اخوانى الاعزاء الحين انا بسوى مشروع تخرج عن الاعتمادات المستندية وخلصت الجزء النظرى وبحاول اسوى الجزء العملى ولكن ما بجد اى برنامج للاعتمادات المستندية ولكن من يستطيع ان يساعدنى على هذا الرابط

http://www.dvd4arab.com/showthread.php?t=932168


ولكننى وجدت قلة ملحوظة فى المادة النظرية الخاصة بالاعتمادات المستندية ولذلك قررت عرض الجزء النظرى ليستفيد منة الجميع
فلا تنسونا بالردود
وشكرررررررررررررررررررررررا
وانا ايضا قمت بوضع الملف فى المرفقات لمن يريد تحميلة كمستند ورد

الاعتمادات المستندية ودورها فى البنوك الالكترونية
مقدمة
يشكل الاعتماد المستندي حالياً الوسيلة الأنجح لتسوية عمليات البيع الدولية، حيث يضمن للبائع حصوله على ثمن بضائعه وبالمقابل يضمن للمشتري استلامه البضاعة وذلك عن طريق طرف ثالث وسيط هو المصرف.
ونظراً لقلة التشريعات، قامت غرفة التجارة الدولية بوضع قواعد وأعراف دولية موحدة تتعلق بالاعتمادات المستندية لتجنب النزاعات والخلافات الناشئة عن اختلاف العادات والأعراف بين الدول.
وقد زادت أهمية الاعتماد المستندي بعد ظهور مصطلح العولمة وانفتاح الأسواق التجارية الدولية على بعضها البعض مما جعل العالم كالقرية الصغيرة وأيضاً ظهور وسائل الاتصال الحديثة وخصوصاً الإنترنت وشيوع استخدام المستندات والتواقيع الإلكترونية. فأصبحت العمليات التجارية الدولية تتم عن بعد فكان ما عرف بالتجارة الإلكترونية ونتيجة لذلك نشأت البنوك الالكترونية والتي كان دورها الأساسي هو إتمام عمليات البيع والشراء عن طريق الاعتمادات المستندية. و الاعتماد المستندي هو طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها.وتنفذ الاعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما:

أ-الأسلوب الأول : وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل, ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.

ب - الأسلوب الثاني : وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية.



الفصــــــل الأول

أصبحت التجارة العالمية تستند على أسس ومقاييس متطورة مما أدى إلى ظهور عوامل جديدة لتسهيل هذه العملية ومن أهم هذه العوامل الاعتمادات المستندية .
والتي أثرت بشكل كبير جدا في حركة التجارة الدولية وفى كتابنا هذا نتعرض للاعتمادات المستندية بالشرح والتحليل وتوضيح دورها الرئيسي في عمليات التجارة الالكترونية وكذلك دورها في البنوك الالكترونية .
ولكن قبل أن نذهب إلى الاعتمادت المستندية يجب أولا أن نعرف ما هي البنوك الالكترونية وما هي التجارة الدولية .
مقدمة عن البنوك الالكترونية

يستخدم تعبير أو اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) أو بنوك الإنترنت (Internet Banking ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) أو البنك على الخط ( Online Banking) أو الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وانجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت إذ أمكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى أن البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC ) بحزمة البرمجيات – إما مجانا أو لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، أو كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الإدارة المالية الشخصية (Personal-Financial-management PFM ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة (ntuits Quicken ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money ) وغيرها وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الأكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .
في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة الأنشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي أمسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالية وغيرها .
إن البنوك الالكترونية - وتعرف أيضا ببنوك الانترنت أو بنوك ( الويب ) (Internet Banking أو Web Banking ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فإنها لم تأخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الإشارة إليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك أو مزود البرمجيات ليس ملزما بإرسال الإصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك أيضا أن يدخل العميل إلى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان أو أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي أو البنك على الخط . كما أن تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، أو بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة أو شبيهة أو مكملة لخدماته ، كمواقع إصدار وإدارة البطاقات المالية ، أو أمن المعلومات المتبادلة ، أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، أو مواقع تداول الأسهم أو أي مواقع أخرى تقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أو الاستشارية عبر البنك المستضيف أو شركائه .
والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما من بين هذه الأطر كان الحل اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل إن أحد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا أن نجد مؤسسات تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على إدارة موقع مالي على الشبكة ، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد أن كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت إنفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسسات تمارس أعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وإدارة الدفع النقدي ، ونقل الأموال ، وإصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة أخرى - صنع أمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام بأعمال مصرفية ، وما إذا كانت قواعد الرقابة وإجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الإشراف المصرفي .
وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير إلى النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى .

