومات وتسييد العقل المبدع على كل قيمة سواه ، نشأت وبرزت انشطة الاستثمار في المعلوماتية عموما ، ولم يعد حقلا صناعة الحوسبة والاتصالات ( اجهزة وبرمجيات ) هما وحدهما قطاعي التكنولوجيا العالية ، بل أصبحت صناعة المعلومات الاطار الاكثر شمولا للتعبير عن مكانة التكنولوجيا في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد مصادر الدخل القومي . حتى ان التعبير عن العصر القائم لم يعد بالاصطلاح الشهير الذي ملأ الصحافة والاعلام على مدى التسعينات (( عصر المعلومات )) بل اصبح الحديث يتجه نحو وصف العصر الذي نحيا بانه ( عصر طريق المعلومات فائق السرعة – The Information Superhighway) الذي تتحول فيه ركائز ومحددات اقتصاديات المشاريع الكبرى ، من القيم المادية ، الى القيم المعنوية :- المعلومات والملكية الفكرية وامتلاك التكنولوجيا وابداعات حلولها واستخداماتها . في هذه البيئة التقنية ، كان لا بد ان يطال التغيير سلوكنا ، وان تتحول انماط اعمالنا الاستثمارية من النمط اليدوي (المادي) الى النمط التكنولوجي ( المعنوي بوجه عام ) ، لا في ميدان الادارة ومعالجة البيانات وحفظها فحسب ، بل في كافة الميادين :- ادارة النشاط المصرفي ، وادارة حساباتنا المالية الخاصة ، وعمليات الانتاج ، وادارة شؤون العمل ، وعلاقات المنشأة بالزبائن والعملاء والوكلاء ، وتقديم الخدمات ، والتسويق ، والاعلان ، ….. الخ ، هذا التغير في السلوك كأثر طبيعي لشيوع التقنية العالية ، كان السبب الرئيس وراء ميلاد ونماء التجارة الالكترونية.


واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها
2-1 تنامي التجارة الإلكترونية 
لا يجد مستخدم الانترنت أي عناء في استظهار التطور الهائل والسريع لمواقع التجارة الالكترونية ، فاذا كان واقع شبكة الانترنت في بداية اطلاقها يعكس ميلاد مواقع النشر الالكتروني التي تتضمن معلومات عامة وتعريفية واعلامية فان السائد في وقتنا الحاضر ونحن في الاشهر الاولى من القرن الجديد ، شيوع مواقع التجارة الالكترونية ، حتى المواقع المعلوماتية البحتة ، اضافت الى مواقعها مداخل لانشطة التسويق والخدمات على الخط ولا يكاد يخلو موقع من نشاط استثماري ومالي ، بشكل مباشر او غير مباشر.
ان معدلات الزيادة في مستخدمي الانترنت رافقها نماء وتطور محتوى المواقع العاملة على الانترنت ، وذلك بإضافة خدمات إلكترونية ومداخل للبريد الإلكتروني والتواصل مع الموقع ، وذلك في مختلف أنماط وأنواع المواقع العاملة ، فوفقا لمؤسسة (Media Matrix ) فان اكثر 15 قطاع تعليمي استخداما من حيث عدد الزائرين لم يكن يتضمن حتى عام 1996 أي خدمات تتصل بالتجارة الإلكترونية ، أما في الوقت الحاضر فان جميع المواقع التعليمية المشار إليها تعرض خدمات تجارة إلكترونية ( اتصالات بريد إلكتروني ، أخبار عامة ، خدمات ذات علاقة بالهوايات ، ومعلومات حول الأعمال ، وتسوق على الخط ) 
ويظهر من واقع سوق التقنية وتقارير المؤسسات البحثية التي تعنى بالأنشطة المالية على الانترنت ، حصول زيادة كبيرة في اللجوء إلى التجارة الإلكترونية ، وتوفر شواهد كثيرة على ذلك ، فشركة ( DELL) الشهيرة في عالم الكمبيوتر حققت زيادة كبيرة في مبيعاتها على الخط ، فقد تضاعفت مبيعاتها عام 1998 ، وبلغت الزيادة بمعدل 14 مليون يوميا وفي الربع الأول من عام 1999 بلغت الزيادة بمعدل 19 مليون يوميا بمبلغ إجمالي 5.5 بليون دولار خلال الربع الأول ، في حين بلغت 30 مليون في نهاية 1999 ، وتتوقع الشركة ان تزداد مبيعاتها بنسبة 50% حتى منتصف عام 2000.
وحققت شركة ( Travelocity ) خلال الربع الأول لعام 99 مبيعات عبر الخط بلغت 128 مليون دولار بنسبة زيادة تبلغ 156% عن مقدار المبيعات عن نفس الفترة من عام 1998 .
وبنظرة سريعة على أعمال الوساطة والسمسرة عبر الانترنت ، يشير Riper Jaffray الى ان الوسطاء تمكنوا من زيادة عدد عملائهم عن الربع الأخير لعام 1998 بواقع 1.2 مليون وبلغت الزيادة في الاستثمارات 100 بليون دولار بزيادة يومية بلغت 49% .
لقد قدر تقرير التجارة الأمريكية لعام 1998 أعمال التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال ( وليس قطاعات التسويق للمستهلك ) ستزداد الى 300 بليون عام 2002 لكن ما تحقق في الواقع كان اكثر بكثير ، فالتقديرات الجديدة لتقرير التجارة الأمريكية لعام 1999 تشير الى ان مقدار عائد التجارة الإلكترونية سيبلغ 1.2 ترليون عام 2003 . أما عن أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بالبيع للمستهلك ، فقد كانت تقديرات عام 1998 تشير الى انها ستبلغ ما بين 7-15 بليون دولار لنفس الفترة في حين جاءت التقديرات اللاحقة تشير الى تحقيق معدلات نمو اعلى ، اذ لو تجاوزنا التقديرات الى ارقام حقيقة لوجدنا ان التقرير الامريكي للتجارة الالكترونية لعام 2000 الصادر وزارة التجارة الامريكية وعن مكتب الرئيس الامريكي يشير الى ان حجم انشطة مؤسسات البيع في حقل التجارة الالكترونية بلغ 8.4 بليون دولار في نهاية الربع الثالث لعام 2000 ( انظر الشكل 2 ) 

الشكل 2 ( نماء حجم التجارة الالكترونية الامريكية )

وخلاصة الدلالات الرقمية ( المختارة فيما تقدم) تظهر أن زيادة عالية قد تحققت في ميدان التجارة الإلكترونية ، ولا تزال هذه الأنشطة آخذة في النماء سواء في ميدان التجارة الإلكترونية بصورة (business-to-business) او بصورة (- consumer business-to) 

2-2 مزايا التجارة الالكترونية .
كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الالكترونية واهمية اللجوء اليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، ويمكننا بايجاز عرض ابرز مميزات التجارة الالكترونية - تلك التي تهمنا اكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات الدراسات والتقارير المشار اليها على النحو التالي :- 
• ايجاد وسائل اتجار توافق عصر المعلومات 
ففي عصر المعلومات والاتجاه نحو قضاء ساعات طويلة امام اجهزة الكمبيوتر ومواقع الانترنت ، تعدو الحاجة ملحة الى توافق الانماط التجارية مع سمات هذا العصر وسلوكياته ، من هنا مكنت التجارة الالكنترونية من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري ، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية ( RETIL E- commerce ) والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال (E- commerce business-to- business ) وفي كلا الميدانين أمكن أحداث تغيير شامل في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيق العرض الشامل لخيارات التسوق.
• الدخول الى الاسواق العالمية وتحقيق عائد اعلى من الانشطة التقليدية :- 
إن الصفة العالمية للتجارة الإلكترونية ألغت الحدود والقيود أمام دخول الأسواق التجارية ، وبفضلها تحول العالم إلى سوق مفتوح أمام المستهلك بغض النظر عن الموقع الجغرافي للبائع او المشتري ، واذا كانت اتفاقيات التجارة الدولية ( جات ، جاتس ، تربس ) تسعى إلى تحرير التجارة في البضائع والخدمات ، فان التجارة الإلكترونية بطبيعتها تحقق هذا الهدف دون الحاجة إلى جولات توافق ومفاوضات ، من هنا قيل إن التجارة الإلكترونية تستدعي جهدا دوليا جماعيا لتنظيمها ابتداء لانها بطبيعتها لا تعترف بالحدود والقيود القائمة وتتطلب ان لا تقيدها أية قيود .
• تلبية خيارات الزبون بيسر وسهولة 
تمكن التجارة الإلكترونية الشركات من تفهم احتياجات عملائها وإتاحة خيارات التسوق أمامهم بشكل واسع ، وهذا بذاته يحقق نسبة رضاء عالية لدى الزبائن لا تتيحه وسائل التجارة التقليدية ، فالزبون يمكنه معرفة الأصناف والأسعار وميزات كل صنف والمفاضلة وتقييم المنتج موضوع الشراء من حيث مدى تلبيته لرغبة وخيارات المشتري.
• تطوير الأداء التجاري والخدمي :- 
فالتجارة الإلكترونية بما تتطلبه من بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارة مالية وتسويقية وادارة علاقات واتصال بالآخرين ، تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في مختلف الميادين ، وهي تقدم خدمة كبرى للمؤسسات في ميدان تقييم واقعها وكفاءة موظفيها وسلامة وفعالية بنيتها التحتية التقنية وبرامج التأهيل الإداري .
"" كما أن نمو التجارة الإلكترونية يحفز الأبحاث على إيجاد أساليب جديدة ومحسنة لاستخدام القسائم والشيكات الإلكترونية ، وفي هذه الأثناء، هناك أساليب أعمال جديدة تزدهر على الإنترنت والتي لم تكن ممكنة في العالم الواقعي. فعلى سبيل المثال، تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامل مع الشركات فائض مخزونها عبر الشبكة بواسطة مزادات الإنترنت. وتتنبأ شركة "فورستر للأبحاث" أن المزادات بين الشركات عبر الإنترنت ستحقق مبيعات تتعدى 7.3 مليار دولار أميركي هذا العام فقط. والشيء الأكثر أهمية فيما يتعلق بمزادات الإنترنت هو تأثيرها على السعر المحدود ، ففي بيئة المزايدة ، لا يستطيع المنتج أو الموزع أن يحدد السعر بمفرده فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطلب المسجل في السوق . وتؤكد الدراسات على ان "" الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية. ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسؤولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة في القرارات التي تؤخذ بشأن التجارة الإلكترونية "" 
هذه ابرز مزايا التجارة الالكترونية التي تضعنا امام فرصة استغلال هذا النمط من الاعمال لبلوغ اسواق قد لا تتيح التجارة التقليدية بلوغها ولانشاء مشاريع برؤوس اموال صغيرة قد تناسب فرص الاستثمار في البيئة العربية. 