ولهذا وجدنا أنه من الضروري جدا التطرق لبعض المعلومات عن البنوك الالكترونية .

البنوك الإلكترونية
E-Banking

مفهوم البنوك الإلكترونية وأنماطها وخيارات القبول والرفض .
1-1 الخدمات المالية على الخط أساس فكرة البنوك الإلكترونية
يستخدم تعبير أو اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) أو بنوك الإنترنت (Internet Banking ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) أو البنك على الخط ( Online Banking) أو الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم وانجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت إذ أمكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى أن البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC ) بحزمة البرمجيات – أما مجانا أو لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، أو كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الإدارة المالية الشخصية (Personal-Financial-management PFM ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة (ntuits Quicken ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money ) وغيرها وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الأكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني .

1-2 تطور فكرة الخدمة عن بعد وميلاد البنوك الإلكترونية بمعناهـا الحديث
في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة الأنشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي أمسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالية وغيرها .
إن البنوك الالكترونية - وتعرف أيضا ببنوك الانترنت أو بنوك ( الويب ) (Internet Banking أو Web Banking ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فإنها لم تأخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الإشارة إليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك أو مزود البرمجيات ليس ملزما بإرسال الإصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك أيضا أن يدخل العميل إلى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان أو أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي أو البنك على الخط . كما أن تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، أو بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة أو شبيهة أو مكملة لخدماته ، كمواقع إصدار وإدارة البطاقات المالية ، أو امن المعلومات المتبادلة ، أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، أو مواقع تداول الأسهم أو أي مواقع أخرى تقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أو الاستشارية عبر البنك المستضيف أو شركائه .
والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما من بين هذه الأطر كان الحل اللجوء إلى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل إن احد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية أن مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا أن نجد مؤسسات تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على إدارة موقع مالي على الشبكة ، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد أن كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت إنفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسسات تمارس أعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وإدارة الدفع النقدي ، ونقل الأموال ، وإصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة أخرى - خلق أمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام بأعمال مصرفية ، وما إذا كانت قواعد الرقابة وإجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الإشراف المصرفي .
وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير إلى النظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى .

1-3 أنماط البنوك الالكترونية وخدماتها .
ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية إلى أن يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل .
ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الإشراف والرقابة الأمريكية والأوروبية ، فان هناك ثلاثة صور أساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :-

الأول :- الموقع المعلوماتي ، Informational وهو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية.

الثاني :- الموقع التفاعلي أو الاتصالي Communicative بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات .

الثالث :- الموقع التبادلي Transactional وهذا هو المستوى الذي يمكن القول أن البنك فيه يمارس خدماته وأنشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية وإجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية .
وكما سنرى تاليا لدى استعراض واقع العمل المصرفي الالكتروني ، فان غالبية البنوك في العالم قد أنشأت بشكل أو بآخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية ، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع الزبون ، على عكس المواقع التبادلية ، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة ، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت ، ولعل هذا ما يجعلنا نتمسك بالقول الذي نوضحه لاحقا من أن البنوك الالكترونية إنما هي البنوك التي تقع في نطاق النمط الثالث من الأنماط المتقدمة
والفهم الصحيح لكل مستوى من المستويات المتقدمة يتطلب الوقوف على الخدمات التي يباشرها البنك في كل مستوى ، ويوضح الجدول رقم 1 الخدمات المصرفية لكل نوع من الأنواع المتقدمة .


الجدول رقم 1
أنماط البنوك الالكترونية ومحتوى الخدمات الموافقة لكل نمط منها
Information delivery
Basic interactivity level Intermediary level of interactivity Advanced interactivity level
Electronic brochure Intermediary level of interactivity Use customizing resources
Promotional information Report downloads Some subscription option
Ways for contact the bank Recruitment forms Advertisement
Special offer announcements Hot links to other sites Discussion groups.