2-3 التجارة الالكترونية والاسواق العربية .
هل دخلت التجارة الالكترونية بيئة النشاط التجاري العربي ؟؟؟ 
تشير الدرسات البحثية والاحصائية (14) الى ان اللغة العربية لا تمثل اكثر من 0.5% من مساحة الاستخدام على شبكة الانترنت ، وهذا يعد عائقا رئيسا امام نجاح تجارة التسوق الالكتروني في المنطقة العربية ، فمشكلة اللغة تمثل عاملا مهما يقيد نشاط التجارة الالكترونية العربية ، كما ان عدم الوعي بوسائل التجارة الالكترونية وتحديدا وسائل الوفاء بالثمن عبر تقنيات الدفع النقدي وبطاقات الائتمان ، وضعف الثقة بالجوانب الامنية لحماية المعلومات مثلت عوامل حاسمة في ضعف شيوع هذا النمط المستحدث للانشطة التجارية .
ان التحديات في حقل بناء تجارة الكترونية عربية ثلاثية الابعاد :- بعدها الاول ، متطلبات البنى التحتية ، وهو تحد ذو طبيعة تقنية يتصل به تحديات بناء وتطوير الكوادر البشرية في حقل المعرفة التقنية وتحديات استراتيجيات ادارة مشاريع المعلوماتية في القطاعين العام والخاص وسلامة التعامل مع لغتها ومتطلباتها . اما بعدها الثاني فيتمثل بتحديات البناء القانوني الفاعل المتوائم مع واقع المجتمع والامة والمدرك لابعاد التأثير على ما هو قائم من مرتكزات وقواعد النظام القانوني ، وهو تحد ذو طبيعة تنظيمية ، اما بعدها الثالث فيتمثل بتحديات التميز والاستمرارية والقدرة التنافسية ، وهو تحد يتصل بالاعمال او على نحو ادق بمفهوم تطوير الاعمال (business development ) والباحث في الواقع العربي يلحظ تنامي الجهد بغية تحقيق متطلبات ومواجهة تحديات هذه الابعاد الثلاثة ، وهي جهود تتفاوت فيها المؤسسات عربية من حيث الاداء والانجاز والتميز ، لكن لا يمكننا القول ان الكثير قد تحقق في هذه الميادين ، اذ لما تزل غالبية الدول العربية تعاني من مشكلات البنى التحتية في حقلي الاتصالات والحوسبة ، عوضا عن النقص او عدم الاستثمار الكافي للكفاءات والكوادر المؤهلة للتعاطي مع تحديات البناء التقني الفاعل ، مع غياب استراتيجيات اعادة بناء مساقات التعليم في حقل التكنولوجيا والمعلومات والتاهيل والتدريب التطبيقي ووسائلها جميعا ، ويتصل بهذا البعد عدم تخطي غالبية الدول العربية مشكلات السياسات التسعيرية لبدل الخدمات الاتصالية وخدمات تزويد الانترنت ، وهو عامل حاسم في زيادة عدد المشتركين كمدخل ضروري لوجود سوق التجارة الالكترونية العربية ، وهو هنا ليس مجرد سوق مواقع التجارة الالكترونية وانما في الاساس سوق المستخدم او الزبون الذي يتيح بقاء وتطور هذه المواقع . 
اما في البعد الثاني ، البعد التنظيمي ومنتجه الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، فانه وحتى الان لم تقف المؤسسات التشريعية العربية بوجه عام وقفة شمولية امام افرازات عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني ويسود منطق التشريعات المبتسرة والحلول والتدابير الجزئية بدل الحلول الشاملة ، ونرى ان استراتيجية التعامل مع أي من موضوعات تقنية المعلومات ، كالتجارة الالكترونية مثلا ، يتعين ان ينطلق من احاطة شاملة بما يتصل بالموضوع مناط البحث ومحل التدابير ، اذ كيف يكون تشريع التجارة الالكترونية مثلا ذو فعالية وملائمة اذا لم يكن النظام القانوني المعني يعترف مثلا بالحماية الجنائية للمعلومات من اخطار جرائم الكمبيوتر والانترنت ، او كان النظام القانوني المعني لا يقبل حجية الوسائل الالكترونية ولا يعترف بمستخرجات الحاسوب بينة في الاثبات . 
واما البعد الثالث ، والمتعلق بتطوير الاعمال الالكترونية لضمان الاستمرارية والتنافسية ، فانه وان كان يعتمد ابتداء على اتساع رقعة الاعمال وعلى اتساع حجم سوق التجارة الالكترونية العربية فان بناء المشاريع الالكترونية العربية - فيما تيسر لنا متابعته - لا يعكس اقرارا حقيقيا باهمية هذا البعد ولعلني هنا اكتفي بالقول ان المطلوب ليس مجرد الوجود على الشبكة ، لان وجودا دون قدرة تنافسية وتطور دائم يعادل عدم الوجود بل ربما يكون الخيار الاخير اقل كلفة ويوفر خسائر الوجود غير الفاعل على الشبكة . 
ومع ذلك ، فان مئات المواقع العربية ، عبر تجاوز مشكلة اللغة باعتماد نظام لغة ثنائي وبرمجيات ترجمة وحلول خاصة بالبيئة العربية ، تمكنت من الدخول الى سوق التجارة الالكترونية ، وقد اعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها البنوك الكبرى في الامارات العربية المتحدة ، البدء بتقديم خدماتهما المصرفية عبر الانترنت ، كما شاع تأسيس متاجر افتراضية على الشبكة ، ابرزها متاجر الملابس والحلويات ، كبعض المتاجر والمكتبات المصرية ، كما ظهرت مواقع خدماتية شاملة ، اخبارية واعلانية وتسويقية للعديد من السلع في مقدمتها المجلات ومنتجات التقنية من الاجهزة والبرمجيات ، وتعد مشروعات الاسواق الالكترونية ( منصات استضافة مواقع البيع الالكتروني) في دبي والكويت والسعودية والاردن اكثر مشروعات التجارة الالكترونية طموحا ويتوقع ان تحققت خطط تطويرها نماء جيدا في سوق التجارة الالكترونية العربية . 
ومع اتساع الاهتمام باحداث مواقع عربية على الانترنت لمختلف المؤسسات والهيئات التجارية في العالم العربي ، بدأت المواقع التي تأسست في السنوات السابقة باضافة خدمات التسوق الالكتروني وخدمات التجارة الالكترونية الاخرى ، وتظهر الدراسات ان نسبة تزايد انشطة التجارة الالكترونية في البيئة العربية تزداد على نحو متسارع يصعب رصده ، والتنبؤات تشير الى ان كل ( 7 ) من اصل ( 10) جهات عربية تستحدث موقعا على الانترنت ، تضيف ضمن خدمات الموقع انشطة تسويقية واعلامية وخدماتية تقع ضمن نطاق ومفهوم التجارة الالكترونية . 
وعقب دراسة شاملة اجرتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الامارات العربية ، توصلت الحكومة الى ان ابرز عائق امام انتشار التجارة الالكترونية ، عدم الثقة بمستوى الامن القائم على شبكة الانترنت والخشية من ان تصبح التعاقدات وعمليات الدفع عرضة لصيد القراصنة الذين يوجهون اهتماما جرميا كبيرا لمواقع التجارة الالكترونية ، ولتجاوز هذا العائق الرئيسي ، وبغية توفير اكفأ بنية تحتية لاطلاق التجارة الالكترونية ، فقد اسندت مهمة التجارة الالكترونية في الامارات الى مؤسسة الامارات للاتصالات - اتصالات ، وهي مؤسسة قطاع خاص ، والتي بدورها اطلقت مشروع ( كومترست ) الذي يقدم الحلول المتكاملة للتجارة الالكترونية في الامارات وبذلك ، تكون الامارات قد تجاوبت مع المبادئ التوجيهية العالمية في ترك هذا النشاط للقطاع الخاص ، وتجاوبت مع مفاتيح تطوره التي يقف في مقدمتها توفير الثقة لدى اصحاب المشاريع والزبائن معا بشأن سلامة وامن بيئة التجارة الالكترونية عند توليها من جهات تتوفر لها كفاءة تحمل المسؤولية القانونية عن سلامة الحلول المقررة في ميدان التجارة الالكترونية (15). لكن هذا التوجه لا يعني ان البيئات العربية الاخرى ملزمة بتبنيه ، اذ المهم اسناد النشاط للقادر على توليه والقادر على تحقيق الثقة لدى جهات الاستثمار ولدى الزبائن . 

2-4 هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟؟ 
امام واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع باعتمادها نمطا لتنفيذ الاعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق العربية كجهات منافسة حقيقية ، ولما توفره التجارة الالكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن تصمد طويلا ، فالانماط التقليدية للتجارة وان كانت لا تزال هي القائمة ، فان بنية تنفيذها تحولت شيئا فشيئا نحو استخدام الوسائل الالكترونية ، فاذا كانت المصارف لا تزال في غالبيتها تعتمد الوسائل العادية في تنفيذ طلبات الزبائن ، فانها تعتمد على منظومة من تقنيات العمل المصرفي التي تحل فيها التكنولوجيا يوما بعد يوم في كافة مناحي النشاط المصرفي ، مما يجعل تجاهل التجارة الالكترونية في هذا المثال ، امتناعا عن التعامل مع الواقع الذي تعيشه فعلا هذه المؤسسات . ونفس القول يرد على كافة القطاعات ، اليس نشاط الشحن البحري مثلا ينفذ عبر سلسلة من الوسائط والوسائل التقنية ، هل بقي في ميدان النقل والسياحة موضع لم تتم اتمتته وتحوله الى الانماط التقنية . 
ان العالم الذي يتجه الى احلال التقنية في كل ميدان من ميادين النشاط الانساني ، وبشكل رئيس ، الخدمات الحيوية والخدمات التي تقدمها الدولة ، سيضع التجارة الالكترونية موضوعا على رأس موضوعات اجندة التطور والتنمية ، لهذا كله ، يعدو تجاهل التجارة الالكترونية امرا غير متناسب مع رغبتنا في التعامل مع الافرازات الايجابية لعصر تقنية المعلومات وامتلاك وسائل مواجهة الاثار السلبية وإفرازات عصر العولمة . 
الاتجاهات الدولية والإقليمية والوطنية



ان الوقوف على مواقف النظم القانونية الأجنبية والجهود التشريعية للهيئات والمنظمات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية ، من شانه ان يساهم في تحديد المسائل القانونية الواجب التصدي لها ونحن نتعامل مع التجارة الالكترونية ، كما ان بحث الحلول المتخذة ومناقشتها يحدد الحلول الانجع والاكثر ملائمة لواقعنا وظروفنا في ظل تخطيط المؤسسات التشريعية العربية الى اتخاذ تدابير تشريعية لتنظيم التجارة الالكترونية ،، 
وبالرغم من ان موضوع التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم بالقدر الكافي ، الا ان انشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية للتعامل مع مسائل هذا الموضوع ، فعلى الصعيد الدولي يتعين الوقوف امام اتجاهات منظمة التجارة الدولية (WTO) ، وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وجهود لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة - يونسترال (UNICITRAL) ، أما على الصعيد الاقليمي ، فيبرز دور الاتحاد الأوروبي EU ، ومنظمة اسيا - الباسيفك للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا الامريكية (FTTA) ، واما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا لهذا نورد قائمة الدول التي اتخذت تدابير تشريعية في حقل التجارة الالكترونية او بعض جوانبها كالتواقيع الرقمية ونتعرض لتجارب بعض هذه الدول فنتخير منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ، اليابان ، وسنغافورة . وفي ميدان الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC) ، وفي حدود المساحة المتاحة سنتناول ما انجز وما يخطط لانجازه لدى كافة المنظمات والهيئات والدول المذكورة .
3-1 على الصعيد العالمي :- 
• منظمة التجارة العالمية ( WOT) .
ترجع الجهود الدولية المنظمة في ميدان تنظيم التبادل التجاري وتجاوز المعيقات امام التجارة الى عام 1947 عندما ابرمت اتفاقية الجات الاصلية (General Agreement on Tariff and Trade: GAAT) (الاصلية) بين 23 دولة من دول مؤتمر هافانا الذي جاء ضمن سياق السعي الدولي للخروج من حالة الركود الاقتصادي ، وقد قامت هذه الاتفاقية على مبادئ تحرير التجارة وازالة القيود امام حركة البضائع ، واريد لهذه الاتفاقية والاطار التنظيمي لها ان يمثل الضلع الثالث للنظام التجاري العالمي الجديد الى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ، وعلى مدى ثمانية جولات من المفاوضات ، آخرها جولة الاورجواي 1986 – 1994 كانت الحصيلة تأسيس منظمة التجارة العالمية ( WTO - world trade organization) الوريث الجديد للاتفاقية القديمة ، وذلك في 15 نيسان 1994 بموجب اتفاقية مراكش ، وعهد الى منظمة التجارة العالمية مهام تنفيذ اتفاقيات جولة الاورغواي ابتداء من 1 كانون الثاني 1995 وهي ( 28 ) اتفاقية عالمية تؤطرها ثلاث اتفاقيات رئيسة ، الأولى : الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ( جات ) (( General Agreement on Tariff and Trade: GAAT ) وهي الاتفاقية المتعلقة بالتجارة في البضائع وتمثل اتفاقية الجات الاصلية مع تطوير لمبادئها العامة وتوسيع لنطاق المنتجات والبضائع موضوع ملاحقها التفصيلية ، والثانية : الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( جاتس ) (( General Agreement on Trade in Services : GATS ) والتي جرى وضعها لمواجهة النشاط التجاري المستجد في ميدان خدمات النقل والخدمات المالية والاتصالات والخدمات التقنية والاستشارية وغيرها ، والثالثة ، اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية ( تربس ) (Trade Related Intellectual Property Rights - TRIPS ) والتي تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات والاسرار التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية والقواعد العامة المتصلة بالملكية الفكرية وعلاقتها بالتجارة العالمية . وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها في الوقت الحاضر 137 دولة. أما بالنسبة للتجارة الالكترونية ، فقد اصدرت منظمة التجارة العالمية في مطلع عام 1998 الدراسة الخاصة حول التجارة الالكترونية ودور المنظمة في هذا الميدان وتناولت هذه الدراسة التي حملت عنوان ELECTRONIC COMMERCE AND THE ROLE OF THE WTO آليات التجارة الالكترونية وما يتعلق بمباشرتها باستخدام الانترنت ، وتوصلت الى اعتبار التجارة الالكترونية ضمن الانشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات . وقد حددت المنظمة موقفها الرسمي من التجارة الالكترونية في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في اوتاوا في شهر اكتوبر 1998 فجاء على لسان مديرها العام في ذلك الوقت Renato Roggiero ان المنظمة لا تسعى لوضع قواعد جديدة خاصة بالتجارة الالكترونية ، وانما تسعى لاستخدام التنظيم القانوني القائم والمحدد ضمن اتفاقية الجاتس الخاصة بالتجارة في واتفاقية التربس والاتفاق الخاص بخدمات الاتصال ، ومنذ ذلك الوقت واصلت المنظمة اعداد الدراسات وبرامج العمل بخصوص التجارة الالكترونية ، وقد كان هذا الموضوع واحدا من موضوعات برامج العمل العديدة المتعين التعامل معها او على الاقل اقتراح التعامل معه في مؤتمر سياتل الاخير للمنظمة (30/11- 3/12/99) الذي لم يكتب له النجاح في اطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية الدولية بسبب عوامل كثيرة ابرزها الخلافات الداخلية بين الدول الاعضاء وتمسك التكتلات الدولية بمصالحها الخاصة الى جانب التأثير الحاد والفاعل للجهات والافراد المناوئين للافرازات السلبية للعولمة وسياسات تحرير التجارة.

• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )
كرست المنظمة اعمالها في عام 1998 بشكل رئيس للتجارة الالكترونية ، منطلقة من قناعة عبرت عنها اجهزتها مرارا مفادها ان التجارة الالكترونية تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها لان الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعية الكونية لهذا النمط من الاعمال ، ولان التباين قد يقيم حدودا لا تقبلها التجارة الالكترونية ، ومن ابرز انشطة هذه المنظمة في ميدان التجارة الالكترونية المؤتمر العالمي للتجارة الالكترونية الذي عقد في الفترة من 7-9 اكتوبر 1998 في مدينة اوتاوا ، ويعد اوسع مؤتمر في هذا الاطار ، حيث حضره نحو الف مندوب يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة وشارك عنها الوزراء وكبار المسؤولين عن التجارة والاقتصاد في هذه الدول ، وممثلون عن 12 دولة ليست عضوا في المنظمة ، و12 منظمة دولية ، وممثلو الاتحادات النوعية التجارية والصناعية ، وممثلو مجموعات المستهلكين ، والمنظمات غير الحكومية الاقتصادية والاجتماعية . وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى الزبائن والمستخدمين ، وتحديدا معايير وقواعد حماية الخصوصية والبيانات الشخصية المخزنة في النظم والمتبادلة بين شبكات المعلومات ، ومسائل امن المعلومات التجارية على الخط وسياسات التشفير لمعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعام ، ومسائل حماية المستهلك وتحديدا قواعد الاختصاص القضائي وحل المنازعات وحقوق الاعلان على الانترنت والحماية من الانشطة غير القانونية والزائفة ، وتناول المؤتمر المسائل التي من شانها ان تجعل التجارة الالكترونية ، عبر تنظيمها القانوني المحكم ، مشابهة تماما للتجارة التقليدية وما تكرس ضمنها من قواعد كفلت قبولها والثقة فيها ، وتناول المؤتمر مسائل الدفع النقدي والتحويلات المالية عبر شبكات الاتصال والانترنت وحماية وسائل الدفع الالكتروني ومسائل العقود الالكترونية والتواقيع الالكترونية والسياسات الضريبية المتصلة بالتجارة الالكترونية ودور القطاعين العام والخاص في تنظيم اعمال التجارة اللاكترونية ، وتوقف المشاركون في المؤتمر امام المتطلبات التقنية للتجارة الالكترونية والخطط والاستراتيجيات اللازم اتباعها في ميدان صناعة التقنية والاتصال وضمان البنية التحتية الآمنة لهذه الانماط من الانشطة المستجدة ، وعرج المشاركون على مسائل تعظيم منافع التجارة الالكترونية وتجاوز مشكلاتها عبر الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لحماية المعلومات وضمان سلامة وامن الانشطة التجارية ، والتنظيم القانوني لمشكلات التسليم المادي للبضائع والتنفيذ المادي للخدمات غير التقينة .
وقد خلص المؤتمر الى اقرار عدد من الاليات وتحديد مناطق الاهتمام القانوني الرئيسة ، وشملت التوصيات تكليف المنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف المنظمات غير الحكومية والحكومية الدولية لاجراء الدراسات ووضع التصورات وذلك لجهة انفاذ الاعلانات الصادرة عن المؤتمر بشان حماية الخصوصية وامن الشبكات وحماية المستهلك والموثوقية في التجارة الالكترونية ، واتباع السياسات الضريبية التي تمنع اية قيود او اعباء على النشاط التجاري الالكتروني.