Banks use the Web to improve relationship with customers
Basic interactivity level Intermediary interactivity level The advanced level of interactivity
e-mail and forms are the ways a client has to make suggestions and complains advising tools (as calculators, for example) More advanced technologies, such as videoconference,

The Web is a vehicle for the most common transactions
Lowest level of interactivity Intermediary interactivity level Advanced level of interactivity
Opening accounts A client can have access for information on accounts through balance and statement Promoting the use of some e-cash as a way to develop transactions through the Web.
Requesting products and services. Fund transfer
Card requests Bill payments
Investment and credit applications Client has to have some access to the bank database

1-4 تغير القناعة بشأن أمن الإنترنت أساس تنامي القناعة بالبنوك الالكترونية
من فترة قصيرة مضت لم نكن نسمع أحدا يقر أن شبكة الإنترنت بيئة آمنة ، وربما لا نزال نحن مع القول ان تحقيق درجة مقبولة من الأمن على الشبكة أمسى أهم متطلبات التوائم مع استحقاقاتها ، وتصبح مشكلة امن المعلومات أكثر حدة بالنسبة لعمليات التحويل النقدي بأشكالها المختلفة . غير ان الاتجاه نحو قبول الانترنت كواسطة تبادل يزداد يوما فيوما ، ربما بسبب شيوع الاهتمام بأمنها ، وتحديدا عبر الإبداع المتزايد في ميدان وسائل امن التقنية وامن المعلومات ، إلى جانب الاهتمام التشريعي والتنظيمي لتوفير الحماية لبيانات ومعلومات الانترنت ، وربما ، بسبب أن البنوك الفاعلة الكبرى دخلت المعركة وشيئا فشيئا تضيق فرص الاختيار بين العمل على الشبكة أو البقاء خارجها ، وتتجه عوامل السوق واستراتيجيات التسويق والإدارة نحو استثمار الانترنت بيئة للعمل ، لأنها تحتل مكانا يتسع يوما فيوم في ميدان النشاط التجاري والمالي .
إن المستخدمين تتزايد قناعاتهم بتحقق مستوى من الأمن ، لكن خياراتهم تتوقف على مدى فعالية إجراءات الأمن ، ومن هنا كان التحدي الأول لصناع القرار هو امن المعلومات وتحصين مواقع العمل من الاختراقات الخارجية والداخلية ، ولعل من أكثر العوامل مساهمة في الاتجاه نحو قبول التعامل المالي على الشبكة نشوء ووجود بوالص تامين على مخاطر العمل عبر الشبكة ، وكلنا يعلم انه بقدر توفر التأمين من الخطر تتلاشى الخشية من حصوله ، لان المال مضمون ، إن لم يكن بسبب ما تفرضه وتتطلبه شركات التامين من إجراءات سلامة وامن ، فبفضل وجود التعويض عند تحقق الخطر .

1-5 لماذا البنوك الالكترونية ؟؟؟؟؟
إن الزبون بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له ، هذه أول الحقائق التي يمثل إدراكها مبرر وجود البنك الالكتروني بل أساس نجاحه ، لهذا كان موقع شركة E- Loan المتخصصة بالإقراض الالكتروني – على سبيل المثال - مميزا بين سائر المواقع الشبيهة ويميزها عن جهات الإقراض غير الالكترونية ، لأنه ليس مجرد موقع يعرض الإقراض بالوسائل التقنية ، بل لأنه يساعد المستخدمين على تحديد وحساب احتياجاتهم وخياراتهم المتطلبة لحل مشاكلهم ثم يقدم حزمة من العروض والخدمات التي تتفق مع رغبة وطلب العميل .
إن أول قاعدة هي أن السؤال الخاطئ بشان الخدمة المطلوبة يؤدي إلى مخرجات خاطئة ، وهو ما يعني أن بناء موقع البنك الإلكتروني يتعين أن ينطلق من مدخلات صحيحة ، فإذا سألنا زبون البنك ما هو طلبك ، فكان جوابه أريد إجراء دفع على الخط أو أريد خيارات أخرى بشان حساب الشيكات خاصتي أو أريد فتح اعتماد أو أريد معاملة إقراض سريعة ، فان ذلك سؤال خاطئ بالنسبة لمستقبل العمل والتميز في الخدمة ، لكن ان سألناه ، ما هي مشكلتك التي ترغب بان نقدم حلا لها ، ربما كان جوابه انه قلق على تعليم أبنائه أو تطوير تجارته أو خائف من التقاعد أو نحو ذلك ، وعندها يكون ما نقدمه حلا متفقا مع طلب العميل متكاملا شاملا ينطوي على أكثر من خدمة.
إن البنوك غير الالكترونية ، تقدم جزءا من الحلول لمشكلات الزبون لكنها لا تقدم حلولا شاملة أو تقدم حلولا جزئية بكلف عالية ، فإذا علمنا أن التنافس على أشده في سوق العمل المصرفي ، وعنوانه الخدمة الشاملة والأسرع بالكلفة الأقل ، فان البنوك الالكترونية فرصة لتحقيق معدلات أفضل للمنافسة والبقاء في السوق ، وببساطة ، فان الظن أن البنك الالكتروني مجرد إدارة لعمليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ ، لان التقنية تتيح للزبون بذاته أن يدير مثل هذه الأعمال ولا يأبه بها ، إن وجود البنك الالكتروني مرهون بقدرته على التحول إلى موقع للمعلومة ومكان للحل المبني على المعلومة الصحيحة ، انه مؤسسة للمشورة ، ولفتح آفاق العمل ، انه مكان لفرص الاستثمار وإدارتها ، مكان للخدمة المالية السريعة بأقل الكلف ، مكان للإدارة المتميزة لاحتياجات الزبون مهما اختلفت ، مكان لما يمكن إن تسميه ، وقفة التسوق الواحدة ( One – stop shopping ) . كموقع Intuit Quicken. Com إذ يلحظ المستخدم أن هذا الموقع يقدم خدمات مالية وضريبية واستشارية واستثمارية ويعرض حزما من الخدمات الشاملة تتلاقى مع متطلبات الزبائن لحل مشكلاتهم .
كما أن الاتجاه نحو الدفع النقدي الالكتروني المصاحب لمواقع التجارة والأعمال الالكترونية يقدم مبررا لبناء البنوك الالكترونية ، فشركات التامين النفط ، الطيران ، الفنادق ، …الخ تتجه بخطى واثقة نحو عمليات الدفع عبر الخط أو الدفع الالكتروني ، وهي عمليات تستلزم - ان لم يكن موقع الشركة يوفر وسائل الدفع النقدي - وجود حسابات بنكية أو حسابات تحويل أو نحوها ، وترك الساحة دون تواجد يعني دفع القطاعات المشار إليها إلى ممارسة أعمال مالية على الخط لسد احتياجاتها التي لا توفرها جهات العمل المصرفي المتخصصة .
واللجوء إلى البنوك الالكترونية ، لجوء لأحد وسائل المنافسة ودرء مخاطر المنافسة المضادة، وهو أيضا لجوء إلى تقديم خدمات شاملة بوقت قصير من عدد محدود من الموظفين ولقاء كلف اقل ، باعتبار ان البنك الالكتروني يوفر في كلفة موجودات الوجود الفعلي للبنك ( المقر والموظفين والمصروفات والفروع وغيرها ) لكن علينا أن نعلم أن الوفرة في تكلفة تقديم الخدمة لا يتعين ان تعود للبنك نفسه ، فهذا لا يقيم فرقا بينها وبين الخدمات غير الالكترونية ، لهذا تقوم البنوك الالكترونية على قاعدة رئيسة أخرى وهي أن الوفرة في كلفة الخدمة عائد تشاركي بين البنك والعميل ، ومن هنا كانت بدلات تقديم الخدمة للعميل اقل بكثير مما يؤديه بالنسبة للخدمات الشبيهة غير الالكترونية .
قد لا يكون صحيحا قول احد أشهر باحثي البنوك الالكترونية أن الاتجاه الحتمي نحو البنوك الالكترونية يوجه رسالة إلى البنوك التقليدية – كما يسميها – مضمونها أن اللعبة قد انتهت ، ( Game is Over ) ، ربما في ذلك مبالغة ، فلا يزال العمل البنكي – لاسيما ضمن محاولاته اللحاق بركب التقنية واستثمار التكنولوجيا – قائما ومزدهرا ، لكن الخشية من تطورات دراماتيكية في وقت لا تتوفر لنا القدرة ولا الخيارات للتوائم معها ، أو ربما نكون عندها قد تأخرنا كثيرا في ظل حقيقة أن الوجود المبكر على الشبكة عامل هام من عوامل النجاح .
2- اتجاهات التعامل المالي على شبكة الانترنت وواقع البنوك الالكترونية

جاء في دراسة قيمة حول البنوك الالكترونية أجرتها مجلة انترنت العالم العربي ( وهي على جزئين نشرت على تباعد فيما بينهما ) أن إحدى الدراسات المسحية التي أجرتها شركة efunds ، وهي شركة لتحويل الأموال الكترونيا تملكها مؤسسة deluxe corporation تشير " إلى أن انجاز الأعمال المصرفية على شبكة ويب ، ما زال معقدا جدا ، وان الكثير من العملاء ما زالو متخوفين من الناحية الأمنية . ويقول ماثيولاولر ، كبير المديرين التنفيذيين لشركة Online Resources ، التي توفر الخدمات المصرفية الفورية لحوالي 400 شركة في الولايات المتحدة : "هذه مشكلة كبيرة ، ويبدو أن هناك تذمر