• الامم المتحدة – لجنة اليونسترال ( UNICITRAL ) 
اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للامم المتحدة وتضم في عضويتها غالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسة ، وغرضها الرئيس تحقيق الانسجام والتوائم بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية وتحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة العالمية ، وقد حققت اليونسترال العديد من الانجازات في هذا الميدان ابرزها ابرام عدد من الاتفاقيات الدولية اشهرها اتفاقية فينا للبيوع الدولية لعام 1980 والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي وغيرها . 
وانطلاقا من ادراك اليونسترال ان التجارة الالكترونية تفترق عن غيرها في حاجتها الى قواعد موحدة عالميا منذ البداية ، فقد كانت اليونسترال الاكثر وعيا لاهمية توحيد القواعد القانونية الناظمة للتجارة الالكترونية ، ويسجل لها الريادة في التعامل مع هذا الهدف ، ففي عام 1996 ، واستنادا الى دراسات شاملة - بدأ بعضها منذ عام 1985 - لواقع النظم القانونية ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات الاثبات في القوانين الوطنية ، اطلقت اليونسترال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية ، وذلك بغية مساعدة الدول لتحديد المواد الواجب تضمينها لمثل هذا التشريع الى جانب رغبتها واملها ان يعتمد القانون النموذجي المذكور من سائر الدول لما سيحققه من انسجام وتوافق ، خاصة ان مواضيع التجارة الالكترونية ، وتحديدا الاجرائية منها ذات طبيعة دولية لا تتاثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول . وتحليل محتوى القانون النموذجي يظهر ان اليونسترال تسعى الى ايجاد توازن بين التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية وتحديدا فيما يتعلق بانشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد باستخدام وسائل التقينة ، ويعالج القانون موضوع العقود وابرامها ومسائل التواقيع الالكترونية ومعايير الامن والحماية اللازمة للبيانات الشخصية وغيرها من الموضوعات. وحتى الان ، تم تبني هذا القانون بوضعه المقرر من اليونسترال من قبل سنغافورة وولاية الينوي في الولايات المتحدة الامريكية ، واعتمدت غالبية قواعده - حتى بشكل مطابق في الكثير من الحالات - من قبل الدول التي سنت تشريعات متصلة بالتجارة الالكترونية كاسبانيا ، والولايات المتحدة الامريكية ، ومن بين الدول العربية فان مشروع قانون التجارة الاردني اعتمد بشكل اساسي على قانون اليونسترال النموذجي مع معالجات لعدد من الموضعات التي لم يعالدجها القانون النموذجي ، كما ان مشروع القانون اللبناني في حقل التواقيع الالكترونية اعتمد في احكامه ايضا على عدد من احكام القانون النموذجي . وتعد الحلول المتضمنة في القانون النموذجي ايضا اساسا معتمدا لدى غالبية الدول التي وضعت استراتيجيات او دراسات او وثائق مرجعية او ادلة ارشادية متصلة بالتجارة الالكترونية كما هو شأن اليابان و وكندا . ويتعين الاشارة في هذا المقام ان قانون اليونسترال النموذجي لم يتعرض لعدد من مسائل التجارة الالكترونية لما تثيره من تناقضات بخصوص المعاير المتعين اعتمادها ، كمسائل الاختصاص القضائي والملكية الفكرية وامن التعامل التجاري الالكتروني وغيرها . كما تجدر الاشارة الى استمرار لجنة اليونسترال في تناول عدد من المسائل المتصلة بالتجارة الالكترونية والاسواق الالكترونية وجاري العمل على استكمال بناء القسم الثاني من القانون النموذجي الخاص بتطبيقات التجارة الالكترونية مترافقا مع جهد دولي موازي من قبل هيئات اوروبية في حقل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق . 

3-2 على الصعيد الاقليمي وصعيد الهيئات المتخصصة :- 

• منظمة التعاون الاسيوية لمنطقة الباسيفك ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)
في عام 1998 تأسست منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة اسيا- الباسيفك امام شعور هذه الدول بالدور الاقتصادي المتعاظم للمنطقة واهمية التكتل الاقتصادي لمواجهة تحديات النمو والمنافسة الاقتصادية ، وتضم في عضويتها 21 دولة حتى نهاية عام 1999 (16) 
وفي عام 1997 اتفق قادة الدول الأعضاء في المنظمة على وضع خطة عمل للتجارة الالكترونية تكفل تحقيق الدول الاعضاء لمتطلباتها وايجاد اطار قانوني موحد لهذه الغاية ، و في عام 1998 وتحديدا في مؤتمر المنظمة المنعقد في كوالالامبور اصدر الاعضاء تصريحا يتضمن الدعوة لاطلاق النشاط التجاري الالكتروني في المنطقة وتطوير صيغ التعاون التقني وبناء البنية التحتية للتجارة الالكترونية والاستثمار في هذا القطاع . 


• منظمة التجارة الحرة الامريكية - نافتا 
اتفاق التجارة الحرة لدول امريكا اوجد اطارا من الخبراء للعمل على اعداد مشروع خاص بالتجارة الالكترونية للدول الاطراف ، وقد عملت مجموعات الخبراء على كافة مسائل التجارة الالكترونية مركزة جهودها على الاستثمار المشترك في هذه الميادين والاطار القانوني الموحد للدول الاعضاء ، وقد ناقش الاعضاء وثيقة البرنامج النهائي للتجارة الالكترونية في لقائهم اواخر عام 1999 ، وقد جري تقييم تنفيذ الخطط والتوصيات في نهاية عام 2000 وتم ايكال عدد من المهام الننفيذية للجان ومجالي المنظمة لتنفيذها في العام 2001 . 
• غرفة التجارة الدولية ( ICC ) 

غرفة التجارة العالمية منظمة عالمية متخصصة تهدف الى وضع قواعد قانونية موحدة في ميادين العمل التجاري عبر ما يعرف بنشرات الغرفة ، وتركز على توحيد القواعد ذات العلاقة بالانشطة القانونية القائمة عبر الحدود وبين الدول ، ولها قطاع آخر من النشاط والعمل يتمثل بالقيام بانشطة فض المنازعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم ، وتضم غرفة او محكمة التحكيم التابعة للمنظمة في عضويتها 63 دولة ، وتضم الغرفة في عضويتها ايضا اكثر من 7000 عضوا من الشركات والمنظمات من اكثر من 130 دولة ، 
وأما في ميدان التجارة الالكترونية ، فقد كان للغرفة دور قيادي ورائد في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المشار اليه اعلاه ، وذلك عبر تقديم الادلة الارشادية ونماذج القوانين والدراسات البحثية التي كان لها الدور الاكبر في تعميق مسائل البحث في المؤتمر والدور الاكبر في صياغة نتائجه وتوصياته ، ويعد دليل التجارة الالكترونية الصادر عن الغرفة احد اهم الادلة الشاملة التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان الانشطة التشريعية والتنظيمية اللازمة للتجارة الالكترونية . وقد تعزز هذا الدليل بصدور العديد من الادلة الاكثر تخصصا والمكملة له كالدليل الخاص بالانشطة الاعلانية على الانترنت.

3-3 التدابير التشريعية على الصعيد الوطني :- 

• الولايات المتحدة الامريكية :-
في عام 1997 اطلق الرئيس الامريكي خطة العمل الخاصة بالتجارة الالكترونية ، وتضمنت الخطة مبادئ رئيسة خمسة هي :- اسناد قيادة التجارة الالكترونية للقطاع الخاص ، وتجنب الحكومة وضع القيود أمام الاستثمار والانشطة الابداعية في ميدان التجارة الالكترونية ، وللحكومة دور في كفالة وحماية الملكية الفكرية والخصوصية وامن الشبكات والمعلومات والشفافية والسرعة في حل المنازعات ، وعلى الحكومة دور في البناء الفاعل للوسائل التقنية ووسائل الاتصال ، والانترنت بيئة عالمية واطارها القانوني يتعين ان يكون عالميا وتحديدا بالنسبة للاختصاص القضائي . 
وسندا لهذه المبادئ تضمنت الخطة تسع توصيات رئيسة متصلة بالجوانب القانونية والتنظيمية للتجارة الالكترونية ، وتتمثل هذه التوصيات ، بعدم فرض اية ضرائب او تعرفة على انشطة التجارة الالكترونية وايجاد نظام قانوني مرن للدفع النقدي يراعي سرعة التطور التقني لوسائل الدفع ، وتعديل القواعد القانونية التجارية بالنسبة للعقود التجارية والتواقيع الالكترونية وقواعد الدفع والتبادل المالي ، حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق المعلنين والمستثمرين المعنوية فيما ينشر الكترونيا وبخصوص الحلول التقنية والبرمجيات ذات العلاقة ، حماية الخصوصية بحظر جمع البيانات الخاصة الا وفق القواعد التي تكفل حماية اصحابها وصحة البيانات والحق في تعديلها ومعرفة اوجه استخدامها ومعالجتها ، وحماية امن المعلومات وامن الشبكات وخلق معايير تشفير مقبولة ، وازالة كافة القيود أمام صناعة التقنية والاتصالات ، وتشجيع التنظيم الخاص من قبل القطاعات الصناعية التقنية بشان القيود المفروضة على المحتوى المنشور ضمن القطاعات العاملة على الانترنت ، وايجاد معايير تقنية لاعمال الانترنت مستندة للسوق وليس الى معايير حكومية مفروضة .
وتنفيذا لهذه الخطة جرى اقرار العديد من التشريعات المنظمة لاعمال التجارة الالكترونية او المتصلة بها سواء على مستوى الولايات او المستوى الفدرالي آخرها القانون الخاص بحجية التواقيع الالكترونية ومعايير قبول هذه التواقيع كبينة في الاثبات ( اقر في عام 2000 ) ، هذا بالرغم من ان النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية يتضمن عشرات التشريعات المنظمة لشؤون التقنية والكمبيوتر والشبكات . 

• الاتحاد الأوروبي :- 
ان الدور المميز الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا في صياغة قواعد موحدة للدول الأوروبية يظهر بشكل رئيس في ميدان التشريعات التجارية والاقتصادية ، ويمتاز هذه الدور بانه يمارس بالاستناد الى دراسات واسعة لجهات خبرة مميزة ، وقد اطلقت كافة الدول منفردة وضمن النشاط الاقليمي لاوروبا استراتيجيات وخطط بشان التجارة الالكترونية تمهيدا لاصدار التشريعات القانونية المناسبة ، وتنطلق دول اوروبا من الحاجة للعديد من التشريعات السابقة على التجارة الالكترونية لتغطية المسائل ذات العلاقة بأمن المعلومات وتدفقها وحماية الخصوصية وحماية استخدام الكمبيوتر والشبكات ، وقد سنت في غالبية دول اوروبا قوانين حماية البيانات الخاصة ، وقوانين تنظيم انتقال المعلومات داخليا وعبر الحدود وقواعد تنازع الاختصاص في ميدان الانشطة التقنية وقواعد حماية الملكية الفكرية في بيئة التقنية العالية وقواعد تنظيم الدفع الالكتروني عبر الشبكات، ولعل دول اوروبا تتقاطع مع النموذج القانوني الموحد للتجارة الالكترونية الموضوع من قبل اليونسترال ، وتمثل التجربة الاوروبية نموذجا مميزا للدراسة لجهة الافادة من الدراسات العميقة التي تسبق وترافق اقرار أي قانون . 
ان التجربة الاوروبية تتميز بوضع ادلة تشريعية ارشادية من قبل هيئات الاتحاد الاروبي تتناول التحديات التي تظهر في الواقع الاوروبي وتسعى الى توحيد الحلول والتدابير المتخذة من الدول الاوروبية ، وسوف نقف على ابرز هذه الادلة التشريعية في حقل التجارة الالكترونية والخدمات المالية الالكترونية لدى تناولنا لعدد من المسائل القانونية الخاصة بالاعمال الالكترونية في هذا الفصل وفي الفصول اللاحقة ، على ان نقف تفصيلا على محتوى التجربة الاوروبية في حقل تقنية المعلومات عموما في الاجزاء التالية من هذه الموسوعة . 

• اليابان :-
لم تسن اليابان حتى الان تشريعا متكاملا للتجارة الالكترونية ، وقد يستغرب البعض ذلك ، لكن سرعان ما يتبدد الاستغراب اذا علمنا ان اليابان اسندت الى هيئة حكومية عليا منذ عام 1996 مهمة وضع الاطار القانوني والتقني والتنظيمي للتجارة الالكترونية ، وقد قسمت هذه الهيئة اعمالها الى مرحلتين انجزت الاولى منها عام 1998 ، ولا تزال تنجز بقية محتوى وموضوعات المرحلة الثانية ، وقد سنت اليابان العديد من التشريعات التي يمكن وصفها بانها المتطلب السابق للتجارة الالكترونية ، وتحديدا في ميدان حماية المعلومات والموثوقية وتنظيم قواعد شهادات ضمان صحة تبادل المعلومات ويبدو ان التجربة اليابانية ستمثل اكثر التجارب العالمية دقة وشمولا ، وتعكس حقيقة هامة ان اتخاذ التدابير التشريعية لا يتم على عجل لكنه لا يحتمل التاخير ايضا ، انه جهد بحثي واسع وعمل شاق وشامل ، لكن منتجه النهائي سيكون بلا شك نموذجا مميزا وشاملا ، والى جانب الجهد التشريعي فقد اتخذت الحكومة اجراءات واسعة لتهيئة القطاعات العامة والخاصة لممارسة واسعة وناشطة للتجارة الالكترونية بالرغم من ان انشطتها ليست غريبة على البيئة اليابانية التي يسود فيها اكثر من غيرها نشاط اتتمة الاعمال وادارة الانشطة والمؤسسات .

• سنغافورة :- 
اشرنا فيما تقدم الى ان سنغافورة اعتمدت القانون النموذجي للتجارة الالكترونية المعد من قبل اليونسترال فقد اصدرت عام 1999 قانون التجارة الالكترونية ، وجاء مطابقا للقانون النموذجي ، ونظم مسائل تبادل المعلومات وحمايتها وحجية التواقيع الالكترونية ، والقواعد الاجرائية اللازمة لممارسة التجارة الالكترونية بكافة صورها ، وتتميز سنغافورة بانها لم تعتمد النموذج القانوني الموحد دون مقاربته مع واقعها ، فان كان صحيحا انها سنت القانون على نحو مطابق مع النموذج ، الا ان ذلك استند الى دراسات بحثية شاملة ومشاركة واسعة بين قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والقطاعات الحكومية امتدت على مدى الاعوام من1997 وحتى 1999 ، ويظهر اثر هذه الدراسات في الانظمة التنفيذية التي سنت مترافقة مع القانون ، فهي انظمة اجرائية تفصيلية سدت نقاط النقص التي لا يغطيها القانون النموذجي وفسرت قواعده العامة واحالتها الى آليات تطبيق عملية تناسبت مع نتائج الدراسات والتوصيات التي اطلقتها الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها القطاع الخاص .

• قائمة التشريعات الوطنية في حقل التجارة الالكترونية والتواقيع الرقمية :- 
كما اشرنا فيما تقدم ، فان التدابير التشريعية في حقل التجارة الالكترونية وما يتصل بها من موضوعات على نحو مباشر انطلقت في عقب صدور قانون اليونسترال النموذجي ، ورغبة في الافادة من دلالات حركة التشريع فاننا وجريا على المنهج المتبع في الفصول المتقدمة نورد فيما يلي قائمة بهذه القوانين ( الجدول رقم 2 ) مضافا اليها خلاصة لجهود بعض الاطر الدولية مما اشرنا اليها اعلاه (باللغة الانجليزية) ، ونورد ايضاحا بقائمة الهيئات والمنظمات الدولية والمتخصصة اضافة الى بيان خلاصة المسح التشريعي وذلك في الشكل رقم 3. 

التدابير التشريعية ومحتوى الاستراتيجيات في حقل التجارة الالكترونية
E- commerce legislation and Policy.
I. The efforts of international organization.
1- UN - The UNCITRAL Model Law on E-commerce 
The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) is attempting to develop uniform international rules that would validate and encourage the use of EDI. In 1995, UNCITRAL adopted the draft Model Law on Legal Aspects of Electronic Data Interchange (EDI) and Related Means of Communication. The Model Law is intended to serve as a model to countries in order to create uniform law and practice involving the use of computerized systems in international trade. The objectives of the Model Law are essential to improve the efficiency in international trade since it will, if adopted by a large number of countries, enable and facilitate the use of EDI and the related means of communication and providing equal treatment to users of paper-based documentation and to users of computer-based information. The Model Law was finalized and approved in the UNCITRAL twenty-ninth session, 28 May to 14 June 1996. The Model Law is before the United Nations General Assembly and is currently awaiting approval.
The Model Law applies to any kind of information that is transferred in the form of a data message used in commercial activities. Ocean bills of lading are one kind of document within the scope of the Model Law. However, the legal aspects of bills of lading are key issues of the Model Law developments, as noted in the UNCITRAL Working Group on EDI of its thirtieth session, 26 February - 8 March 1996. This reported that future work could focus on EDI transport documents, with particular emphasis on maritime electronic bills of lading and the possibility of their use in the context of the existing national and international legislation dealing with maritime transport.
It should be noted, however, that the Model Law has no legal force of its own. Its provisions will have legal enforcement only if they are enacted in national law. For this reason UNCITRAL also adopted a Guide to enactment of the Model Law .
2- EU - European Commission & European Union 
- Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market . 
- Creation of European Network for Out-of-Court Settlement of Consumer Disputes (RAPID) A working paper to provide a framework for national initiatives to create a European Extra-Judicial Network for settling consumer disputes out of court by a single, one-stop national contact point, or 'clearing house', in each Member State.
- Proposal for a Council Regulation (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters COM(99) 348.
- European Parliament and Council directive on protection of consumers in respect of distance contracts Amended proposal COM(1993) 96 - Legislative history
Status: Adopted 20/5/1997 - Published OJ 4/6/1997 JO L144 p9 - Deadline for implementation 3/6/2000.
- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the distance marketing of consumer financial services COM(1998) 468. 
- Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures. OJ No L 13 p.12 19/1/2000.
- EU - Commission proposes amendments to VAT treatment of electronically delivered services (RAPID) The European Commission has presented a proposal for a Directive to modify the rules for applying value added tax (VAT) to certain services supplied by electronic means as well as subscription-based and pay-per-view radio and television broadcasting.
3- EOCD- ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
- OECD Information and Communications Policy home page
- OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce
- Conferences 
- OECD Forum on Electronic Commerce, Paris, 12-13 October 1999
- OECD Workshop on Business-to Business Electronic Commerce, Oslo 17 June 1999
- OECD Workshop on: "Defining and Measuring Electronic Commerce", Paris, 21 April 1999
- "Realising the Potential of Global Electronic Commerce", Ottawa, 7-9 October 1998
- "Dismantling the Barriers to Global Electronic Commerce", Turku, 19-21 November

4- ICC- INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE.
The ICC has published the General Usage in International Digitally Ensured Commerce (Guide), formerly known as Uniform International Authentication and Certification Practices (UIACP). Guide "aims to draw together the key elements involved in electronic commerce, to serve as an indicator of terms and an exposition of the general background to the issue. It also addresses one of the key problems in talking about electronically signed messages, in that they are not signed physically, but require the intervention of an electronic medium. This in turn alters the function of the signer, and introduces problems that a physical signature does not encounter, most especially the possibility of use of the medium by a third party. The GUIDEC therefore adopts a specific term , "ensure", to describe what elsewhere is called a "digital signature" or "authentication", in an attempt to remove the element of ambiguity inherent to other terms employed." 

قائمة التشريعات 

State legislation's and Policy
Argentina 1- Resolution (45/97), March 17 1997 with respect to the application of digital signatures within the public administration has been issued by the Civil Service Secretariat.
2- The Decree No. 427/98 was signed by the president On 16 April 1998. The Decree addresses the use of digital signatures by the public administration and sets requirements and conditions for the operation of a licensed CA in the digital-signature infrastructure of the public sector.
3- On 27 November 1998 the Secretary of Public Administration has issued Resolution 194/98 (public-key infrastructure).
On 18 August 1999, draft digital signature law. The government has also prepared amendments to the Civil Code in order to adjust requirements of form to electronic commerce. (Source: LAB News May/June). 

Australia 4- Electronic Commerce: Building The Legal Framework. On March 1998 the Australian Attorney General has released the report of the Expert Group on Electronic Commerce entitled Electronic Commerce: Building the Legal Framework. .
5- Gatekeeper - A strategy for public key technology use in the government On 6 May 1998, the Minister of Finance and Administration presented its report Gatekeeper - A strategy for public key technology use in the government
6- Electronic Transactions Bill, From July 2001 the Bill will apply to all Australian laws, unless specifically excluded.
Austria 7- The Austrian Legislator has passed digital signature legislation.

Belgium 8- A draft Bill on electronic signatures has been introduced and expected to be dealt with in the Upper House very soon. Moreover.
9- The government has issued a paper on the recognition of electronic signatures including a review of current legislation.
Brazil 10- Brazilian Bar Association has presented a draft bill on electronic commerce, electronic documents and digital signatures. 
11- Furthermore two bills concerning e-contracting are pending before Congress: Bill No. 2644 of 1999 (preparation, storage and use of electronic documents) and Bill No.3173 of 1997 (legal validity of digitalised documents). (Source: BNA WILR, 03/00,p. 18)
Canada 12- A Survey of Legal Issues relating to the Security of Electronic Information is presented by the Electronic Commerce Secretariat of the Department of Justice of Canada.
13- The Secretariat also published a Consultation Paper On Facilitating Electronic Commerce: Statutes, Signatures And Evidence.
14- "A Cryptography Policy Framework for Electronic Commerce -- Building Canada's Information Economy and Society"
15- The House of Commons of Canada has issued a proposal for a Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Bill C-54).
16- The Uniform Law Conference of Canada (ULCC) together with the Justice Department have proposed the Uniform Electronic Commerce Act (UECA).
17- Bill 93: Land Titles Amendment Act 1999, which addresses the use of electronic documents
Colombia 18- In August 1999, Colombia has approved a law on electronic commerce, digital signatures and certification authorities. The law is based on the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (Source: BNA WILR, 04/00, p. 3)
Czech Republic 19- In June 2000, parliament has adopted digital signature legislation. (Source: Automatiserings Gids, 2 June 2000)
Denmark 20- On 22 March 2000 the Danish Ministry of Research and IT published a draft law on Electronic Signatures, which is mainly based on the EU Directive on E-signatures.
Ecuador 21- Ecuador is currently in the process of enacting e-commerce legislation, also regulating the main characteristics of electronic contracts. (Source: BNA WILR, 04/00, p. 3)
Estonia 22- In April 1997 a commission was formed to address digital signatures and to draft digital signature legislation. (S.A. Baker & P.R. Hurst, The Limits of Trust, ISBN 9041 106359/91)
Finland 23- On 1 December 1993 the Act on Electronic Communications in Court Procedures (594/1993) entered into force. 
24- On 1 january 2000 the Act on Electronic Service in the Administration (1318/1999) entered into force.
25- The Identity Cards Act entered into force on 1 December 1999. It includes amendment of the article 23 of the Population Registration File Act. The Population Registration Center, which is a governmental body, acts as a certification authority concerning electronic services of the administration. 
France 26- In September 1998 France Telecom, Gemplus, Matra Hautes Technologies and Verisign have launched Certplus, the national CA for the French market.
27- On 29 February legislation on electronic signatures was adopted (Act. n. 2000-230 of 13 march 2000 adapting the law on proof and evidence to information technologies and on electronic signature). The laws implement the EU Directive on E-signatures into French law.
Germany 28- On 13 June 1997 the German Digital Signature Law was approved by the German Parliament (Article 3 of the Multimedia Law ). The law entered into force on 1 August 1997. 
29- The German government has issued a Digital Signature Ordinance (German version) to implement the Digital Signature Law. The ordinance sets out requirements and responsibilities for certification authorities as well as minimum requirements for technical components which are used to create digital signatures. The Ordinance took effect on 1 November 1997. It was amended 1 July 2000 to the evaluation of technical components according to the Common Criteria (CC). 
30- In April 2000 the Federal Ministry of Economics and Technology released a document titled Act establishing a framework for electronic signatures (Signature Act) - Key points of a draft law. The document identifies actions, which are necessary to implement the EU Directive on Electronic Signatures. 
31- A draft for the new Digital Signature Law to be enacted on 1 January 2001 was passed by the government on 16 August 2000 and is expected to be passed by Parliament in September 2000
Hong Kong 32- The government enacted the Electronic Transactions Bill at the end of 1999. 

India 33- In the beginning of 2000, the Ministry of Information Technology has introduced the Information technology Bill 1999 in parliament. (Source: BNA WILR, 03/00, p. 6). On 16 and 17 May 2000, the Indian parliament has passed the Information technology Act. The Act will come into force on the date notified by the Indian government. (Source: BNA World Internet Law Report, 06/00, p. 7
Ireland 34- Irish-US Electronic commerce statement. The US president Clinton and the Irish Prime Minister Ahern have digitally signed a Statement on electronic commerce policy concerns. (Bytes in Brief, October 1998)
35- In August 1999, the Department of Public Enterprise released the Consultation Paper "Outline Legislative Proposals on Electronic Signatures, Electronic Contracts, Certification Service Provision and Related Matters. The ultimate aim is to issue an Electronic Commerce Act.
36- In July 2000 the Electronic Commerce Act 2000 was adopted and signed by the Irish Prime Minister. The Act deals amongst others with the legal recognition of e-contracts and e-signatures.
Italy 37- April 1997 general legislation (Law No. 59 of 15 March 1997) on the simplification of the public administration was issued, providing in its article 15 that the use of electronic means will be legally valid.
38- On 31 October 1997 the Council of Ministers has adopted the Digital Document Regulations (Presidential Decree No. 513 of 10 November 1997), 
39- On 15 April 1999 the technical rules for digital signatures (only in Italian) in Italy have been published in the "Gazzetta Ufficiale n.87 Serie generale parte prima". concerning the technical rules for the telematic transmission of tax declarations 

Japan 40- The Certification Authority Working Group of the Electronic Commerce Promotion Council of Japan has released Certification Authority Guidelines (version 1.0). The guidelines "are intended as widely generalizable standards stipulating the requirements of certificate authorities.
41- In addition the CA Working Group has issued Cross Certification Guidelines (alpha version), which address "the use of certificates mutually recognized across different certification domains". 
42- The Working Group on Legal Aspects of Electronic Commerce of the Ministry of Justice has adopted a report on a legal framework for electronic certification and authentication services in Japan. The framework should be set op by 2001. Electronic signature systems should, according to the report, be based upon existing commercial registration and notarization schemes. (Source: IS Trends).
43- The Ministry of International Trade and Industry and the Ministry of Posts and Telecommunications, joined by the Ministry of justice, have released a legislative framework for electronic authentication. Legal Provisions Relating to Electronic Signatures and Certification: Promoting Electronic Commerce and Otherwise Laying the Foundation for Network-Based Social and Economic Activities (19 November 1999) 

Jersey 44- In the end of 1999, the Information Society Commission of Jersey has published a draft law on electronic communications. The draft law deals with amongst others legal recognition of electronic signatures and electronic records.
Luxemburg 45- The digital signature draft law of 1998 is replaced by a new version in March 1999. This new draft law takes into account the EU Directive on electronic signatures. On 9 December 1999, the Minister of Justice has announced that the draft law will be split in two parts: (1) one part concerning electronic signatures, and (2) a second part concerning e-commerce in general. The law will not be applicable to Internet banking services, since bilateral agreements between banks and customers regulating Internet banking services already exist. Unclear is when this new draft will be presented to parliament. (Source: personal communication by E. Hansen)
Malaysia 46- Malaysia has enacted a Digital Signature Act in 1997

Malta 47- On 18 May 2000 the Maltese Government launched a White Paper on the Legislative Framework for Information Practices. This White Paper includes three bills: the first one on Electronic Commerce, the second one on Data Protection and a third one dealing with computer misuse.
Mexico 48- On 29 May 2000, the amendments to the Civil and Commercial Codes that set the ground for electronic transactions in Mexico were finally published in the Official Gazette. These amendments, that follow the UNCITRAL model law, enter into force in June 7th. The enactment amended the Federal Civil Code ("CC"), the Federal Commercial Code ("CCom"), the Federal Civil Procedures Code ("CPC") and the Federal Consumers' Protection Law ("CPL"). (Source and further reading: News Bulletin on the E-commerce amendments by Baker & McKenzie's Mexico E-commerce Team).
Netherlands 49- In February 1998, The government adopted the policy document (Legislation for the Information Highway), which was prepared by the Ministry of Justice. According to this document the government intends to include general experimental provisions in the Civil Code, which will give the courts something to hold on to with respect to the application of civil law on the Electronic Highway. In this way it should be possible to seize upon rapid technological developments in a process of trial and error. Secure technologies, such as TTP schemes, biometrics, digital signatures, will most likely play an important role in this process.
50- The Ministry of Economic Affairs has issued an Action Plan on Electronic Commerce. As regards electronic signatures, the Action Plan refers to the aforementioned project on requirements of form and the policy document Wetgeving voor de elektronische snelweg
51- The Dutch government is currently drafting legislation, which will implement the EU Directive on electronic signatures. A proposal has however not been released yet. The Directive is said to be - partly - implemented within the framework of the aforementioned TTP.NL project.
Norway 52- The Ministry of Justice is presently reviewing the legal status of electronic signatures.(S.A. Baker & P.R. Hurst, The Limits of Trust, ISBN 9041 106359/91
Slovenia 53- The Republic of Slovenia has adopted an Electronic Commerce and Electronic Signature Act. (Source: personal communication by the Project Team of the Government Centre for Informatics, Republic of Slovenia)
South Korea 54- The draft Electronic Commerce Basic Law and the draft Electronic Signature Act are currently being prepared in order to regulate the increasing number of electronic transactions.
Spain 55- In September 1999, the Spanish government has passed a Royal Decree on Digital Signatures, which provides legal effect for digital signatures
Sweden 56- In 1996, a report on Electronic Document Handling has been presented by a governmental committee which was established to study the need for change of existing laws as a result of fast developments in the area of IT.
57- In October 1997 the Swedish Cabinet Office Reference Group for Cryptographic Issues published the report Cryptography Policy: Possible Courses of Action for Sweden as "first step in the development of a Swedish national cryptographic policy"
58- In February 1998, a Interministerial Working Group of non-political representatives of several Ministries has published the report Digital Signatures - a technological and legal overview.
59- another report on electronic signatures was published during 1999 by the Interministerial Working Group of non-political representatives of several Ministries, "Electronic signature - Ds 1999:73". The report includes a draft for legislation.
60- On 18 May 2000 the Government placed before Parliament a proposal for legislation on electronic signatures.
Thailand 61- On 14 March 2000 the Electronic Transaction Bill and Electronic Signature Bill have been approved, as part of the National IT Laws Project.
United Kingdom 62- On 11 March 1999, DTI announced the Consultation Document on Electronic Commerce (Building Confidence in Electronic Commerce), which addresses.
63- Electronic Communications Act 2000 - On 18 November 1999 the Electronic Communications Bill was presented to the House of Commons for its first reading and a second reading on 29 November 1999. On 25th May 2000 the Bill has come officially into force as an Act of Parliament.

United State of America
[Federal] 64- The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws ( NCCUSL) is studying and issueing electronic commerce legislation.: Uniform Electronic Transactions Act, UCC Article 2 (sales), UCC article 2B (licenses), Uniform Computer Information Transactions Act. Both UETA and UCITA have been approved by NCCUSL at the annual conference meeting of 23-30 July 1999. (Source: BNA's ECLR, 21 April 1999, p. 335).
65- Electronic Signatures in Global and National Commerce Act of 2000:- On 9 June 2000 House and Senate have reached a compromise on electronic signature legislation and molded H.B. 1714 and S. 761 into a single version ( S. 761). A week later, the Bill was validated by House as well as Senate. "The final version requires a consumer to agree to electronically signed contracts and consent to receiving records over the Internet. Companies must verify that customers have an operating e-mail address and other technical means to receive information. Some notices, such as evictions, health insurance lapses or electricity lapses, must still come in paper form. The legislation, which consolidates the many state laws on e-signatures, does not prescribe the technology that must be used to verify an electronic signature. Security protocols can be as simple as a password, or can utilize fast-emerging new technologies such as thumbprint scanners.
United State of America
States 66- Alabama- Regulations § 810-14-1-.33.01, was adopted 29 January 1999 (effective 16 February 1999) (§ 810-15-1-.01: the use of a sufficient unique electronic identifier for electronic filings to the Tax Department).
67- Alaska - Alaska House Bill 345 of 1997, was introduced on 23 January 1998 ("An Act relating to electronic records and signatures, revising certain requirements that signatures be notarized or verified, and providing for electronic records in the state archives; relating to the permanency of records in the state archives; and providing for an effective date.") 
68- Alaska Senate Bill 232 of 1997, was enacted on 3 June 1998 ("An Act relating to electronic signatures, electronic records, requirements for records, and the reproduction of public records.")
69- Alaska House Bill 415 of 1997, was introduced on 16 February 1998 ("An Act relating to health care information, including privacy protection for health care information; and providing for an effective date.")

70- Arizona - Arizona House Bill 2518 of 1998, was enacted on 28 May 1998 and allows for the use of digital and electronic signatures by state agencies.
71- Arkansas- Arkansas SB 912 of 1999 (Arkansas Right to Privacy Act), enacted April 1999. 
72- Arkansas Uniform Electronic Transactions Act of 1999 (HB 1021), adopting the NCCUSL Uniform Electronic Transactions Act, was introduced 9 December 1998.
73- The Information Network of Arkansas Act , Enacted 11 March 1999 (use of digital signatures with public entities) .
74- Arkansas HB 1167 of 1999, Enacted 15 March 1999 (general use of digital signatures).
75- Arkansas HB 1631 of 1999, enacted April 1999 (general use of electronic/digital signatures) .
76- Electronic Records and Signatures Act, introduced 9 February 1999 (electronic signatures)
77- California - California is the first State having adopted UETA 
78- California SB 820 of 1999, introduced 25 February 1999 (legal validity of electronic contracts, as envisioned in the draft Uniform Electronic Transactions Act) (BNA's ECLR, 10 March 1999, p. 221) 
79- California SB 1124 of 1999, introduced 26 February 1999 (use of digital signatures with respect to brokerage) 
80- California AB 374 of 1999, introduced 11 February 1999 (use of digital signatures).
81- Online Disclosure Act of 1997; California Senate Bill 49 of 1997, was enacted 10 October 1997 (Allows (at first) and then requires electronic filing of financial disclosures by political campaign organizations. The use of electronic signatures is not explicitly stated.)
82- Colorado - Colorado House Bill 1043 of 1998, was introduced 7 January 1998 (electronic signatures)
83- Colorado Senate Bill 155 of 1997, was enacted 24 April 1997 (electronic signatures)
84- Connecticut - Connecticut SB 1184 of 1999, introduced 18 February 1999 (use of electronic signatures in corporate documents)
85- Connecticut SB 1009 of 1999 (Act concerning Electronic Communications), introduced January 1999.
86- Delaware - Delaware Electronic Transactions Act; Delaware SB 431 of 1997, was introduced 30 June 1998 (general use of electronic signatures)
87- District of Columbia - District of Columbia Code 1981 s. 1-1181.1
88- Florida - Florida SB 294 of 1999, introduced 2 March 1999 (use of electronic signature with respect to electronic filing of records with the Department of State).
89- Florida SB 1830 of 1999, introduced 2 March 1999 (use of electronic signature with respect to electronic filing of records with the Department of State).

90- Georgia - Georgia SB 61 of 1999, was enacted April 1999 (relating to electronic signature pilot projects, so as to recreate the Electronic Commerce Study Committee)
91- Georgia SB 62 of 1999 (Georgia Electronic Records and 3 Signatures Act) was enacted 31 March 1999 (use of electronic signatures and secure electronic signatures) (Source: BNA's ECLR, 31 March 1999, p. 282).
92- Georgia HB 511 of 1999, was introduced 8 February 1999 (use of electronic signature with respect to information used in the operation of an 6 emergency "911" system).
93- Georgia HB 312 of 1999, was enacted April 1999 (authorizes the Georgia Real Estate Appraisers Board to adopt regulations establishing procedures to reduce the use and retention of paper forms and documents, for the submission of forms and documents by facsimile or electronic means, and for satisfying signature requirements by electronic or voice signature or other means) 
94- Hawaii - Hawaii Revised Statutes, Chapter 601;Hawaii SB 2401 of 1995, was enacted 17 June 1996 (Electronic filing of court documents).
95- Hawaii Digital Signature Act; 1997 Hawaii SB 961 of 1997, was passed in Senate on 4 March 1997 (Providing for the licensing and regulation of Cas.
96- Idaho - Idaho Electronic Signature and Filing Act; Idaho SB 1496 of 1998, was introduced 18 February 1998 (electronic signatures with respect to the filing and issuing of documents by and with state and local agencies).
97- Idaho HB 221 of 1997, was enacted 24 March 1997 (the use of electronic signatures, the signing of documents pertaining to the Idaho Business Corporation Act
98- Illinois - Illinois Commission on Electronic Commerce and Crime. Presented the Illinois Electronic Commerce Security Act; 1997 Illinois House Bill 3180 in the Illinois General Assembly on 11 February 1998. This Act was enacted on 14 August 1998 (Source: BNA ECLR, 19 August 1998, p. 1030). 
99- Financial Institutions Digital Signature Act; Illinois HB 597 of 1997 (the use of electronic signatures by financial institutions) 
100- 1997 Illinios Senate Bill 516 & 1997 Illinois House Bill 276, was enacted 27 June 1997 (Allowing the use of digital signatures for communications between state agencies and the comptroller)
101- Indiana - Electronic Digital Signature Act; Indiana HB 1945 of 1997, was enacted 13 May 1997 (the use of digital signatures by the state or a state agency other than the judicial branch, legislative branch, and educational institutions)
102- Iowa - Iowa Electronic Commerce Security Act; Iowa HB 2474 of 1997, was enacted May 1999 (general use of electronic signatures and digital signatures).
103- Code of Iowa Section 48A13 of 1995, was enacted (electronic signatures for voter registration forms).
104- Iowa SB 457 of 1997, was enacted 18 April 1997 (the use of electronic signatures in pharmacy practice)
105- Kansas - Kansas Digital Signature Act; Kansas HB 2059 of 1997, was enacted 15 May 1997 (the use of electronic signatures by the public and private sector)
106- Kentucky - Kentucky HB 708, was introduced on 24 February 1998 and enacted April 1998 (use of electronic signatures) 
107- Kentucky SB 390 of 1998, was enacted April 1998 (use of electronic signature with respect to state contracts) 
108- Kentucky Electronic Commerce Act (SB 350), was introduced February 1998 (use of electronic signatures) 
109- Kentucky Act on Electronic Medical Records Authentication - HB 422 
110- Kentucky Electronic Records and Signatures Act; Kentucky HB 194 of 1998, was introduced 8 January 1998 (general use of digital and electronic signatures) 
111- Louisiana - Louisiana HB 1448,1587,1628,113,148,340,493, 817 were introduced March 1999.
112- Maine -Maine HB 1525 of 1997, was introduced 20 January 1998 (the use of electronic records and signatures with respect to archives) 
113- Maine SB 473 of 1997, was enacted 10 June 1997 (the use of electronic signatures with respect to applications under the Motor Vehicle Code)

114- Maryland - Maryland Digital Signature Proposed Regulations (providing Criteria to Determine if Digital Signature Technology and Practices are Acceptable for Use Under the Digital Signature Pilot Program). 
115- Massachusetts- Electronic Signatures and Records: Legislation, Policy and Technology

116- Michigan - Michigan Digital Signature Act; Michigan SB 204 of 1997, was introduced 19 February 1997 (the use of digital signatures by the public and private sector)
117- Minnesota - Minnesota HB 1312 of 1999, was introduced March 1999 (regulating the duties of the secretary of state as a licensed certification authority; specifying the consequences of accepting certain digital signatures) 
118- Minnesota HB 205 of 1999, was introduced January 1999 (use of electronic signatures
119- Request for Proposals for Digital Signature Certification Authority and Repository "The purpose of the RFP is to ask respondents for an implementation that makes the Secretary the root certification authority while leaving the creation, operation and maintenance of the certification authority and repository functions to the respondent". 
120- Minnesota Electronic Authentication Act; Minnesota SB 173 of 1997, was enacted 19 May 1997 ("relating to commerce; providing for the use, validity, and security of electronic signatures and messages transmitted in commerce"; general use of digital signatures, PKI) Implementation rules on electronic authentication have been adopted by the Secretary of State Office on 13 November 1998. 
121- Minnesota HB 241 of 1997, was enacted 2 June 1997 (the use of electronic signatures with respect to motor carrier documents) 
122- Minnesota SB 1905 of 1997, was enacted 30 May 1997 (the use of digital signatures) 
123- Minnesota HB 2707 of 1997, was introduced 26 January 1998 ("relating to commerce; regulating authentication and reliability of electronic messages; exempting government keys from public inspection and copying under the Government Data Practices Act"; amending the Minnesota Electronic Authentication Act. Identical to 1997 Minnesota Senate Bill 2044 
124- Minnesota SB 2044 of 1997, was introduced 20 January 1998 ("relating to commerce; regulating authentication and reliability of electronic messages; exempting government keys from public inspection and copying under the Government Data Practices Act"; the use of digital signatures, amending the Minnesota Electronic Authentication Act) 
125- Minnesota SB 2068 of 1997, was introduced 20 January 1998 ("relating to commerce; providing for the reliability of electronic messages; providing for certification authorities; providing licensing and enforcement powers"; the use of digital signatures by the public and private sector, amending Minnesota Electronic Authentication Act) 
126- Minnesota HB 2706 of 1997, was introduced 26 January 1998 ("relating to commerce; providing for the reliability of electronic messages; providing for certification authorities; providing licensing and enforcement powers"; general use of digital signatures)
127- Mississippi- Mississippi Digital Signature Act of 1997; Mississippi HB 752 of 1997, was enacted 17 March 1997 (general use of digital signatures) 
128- Mississippi HB 1313 of 1997, was enacted 25 March 1997
129- Missouri - Missouri SB 412 of 1999, was introduced February 1999 (Requires statewide candidates to file campaign reports electronically)
130- Montana - Montana Electronic Transactions With State Agencies Act and Local Government Units (Montana HB 188 of 1999), was introduced January 1999.
131- Nebraska - Nebraska LB 552 of 1999 (no signature required in case of electronic recordings and filings)
132- Nevada - Nevada SB No. 42, was enacted 26 April 1997 - Committee on Government Affairs of January 29, 1997. ("Authorizes state controller to provide by regulation for use of electronic symbols to substitute or supplement certain signatures")
133- New Hampshire- New Hampshire SB 472 of 1997, was introduced 12 January 1998 (the use of electronic signatures for certain filings)
134- New Jersey - N.J. Reg. 1153 (a), proposed 3 April 2000 by the N.J. Division of Taxation (electronic filing of gross income tax returns; four-digit PIN satisfies signature requirement) 
135- New Jersey SB 1158 of 1998, was introduced 28 May 1998 (the use of digital signatures for certain State services)
136- New Mexico - Electronic Authentication of Documents Act; New Mexico HB 516 of 1996, was enacted 4 March 1996 ("to establish standards and procedures to allow for the use of electronic authentication in substitution for a signature")
137- New York - Electronic Signatures Act (SB 2155 of 1999), was introduced February 1999 (use of electronic and digital signatures) (BNA's ECLR, 10 March 1999, p. 220) 
138- New York SB 6197 of 1997, was introduced 10 February 1998 (the use of electronic signatures) 
139- Digital Signatures Act; New York SB 2238 of 1997, was introduced 5 February 1997 and Digital Signatures Act; New York AB 6813 of 1997, was introduced 4 March 1997 (both bills are similar to the Utah and Washington Digitals Signature Acts)
140- North Carolina - North Carolina Electronic Commerce Act; North Carolina HB 1356 of 1997, was enacted 31 August 1998
141- Ohio - Ohio SB 162 of 1999 was introduced July 1999
142- Oklahoma - Oklahoma HB 1411 of 1999 (pilot program for the use of electronic commerce, including the use of digital signatures in state government)
143- Oregon - Oregon SB 214 of 1999 was introduced January 1999
144- Pennsylvania - Pennsylvania SB 1385 of 1997, Enacted into law on 24 November 1998 (digital signatures) 
145- Rhode Island - Digital Signature Act; Rhode Island HB 6118 of 1997 , was enacted 8 July 1997
146- South Carolina - South Carolina Electronic Commerce Act (South Carolina SB 1167 of 1997), was enacted 26 May 1998
147- South Dakota - South Dakota SB 63 of 1999

148- Tennessee - Identity Theft Prevention Act (Tennessee SB 1241 of 1999), was introduced February 1999
149- Texas- Texas HB 984 of 1997, was enacted 1 June 1997 (the use of digital signatures in communications with state agencies)
150- Texas SB 645 of 1997, was enacted 20 June 1997 (the use of electronic signatures on documents communicated to the comptroller) 
151- Texas SB 370 of 1997, was enacted 20 June 1997 (the use of electronic signatures for applying and issuing motor vehicle licenses) 
152- Texas Digital Signature Rule No. 201.14, was issued 5 February 1998 .
153- Utah - Utah SB 76 (amending the Utah Digital Signature Act) was approved by the Utah House on 26 January 2000
154- Vermont - Vermont SB 206 of 1997, was introduced 6 January 1998 ("This bill proposes a digital mechanism to authorize the signing and authentication of documents")
155- Virginia - Virginia SB 807 of 1999, was introduced January 1999 (enables persons to file absentee ballot applications electronically through the Internet and ensures that false statements made electronically are punishable)
156- Washington - Washington SB 5134 of 1999 (Foreign Protection Order Full Faith and Credit Act), was introduced January 1999 (the use of digital signatures to file foreign protection orders) 
157- Washington SB 5962, was approved 2 March 1999 (clarifies the Electronic Authentication Act; the voluntary use of digital signatures between state agencies and citizens for official business) .
158- Washington Electronic Authentication Act - Washington SB 5308 of 1997, was enacted 15 April 1997 (the use of digital signatures; amending the Washington Digital Signature Act) 
159- Washington Digital Signature Act

160- Wisconsin – Wisconsin AB 811 of 1997, was enacted 30 June 1998 (general use of digital signatures) 
161- Wyoming – Wyoming Statutes 9-1-306 (allowing limited use of digital signatures for documents electronically filed with the Secretary of State) 
Venezuela 162- Venzuela is currently in the process of enacting e-commerce legislation, also regulating the main characteristics of electronic contracts












الشكل رقم 3
المسح التشريعي لجهود المنظمات والتدابير التشريعية في حقل التجارة الالكترونية






التحديات القانونية للتجارة الالكترونية


تثير انشطة التجارة الالكترونية والعلاقات القانونية الناشئة في بيئتها العديد من التحديات القانونية للنظم القانونية القائمة ، تتمحور في مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالكترونية في تنفيذ الانشطة التجارية ، فالعلاقات التجارية التقليدية قامت منذ فجر النشاط التجاري على اساس الايجاب والقبول بخصوص أي تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل مادي وضمن نشاط ايجابي خارجي ملموس ، وان يقوم المشتري بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البديل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالية التجارية او وسائل الوفاء البنكية التقليدية ، والى هذا الحد فان قواعد تنظيم النشاط التجاري سواء الداخلية او الخارجية ، وبرغم تطورها ، بقيت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظيم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجارية والخدمات الفنية واتصال الانشطة التجارية بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزويد ونقل المعرفة او التكنولوجيا ، فان القواعد القانونية الناظمة للأنشطة التجارية والعقود امكنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاكاة الواقع المتطور والمتغير في عالم التجارة ، لكن الامر يختلف بالنسبة للتجارة الكترونية ، فالتغير ، ليس بمفهوم النشاط التجاري ، وانما بادوات ممارسته وطبيعة العلاقات الناشئة في ظله ، كيف لا ، ويتوسط كل نشاط من انشطة التجارة الالكترونية الكمبيوتر والانترنت او شبكة المعلومات ، ان اثر وجود التقنية وهيمنتها على آلية انفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الالكترونية ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالكترونية ، كان لا بد ان يخلق تحديا جديدا امام النظم القانونية القائمة. 
والسؤال الذي يثور ، ما هي التحديات القانونية التي ظهرت في حقل التجارة الالكترونية ؟؟ 
هل التجارة الالكترونية مجرد نشاط تجاري بين غائبين يمكن ان تطبق عليها نصوص التعاقد بين الغائبين المقررة في التشريعات المدنية ؟؟ 
وهل التحدي الوحيد انها تعاقد بين غائبين ؟؟

4-1 المشكلات القانونية في ضوء مراحل التجارة الالكترونية . 
ان تحديد تحديات التجارة الالكترونية القانونية ، يستلزم تصور العملية من بدايتها وحتى نهايتها بشكل عام لا تفصيلي ، ومن ثم توجيه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوين التحديات ، ومن ثم بيان محتوى التحدي وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته .
التجارة الالكترونية في صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات يكون فيها الطالب في مكان غير مكان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة او البضاعة على الخط ، وقد يكون الوضع - كما في المتاجر الافتراضية - ان تكون البضاعة او الخدمة معروضة على الخط يتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع ، وعلى الخط ايضا ، وبالتالي يمثل الموقع المعلوماتي على الشبكة ، وسيلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله في حالة الخدمات على الخط (أي عبر شبكات المعلومات) . وتثير هذه المرحلة (السابقة على التعاقد فعليا) مشكلات وتحديات عديدة ، اولها ، توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة . وثانيهما مشروعية ما يقدم في الموقع من حيث ملكية مواده ذات الطبيعة المعنوية ( مشكلات الملكية الفكرية ) . وثالثها تحديات حماية المستهلك من انشطة الاحتيال على الخط ومن المواقع الوهمية او المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة . ورابعها :- الضرائب المقررة على عائدات التجارة الالكترونية عبر الخط ، ومعايير حسابها ، ومدى اعتبارها قيدا مانعا وحادا من ازدهار التجارة الالكترونية . وهذه التحديات ايضا ترافق المراحل التالية من خط نشاط التجارة الالكترونية ، فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل انشطة التجارة الالكترونية . 
المرحلة التالية تتمثل في ابرام العقد ، بحيث يتلاقى الايجاب والقبول على الخط ايضا ، ويتم ذلك بصور عديدة بحسب محتوى النشاط التجاري ووسائل التعاقد المقررة على الموقع ، اشهرها العقود الالكتروينة على الويب ، والتعاقدات بالمراسلات الالكترونية عبر البريد الالكتروني ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او البائع مع ارادة الزبون ، ويبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشكلتين رئيستين :- اولهما توثق كل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد . وحيث ان من بين وسائل حل هذا التحدي ايجاد جهات محايدة تتوسط بين المتعاقدين (سلطات الشهادات الوسيطة) لجهة ضمان التوثق من وجود كل منهما وضمان ان المعلومات تتبادل بينهما حقيقية ، وتمارس عملها على الخط من خلال ارسال رسائل التأكيد او شهادات التوثيق لكل طرف تؤكد فيها صفة الطرف الاخر . وثانيهما :- حجية العقد الالكتروني او القوة القانونية الالزامية لوسيلة التعاقد ، وهذه يضمنها في التجارة التقليدية توقيع الشخص على العقد المكتبوب او على طلب البضاعة او نحوه او البينة الشخصية ( الشهادة ) في حالة العقود غير المكتوبة لمن شهد الوقائع المادية المتصلة بالتعاقد إن في مجلس العقد او فيما يتصل بانفاذ الاطراف للالتزامات بعد ابرام العقد ، فكيف يتم التوقيع في هذا الفرض ، وما مدى حجيته ان تم بوسائل الكترونية ، ومدى مقبوليته بينة في الاثبات ، وآليات تقديمه كبينة ان كان مجرد وثائق وملفات مخزنة في النظام ؟؟؟؟ 
ان بيئة التجارة الالكترونية توجد وسائل تتفق وطبيعتها ومن هنا وجدت وسيلة التوقيع الرقمي (Digital Signature ) لتحقيق وظيفة التوقيع العادي على نحو ما سنوضح فيما ياتي . 
والمرحلة الثالثة تتمثل في انفاذ المتعاقدين لالتزاماتهما ، البائع او مورد الخدمة الملزم بتسليم المبيع او تنفيذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولكل التزام منهما تحد خاص به ، فالالتزام بالتسليم يثير مشكلات التخلف عن التسليم او تأخره او تسليم محل تتخلف فيه مواصفات الاتفاق ، وهي تحديات مشابهة لتلك الحاصلة في ميدان الانشطة التجارية التقليدية ، أما دفع البدل او الثمن ، فانه يثير اشكالية وسائل الدفع التقنية كالدفع بموجب بطاقات الائتمان ، او تزويد رقم البطاقة على الخط ، وهو تحد نشأ في بيئة التقنية ووليد لها ، اذ يثير اسلوب الدفع هذا مشكلة امن المعلومات المنقولة ، وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوفاء من الغير الخارج عن علاقة التعاقد اصلا ، الى جانب تحديات الانشطة الجرمية في ميدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة الاستيلاء على رقمها واعادة بناء البطاقة لغرض غير مشروع. 
يضاف الى هذه التحديات ، تحديات يمكن وصفها بالتحديات العامة التي تتعلق بالنشاط ككل لا بمراحل تنفيذه كتحدي خصوصية العلاقة بين المتعاقدين وخصوصية المعلومات المتداولة بينهما (الفصل 2 من هذا القسم) وتحد حماية النشاط ككل من الانشطة الجرمية لمخترقي نظم الكمبيوتر والشبكات ، او ما يعرف عموما بجرائم الكمبيوتر ( الفصل 3 من هذا القسم) وتحدي مشكلات الاختصاص القضائي في نظر المنازعات التي تظهر بين اطراف العلاقة التعاقدية ، اذ في بيئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافية ، وتزول معها الاختصاصات المكانية لجهات القضاء ، فاي قضاء يحكم المنازعة واي قانون يطبق عليها عند اختلاف جنسية المتعاقدين ، وهو الوضع الشائع في حقل التجارة الالكترونية ، وهو ما سنتناوله في الفصل 8 من هذا القسم . 
ويوضح الشكل 4 الاطار العام لتحديات التجارة الالكترونية والوسائل التقنية لحل هذه التحديات . 





شكل رقم 4
اطار توضيحي للتحديات القانونية للتجارة الالكترونية


4-2 المسائل القانونية للتجارة الالكتروينة :- 
يمكننا تبويب وعرض المسائل والمشكلات القانونية الناشئة في حقل التجارة الالكترونية - المتقدم ذكرها – مع التعرض لابرز عناصرها في حدود المساحة المتاحة وذلك ضمن الطوائف التالية :- 

4-2-1 عقود التجارة الالكترونية وقانونية وسائل التعاقد ووثائقه وحجية التواقيع الالكترونية .
لما كانت طلبيات البضاعة او الخدمات تتم عبر الشبكة ، أما بالدخول الى الموقع المعني من قبل المستخدم او عبر تقنية البريد الإلكتروني ، ولما كان ابرام العقد يتم على الشبكة ، فان اول ما اثير في هذا الميدان مدى حجية هذه المحررات والعقود التي لا تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها او مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لانشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، أما كصور تناظرية ، او رموز رقمية ، ولا تعرف النظم القانونية القائمة التواقيع الالكترونية ولا تألفها ، لذا كان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الاثبات ، وامام قواعد الاثبات بوجه عام ، التي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، و المستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها ، ولا تقبل المستندات غير الموقعة الا كمبدا ثبوت بالكتابة يستلزم بينة اخرى اذا ما اعترف بها كمبدا ثبوت بالكتابة ابتداء - بحسب نوع النزاع - فان قبول القضاء للتعاقدات الالكترونية ، يتطلب اقرار حجية العقود الالكترونية والمراسلات الالكترونية ( البريد الالكتروني مثلا ) والتواقيع الالكترونية وموثوقيتها كبينة في المنازعات القضائية . وقد تضمن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي وضعته ( اليونسترال ) ، وكذلك التشريعات التي سنت في الدول المتقدمة ، قواعد تقضي بالمساواة في القيمة ما بين التعاقدات التقليدية والتواقيع العادية وبين رسائل البيانات الالكترونية والعقد الالكتروني والتوقيع الالكتروني الرقمي ، وقررت عدد من التشريعات معايير للحجية تقوم على اثبات حصول الاتصال وموثوقية الموقعين المتصلين ، كما اجازت بعضها عمليات التشفير التي تكفل حماية التوقيع من الالتقاط غير المصرح به . 
وتثير العقود التقنية تحديا آخر ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ، ويمكن ان نضيف اليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية لاصحابها ( رخص الملكية الفكرية ) ، ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة ، وتتضمن شرطا صريحا بان مجرد طلب البضاعة او الخدمة يعد قبولا واقرارا بهذه الشروط ، أي ان القبول مربوط بواقعة مادية خارجة عن تصريح القبول ، تماما كما هو الحالة في عرض البضاعة مع تحديد سعرها المعروفة في القوانين المدنية السائدة ، واما بالنسبة للسلع التي تتصل بحقوق الملكية الفكرية ، كشراء حزمة برامج الحاسوب مثلا ، وهي ما اثرت جدلا قانونيا بشان قانونية وحجية رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفيد ان فض العبوة بنزع الغلاف يعد قبولا لشروط التعاقد الواردة في الرخصة النموذجية - غير الموقعة ، او تنزيل البرامج عبر الشبكة بعد أداء المقابل المطلوب ، حيث يترافق تشغيل البرنامج في هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة ( تقنيا ) داخله ، وهي رخصة تتضمن شروط الملكية الفكرية ومتطلبات التسجيل ، وتتضمن ان مجرد تنزيل البرنامج يعد اقرارا بشروط الرخصة وقيود الاستخدام ، وقد اثير جدال حول مدى حجية مثل هذه العقود او الرخص المخزنة كنماذج شرطية داخل الوسائل التقنية ، هل تعد حجة على الاطراف ، المنتج او البائع بوصفه مدخلا لها ضمن الواسطة التقنية ، والمستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب او او استخدام المنتج ؟؟ 
ان مشكلات عدم الاطلاع فعليا على هذه الشروط في كثير من الحالات ، ومشكلات عدم معرفة قواعد الاثبات القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم كشروط نموذجية تثبت عناصر والتزامات التعاقد ، بسبب عدم التوقيع عليها وعدم ثبوت توجيهها لشخص بعينه ، وثبوت عدم مناقشتها بين الاطراف ، كل ذلك وغيره استوجب التدخل التشريعي لتنظيم آلية ابرام العقد التقني او شروط حجيته وموثوقيته ، سواء نتحدث عن العقد المتصل بالمبيع او عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بين جهتين . ونوضح فيما يلي ابرز العناصر والمسائل المتصلة بالعقود الالكترونية. 

• العقود الإلكترونية Web Wrap Agreement او Clickwrap Contracts.
قبل أن يكون هناك صفحات إنترنت web pages ، كان هناك البرمجيات ، وتماما كما اصبح لصفحات الويب ، عقود ويب (web wrap agreements ) فقد كان للبرمجيات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سميت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هي اتفاقيات الرخص (النقل) الرخص التي ترافق البرامج ، وهي على شكلين ، الأول ، التي رخص تظهر على الشاشة أثناء عملية تنزيل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا يقرؤها المستخدم ، بل يكتفي بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلكتروني الذي يجد وجوده في واجهة أي برنامج ويسبق عملية التنزيل (Install ) .
أما الصورة الثانية ، وهي السبب في أخذها هذا الاسم ( الذي يعني رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التي تكون مع حزمة البرنامج المعروضة للبيع في محلات بيع البرمجيات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستيكي على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانك توافق على الشروط الواردة في الرخصة) ومن هنا شاع تعبير (رخصة فض العبوة) .
وكانت هذه الطريقة في حقيقتها طريقة مقنعة للتعاقد ، لكنها لم تكن يوما طريقة واضحة ، ولم تكن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم يكن يهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاكم في المرحلة الأولى . لكن وفي الفترة الأخيرة ، وتحديدا في عام 1998 وفي إحدى القضايا وهي الأشهر من بين قضايا رخص فض العبوة ، وهي قضية Pro CD v. Zeienberg ، قضت محكمة الاستئناف الامريكية / الدائرة السابعة ، بقبول حجية هذا العقد قياسا على العقود التي لا يجري معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا كتذاكر الطائرة ، وبوالص التامين. 
هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاريخي والعملي لعقود الويب أو العقود الإلكترونية ، وسيكون لهذا العقد دور آخر في حقل العقد الإلكتروني عندما يكون محل القياس لدى بحث قانونية العقود الإلكترونية وسيجري قياس العقد الإلكتروني في قيمته القانونية أمام المحاكم الأمريكية .
ويعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاكثر شيوعا للعقد الالكتروني وهو عقد مصمم لبيئة النشاط (على الخط) كما في حالة الانترنت ، وذلك بوجود (وثيقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفيه (المستخدم وجهة الموقع) منتهية بمكان متروك لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتين ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبيهة ، وترجع تسميته المشار اليها الى حقيقة ان ابرام العقد يتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ايقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او في المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغايات وضع المؤشر فيها عبر الضغط بالماوس ..
ويستخدم العقد الالكتروني لكافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبكة ، وبشكل رئيس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبكة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحديدا التي تتطلب اشتراكا خاصا في بعض الاحيان او مقابل مالي او لغايات الحصول على الخدمة ( كالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغايات التسجيل والالتزام العقدي بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع كخدمات البريد المجاني والاستضافة المجانية وغيرها.وكذلك لابرام التصرفات القانونية على الخط كالبيع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملية حوالة مصرفية وابرام بوالص التأمين ودفع الثمن وغيرها .
ومن حيث أهمية العقد الإلكتروني ، فان تقنية العقود الالكترونية توفر قدرة التعاقد على الشبكة وفي بيئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختيار معروفة وواسعة ومن أي موقع او مصدر للموردين على الخط (OSP ) ، كما تتيح للمورد تحديد التزاماته بوضوح وتحديد نطاق المسؤولية عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد كأخطاء البرمجيات ومشاكلها ، وتساهم في تسهيل المقاضاة بين الطرفين لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
وتتعدد انواع العقود الإلكترونية من حيث آلية ابرامها :- ويمكن ردها بوجه عام الى طائفتين ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ايقونة (مربع/ مستطيل) القبول وتسمى (Icon Clicking ) . او عقود تتم بطباعة العبارة التي تفيد القبول (Type & Click ) . اما من حيث المحل فتمتد الى انواع غير حصرية باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات . ويوضح الشكل 5 الشكل الدراج للعقد الالكتروني على مواقع الانترنت.

شكل 5
نموذج ايضاحي للعقد الالكتروني على الانترنت

وقد بحثت العديد من المحاكم في النظم القانونية المقارنة حجية هذه العقود ، وتباينت الاتجاهات بشانها قبل ان يتم تنظيم حجيتها قانونا في عدد من الدول او الاستعداد التشريعي في عدد آخر تمهيدا لقبولها واقرار حجيتها ضمن شروط ومعايير معينة ، ويمكن القول ان الاتجاه العام قبل التدخل التشريعي اجاز قبول هذه التعاقدات قياسا على تراخيص فض العبوة في حقل البرمجيات ، وذلك ضمن شروط اهمها واولها ان يكون متاحا بيسر الاطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خيارات الرفض والقبول وان يتعزز القبول باجراء اكثر من مجرد الضغط على الماوس في حالة النوع الاول من هذه العقود المشار اليه اعلاه . واضافت بعض المحاكم شرط اعتمادية وسائل التعريف بشخصية المستخدم الى جانب وسائل الامان ( قضية Hotmail Corp v. Van Money Pic 1998 و قضية ProCD, Inc. v. Zeidenberg 1996 وقضية Hill v. Gateway 2000 Inc. 1997 & Brower v. Gateway 2000 Inc. 1998)

• التوقيع الرقمي وتشفير البيانات المرسلة . 
التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف الى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني ، وثمة خلط كبير في مفهوم التوقيع الرقمي ، حيث يظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي . وهو ليس كذلك ، إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة السكانر (الماسحة الضوئية) توقيعا إلكترونيا.
فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء صغير من البيانات) يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة. بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة.
ويتم التوقيع الإلكتروني (الرقمي) بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية وباستعماله فان الشخص يكون قد وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا ( في عالم الأوراق والوثائق الورقية ) ، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية .
أما وظيفة التوقيع الرقمي ، فيمكن من الوجهة القانونية تبين ثلاث وظائف رئيسة لها هي :-
1- التوقيع الرقمي يثبت الشخص الذي وقع الوثيقة.
2- يحدد التوقيع الرقمي الشيء (الوثيقة) التي تم توقيعها بشكل لا يحتمل التغيير .
3- يخدم التوقيع الرقمي 

ويثور التساؤول ، هل يحقق التوقيع الرقمي الوظيفة التي يحققها التوقيع العادي ؟
متى ما كان للتوقيع الرقمي القدرة على إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة ، فانه يحقق وظيفة التوقيع العادي التقليدي أو المادي ( Traditional penned signature ) 
والحقيقة أن التوقيع الرقمي من زوايا متعددة يفضل التوقيع العادي ، كيف؟؟
ان التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص ، انه فنا وليس علما ، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده ، أما التوقيع الرقمي ، فهو من حيث الأصل وفي حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج ، علم وليس فنا ، وبالتالي يصعب تزويره ، وان كان هذا لا يعني انه يمكن عند اختلال معايير الامن المعلوماتي قد يتم استخدام توقيع الغير الالكتروني ، وتكمن صعغوبة (التزوير) في اختيار اجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها ومن ثم تشفير هذه الاجزاء ، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص ، وتحصين التوقيع الرقمي رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير .
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات ، يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله ، في حين ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا ، فالتوقيع الرقمي لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط ، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع ، أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة ، ولدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة . إنها مسالة أشبه بنموذج التثقيب الذي يستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجية في امتحانات الخيارات المتعددة ، انك تضع الكرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا الصواب والخطا . وهنا يتعين أن ينطبق النموذج (التوقيع) على الرسالة فإذا تخلف ذلك كانت الوثيقة غير المرسلة وكان ثمة تلاعب بالمحتوى . ومن هنا أيضا يفضل التوقيع الرقمي التوقيع العادي.
ويرتبط التوقيع الالكتروني بالتشفير ارتباطا عضويا ، والتشفيرencryption-كما اوضحنا في القسم الاول - هو عملية تغيير في البيانات ، بحيث لا يتمكن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده ، باستخدام مفتاح فك التشفير . وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل ويستخدم في عمليتي التشفير وفك التشفير .
والطريقة الشائعة للتشفير تتمثل بوجود مفتاحان ، المفتاح العام public-key وهومعروف للكافة ، ومفتاح خاص private-key ، يتوفر فقط لدى الشخص الذي أنشأه . ويمكن بهذه الطريقة لاي شخص يملك المفتاح العام ، ان يرسل الرسائل المشفرة ، ولكن لا يستطيع ان يفك شيفرة الرسالة . الا الشخص الذي لديه المفتاح الخاص .(17) 
ما تقدم تظهر العلاقة بين التوقيع الرقمي والتشفير ، فالتوقيع الرقمي هو ختم رقمي مشفر ، يملك مفتاحه صاحب الختم . ويعني تطابق المفتاح مع التوقيع الرقمي على الرسالة الالكترونية ان مرسل الرسالة هو من ارسلها ، فعلا ، وليست مرسلة من قبل شخص آخر كتب عنوانك البريد لتبدو كانها مرسلة باسمك . ويضمن التوقيع الرقمي عدم تعرض الرسالة لاي نوع من انواع التعديل ، باي طريقة .

4-2-2 موثوقية التجارة الإلكترونية وتحديات اثبات الشخصية ومسؤولية الشخص الثالث .
عندما يدخل مستخدم ما على موقع يباشر انشطة التجارة الالكترونية على الخط ، يبدأ بطلب السلعة او المنتج او الخدمة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الالكترونية ، فان المهم لديه التوثق من صحة الطلب ، ويتطلب ذلك ابتداء التوثق من ان من يخاطبه هو فعلا من دون اسمه او عنوان بريده الالكتروني او غير ذلك من معلومات تطلبها مواقع التجارة الالكترونية ، فكيف يمكنه ذلك ، خاصة في ظل تنامي اجراءات الاختراق واساءة استخدام اسماء الغير في انشطة جرمية على الشبكة وبنفس الوقت سيجيب موقع التجارة الالكترونية الطلب وتحديدا الالتزام بتسليم محل التعاقد ، فما الذي يضمن للمستخدم ان ما وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع وما الذي يضمن له ايضا ان هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة ، ان حل هذه المعضلة استتبع ايجاد حلول تقنية ( كوسائل التعريف الشخصية عبر كلمات السر والارقام السرية ، او وسيلة التشفير عبر ما عرف بوسيلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ووسائل التعريف البيولوجية للمستخدم كبصمات الاصابع المنقولة رقميا او تناظريا وسمات الصوت او حدقة العين او غيرها ) ، وهي وسائل اريد منها ضمان تأكيد الاتصال واثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقني الصادرة عنه ، لكن لكل منها ثغراته الامنية وتعد بالعموم غير كافية - ليس دائما طبعا - وهذا ما استتبع اللجوء لفكرة الشخص الوسيط في العلاقة ، وهو جهة تؤكد صحة التعامل على الخط ، وهي شركات ناشطة في ميدان خدمات التقنية تقدم شهادات تتضمن تأكيدا ان الطلب او الجواب قد صدر عن الموقع المعني وتحدد تاريخ ووقت صدور الطلب او الجواب ، وحتى تضمن شخصية المخاطب توفرت تقنيات التعريف على الشخص ، بدأ بكلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتية ، اضف الى ذلك تقنيات التشفير التي يزداد الجدل حول مشروعيتها ، سيما في ظل اثرها المانع والمقيد لحرية تدفق البيانات وانسيابها ومساسها في كثير من الحالات بالخصوصية سيما عند اجراء عملية التوثق وتفتيش النظم التي تتطلب اطلاعا على معلومات مخزنة في النظام خارجة عن العلاقة العقدية المعنية . 
وقد اثير في ميدان العلاقات القانونية للتجارة الالكترونية ، مسألة مسؤولية الشخص الثالث ، وتحديدا مزودي خدمات الانترنت ، وجهات استضافة المواقع او الجهات المناط بها تسجيل الموقع ، هل تسأل عن انشطة المواقع التي تحتال عبر الايهام بوجود نشاط تجاري الكتروني ، سواء اكان غير قائم او غير محقق لما يعلن عنه ،، وتتجه التشريعات نحو ابراء الشخص الثالث من هذه المسؤوليات بكونه غريبا عن العلاقة العقدية ولتوفر وسائل الامن التقنية وشركات المثوقية المشار اليها التي تعطي اطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعيدا عن الشركات المزودة للخدمات التقنية ، لكن ذلك استدعى نصوصا قانونية صريحة ، نظرا لما تطاله القواعد العامة احيانا في ميدان المسؤولية التقصيرية التي تمتد الى المتسبب في الخطأ لا الى المباشر فقط . 
أما عن مسؤولية الشركات المتعاقد معها لضمان اثبات شخصية الطرف الاخر وصحة الاتصال ، فان الاتجاه الغالب يذهب الى مسؤوليتها عند ايرادها معلومات خاطئة او غير دقيقة ، باعتبار ان التعاقد انبنى على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قانوني عليها ، في الغالب يكون لقاء ما يدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجارية على الخط .

4-2-3 أمن معلومات التجارة الالكترونية وقانونية التشفير . 
هل بيئة الانترنت بيئة آمنة ،؟؟؟ ربما لم نكن نتردد بالاجابة بالنفي قبل نحو خمس سنوات ، ولكننا نلمس نجاحات حقيقية في توفير وسائل ومعايير فاعلة في حقل امن الشبكة ، ومع ذلك لا نبالغ ان قلنا انها ليست آمنة بالقدر المتيقن على ان لا يفسر هذا الراي ضمن حقل واتجاهات اقامة العائق امام استخدامها او عدم التشجيع على ذلك ، ولكنه راي يستند الى ما يظهر في الواقع العملي من انشطة اختراق لا تلاقي حلولا قانونية رادعة ، واذا كان العالم قد اتجه منذ منتصف الثمانينيات الى اقرار قواعد لتجريم انشطة اساءة استخدام الكمبيوتر والشبكات ، فان الحركة التشريعية في هذا الميدان لا تزال ضيقة ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة الالكترونية واهميتها المتزايدة الى وجوب الوقوف امام اهمية التدابير التشريعية لحماية نظم المعلومات ، ومن هنا لم يكن كافيا اعتماد الحماية التقنية فقط - ومن اسف ان هناك تفريط في كثير من الحالات حتى في الحماية التقنية - فحماية انشطة التجارة الالكترونية ، وتحديدا انشطة الوفاء بالثمن والدفع عبر الخط ونقل المال والمعلومات المالية وسائر انشطة البنوك الالكترونية ، تستلزم حلول امن تقنية مميزة ومتجددة وشاملة ، وضمن حقيقة ان مجرمي التقنية والشبكات يسبقون حماتها بخطوة دائما ، كما تستلزم حماية قانونية وتدخلا تشريعيا لتجريم كافة صور جرائم الكمبيوتر وتحديدا اختراق النظم دون تصريح ، والتقاط المعلومات واعادة استخدامها للحصول على منفعة كما في اعادة بناء البطاقات المالية وانشطة الغش المعلوماتي او احتيال الكمبيوتر وانشطة التزوير في عالم التقنية . 
ان امن المعلومات عموما وامن التجارة الالكترونية ؟، هو امن المعلومات المتبادلة على الخط ، ولذا ، وجدت جهات الحلول التقنية في سلسة التشفير مخرجا ملائما ، وتطور فن التشفير وحلوله الى المدى الذي امكن للمتخاطبين ضمان ان لا تفك رموز رسائلهم وتعاقداتهم الا من الجهة التي تملك المفتاح المزود من قبلها ، لكن التشفير استلزم قواعد تشريعية في ميدان المعايير المقبولة حتى لا تتجاوز فائدته الايجابيات الى سلبيات حقيقية في ميدان انسياب المعلومات ونشرها ، ولنا في التجربة الامريكية مثالا حيا ، حيث قضي بعدم دستورية التشفير بصيغته التي اتبعت في عام 1996 لكن اصبح التشفير ، سواء في المواقع الحكومية او الخاصة امرا مقبولا في ظل معايير التشفير التي هي جزء من اخلاقيات استخدام التقنية وتشريعات تنظيم استخدامها المقرة بعد هذا التاريخ . 

4-2-4 الخصوصية. 
ان حماية البيانات المتصلة بالحياة الشخصية ، اثير في معرض حماية قواعد المعلومات ، لكنه عاد ليحتل مكانا بارزا لدى بحث اسرار العلاقات التجارية وخطورة تفتيش النظم وملاحقة المعلومات على حق الخصوصية ، اذ تشيع وسائل تقنية ، استلزمتها التجارة الالكترونية ، تتيح تعقب الاتصالات ومعرفة معلومات تفصيلية عن مستخدم الشبكة ، واذا كان التناقض قائما بين موجبات الحماية الامنية وبين موجبات حماية الخصوصية ، فان التوفيق بينها جاء عبر القواعد التشريعية التي وضعت المعايير واجازت انشطة لا تخرق الخصوصية وفي الوقت ذاته تحمي نشاط التجارة الالكترونية . وحيث تناولنا تفصيلا فيما سبق موضوع الخصوصية المعلوماتية فاننا نحيل القاريء الكريم الى الفصل الثاني من هذا القسم . 

4-2-5 تحديات الملكية الفكرية وتأثيرات اتفاقية تربس العالمية .
عالجنا في الفصل الرابع اعلاه مسائل الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ، واشرنا اعلاه في البند الخاص بالعقود الالكترونية الى واحد من تحديات التجارة الالكترونية المتصلة الملكية الفكرية ، وهي رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنية وكجزء من المبيع ، وتثور ايضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع ، وكذلك ، حقوق الملكية الفكرية في ميدان النشر الالكتروني خصوصا مع تزايد الاستيلاء على التصاميم التي يستخدمها موقع ما ، وحقوق الملكية الفكرية على اسماء المواقع ، وعلى ملكية الموقع نفسه ، وحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للعلامات التجارية للسلع والاسماء التجارية ، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى البرمجيات التقنية التي تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية ، ان كل هذه المشكلات التي ضاعفت سطوتها التجارة الالكترونية استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطها بالانشطة التجارية الدولية في ميدان البضائع والخدمات ، وهي المبرر ايضا لاقرار اتفاقية تربس العالمية كواحدة من اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضيف جديدا اذا قلنا ان العديد من الدول ارتجلت قواعد في ميدان الملكية الفكرية دون النظر الى متطلبات التجارة الالكترونية وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشريعها ووضعا ، غير متوائمة مع متطلبات التجارة الالكترونية (18). 

4-2-6 الضرائب . 
تتجه السياسات الحكومية الى عدم اقرار اية ضرائب على انشطة التجارة الالكترونية انسجاما مع تحرير التجارة والخدمات ، فاذا كانت الانشطة التقليدية تتجه نحو التحرير، فانه من باب اولى ان لا تفرض اية قيود على التجارة الالكترونية لانها بذاتها وطبيعتها عالمية لا تقيدها حدود ولا تعيقها الانظمة الجغرافية القائمة . ولا يتسع المقام للوقوف على هذا الموضوع المتشعب الذي آثرنا ان يكون موضع معالجته الكتاب الرابع من هذه الموسوعة .


اجندة جهات التشريع العربية
اما وقد عرضنا للتحديات القانونية واتجاهات التعامل معها في التجارب المقارنة ، فاننا نكتفي في هذا المقام بايراد قائمة مناطق الاهتمام القانوني المتعين ادراجها على اجندة الجهات التشريعية والبحثية لدى اعداد الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، اما عن استراتيجيات التعامل مع هذه المسائل فسنعرضها بايجاز في الفصل الاخير من هذا القسم . 

الموقف القانوني من الرّسائل الإلكترونيةِ ، ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية وهذه المشكلةِ تتعمق لدى تطبيق قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة الالكترونية ، على نحو يتسبب في اعاقة تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ.
التعاقد بالطرق الالكترونية :- تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل ..
الاختصاص والولاية القضائية :- ان التجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمي محدد بحدود الدولة المعنية . 
البينات :- تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل والبينة بأشكالها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقيمة . 
حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور ، خاصة ان بعضها قد يتعارض مع قواعد التجارةِ إلكترونيةِ من جهة وبعضها غير كاف للحماية من مخاطر التجارة الالكترونية من جهة اخرى .
الملكية الفكرية :- تحديات حمايةِ الملكيةِ االفكرية للمصنفات الرقمية ومحتوى المواقع في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ .
انظمة الدفع الالكتروني :- تثير التجارة الالكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه التحديات بمفهوم النقود الالكترونية ، الحوالات الالكترونية ، وآليات الدفع النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات ذوي العلاقة ِ.
المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في انشطة التجارة الالكترونية :- مثل مسؤولية مزودي خدمةِ شبكة الانترنتِ ، ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي ، ومسؤولية جهات الاعلان ، ومسؤولية جهات التوثيق واصدار الشهادات ..
البنية التحتية :- وتتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وبالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة الانترنت وجهات الاشراف على التجارة الالكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية .
الضرائب والجمارك والتعريفة :- آليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الالكترونية .
مسائل الخصوصية وامن المعلومات : اختراق مواقع التجارة الالكترونية ونظمها ومتطلبات امن الشبكات وتحديدا تشفير البيانات ، الخصوصية . وتجرم انماط جرائم الكمبيوتر والشبكات . 
التنظيم القانوني والإداري لجهات منح شهادات الموثوقية وما يتصل به من تنظيم مسؤولياتها . 
ويوضح الشكل 6 مناطق الاهتمام القانوني المتصلة بتنظيم التجارة الالكترونية ، ويلاحظ انها في الحقيقة كافة فروع قانون الكمبيوتر . 

الشكل 6 
اجندة المشرع العربي في حقل تنظيم التجارة الالكترونية




الهوامش 
1- ومن الجدير بالذكر ان اتفاقية الجات ، هي الاتفاقية العالمية للتجارة والتعرفة والمتعلقة بتحرير التجارة في البضائع ، اما الجاتس فانها الاتفاقية العالمية للتجارة في الخدمات ، وقد اضيفت الاخيرة الى اتفاقيات التجارة الدولية ضمن جولة الاورغواي الخاصة بالمفاوضات العالمية المتعلقة بتحرير التجارة الدولية والتي نتج عنها – أي الجولة - تأسيس منظمة التجارة العالمية ( WTO) في 15/4/1994 لتبدأ العمل في 1/1/1995 ، وتعد الجات والجاتس اضافة الى اتفاقية تربس الخاصة بالملكية الفكرية ، واتفاق فض المنازعات ، الاتفاقيات الاربعة الرئيسة من بين اتفاقيات منظمة التجارة الدولية [1] مضافا اليها مجموعة ملاحق واتفاقيات يبلغ مجموعها الكلي 28 اتفاقية .
2- تشمل الاعمال الالكترونية من حيث المحتوى طوائف ثمانية سيصار الى معالجتها تفصيلا في الكتاب الرابع من هذه الموسوعة (The Eight Categories of e-business ) وهذه الطوائف هي :- المجتمعات الالكترونية e-Communities والخدمات الالكترونية e-Service والعمليات الالكترونيــة e-Process والبنى التحتية الالكترونية e-Infrastructure والمشتريات الالكترونية e-Procurement والمحتوى الالكتروني e-Content والتحليل الالكتروني e-Analysis والاسواق الالكترونية e-Markets .
3- انظر تقرير The industry standard April 26, 1999 – [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] 
4- انظر أبحاث IDS ، 19/4/1999 على موقع HTTP:// [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] 
5- مجلة انترنت العالم العربي - عدد 5 السنة الثالثة . 
6- يقول فرانك كيلش في كتابه ثورة الانفوميديا The Informedia Revolution :- """ سيكون المحرك الاقتصادي للاقتصاد العالمي الجديد مكونا من صناعة الانفوميديا ( Infomedia ) ، وهي الحوسبة والاتصالات والالكترونيات الاستهلاكية ، وهذه الصناعات هي اكبر الصناعات العالمية الان واكثرها ديناميكية ونموا بحيث يبلغ 3 ترليون دولار ، وسيكون عصر الانفوميديا اعظم انطلاقة واضخم تعزيز على مدار التاريخ للاقتصاد العالمي ، خارج النطاق العسكري ، فسيكون محرك التقدم للتكتلات الاقتصادية والتجارية العظمى – آسيا واوروبا وامريكا الشمالية – في القرن المقبل . "" انظر المؤلف المذكور ، ط1 ، منشورات عالم المعرفة ، الكويت ، العدد253 كانون ثاني 2000. 
7- انظر الدراسة الصادرة عن المؤسسة المذكورة تحت عنوان تاريخ الانترنت 18 / 3 / 1999 على موقع [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] ) وتشير هذه الدراسة التي أجرتها مؤسسة ( انتل كويست ) بتاريخ 19 / 4 / 99 أن من بين 83 مليون أمريكي استخدمو الانترنت قام 56 مليون منهم بالتسوق عبر شبكة الانترنت ( انظر :- [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] )
8- ( انظر :- [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] ) 
9- ( [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ]
10- ( انظر :- U.S BANCORP RIPER JAFFRAY, press ralease. April 26 1999, [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] ) 
11- ( لطفا انظر :- EMERGING DIGITAL ECONOY II – U.S DEPARTMENT OF COMMERCE - JUNE 1999[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] )
12- لطفا انظر دراستنا ، التجارة الالكترونية - منشورة بالتتابع في مجلة البنوك في الاردن ، الاعداد 7و8 و9 - 1999 
13- مجلة انترنت العالم العربي ، الاعداد ، 10 و11 ، العام الثاني ، 1999 . 
14- انظر دراسة اجراها موقع نسيج ( احد ادلة البحث العربي على الانترنت ) نشرت خلاصاتها في هذا الموقع [عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] وكذلك دراسة اجرتها مجلة انترنت العالم العربي ومنشورة على موقع المجلة على الانترنت تحت عنوان[عزيزي الزائر / العضو لا يمكنك مشاهدة الرابط قبل الرد اضغط هنا للتسجيل ] . 
15- انظر جريدة الحياة اللندنية ، العدد 13472 السبت 29/1/2000 ص 12 . 
16- هذه الدول هي استراليا ، بروناي ، كندا ، اندوسيا ، اليابان ، كوريا ، ماليزيا ، نيوزلندا ، الفلبين ، سنغافوره ، تايلند ، امريكا ، الصين ، هونج كونج ، تايوان ، المكسيك ، روسيا ، تشيلي ، فيتنام ، البيرو.
17- يعتبر برنامج pgp و (data encryption standardk,DES ) ، الاكثر انتشارا بين البرامج التي تستخدم التشفير بطريقة المفتاح العام .
18- انظر للباحث - الحماية القانونية للمصنفات الرقمية - اصدار المركز العربي للقانون والتقنية العالية - معد للنشر في مجلة المعلوماتي السورية ، وكذلك ورقة العمل - الملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية - مؤتمر الملكية الفكرية - جامعة اليرموك - الاردن 10-11/7/2000 .

ليست هناك تعليقات: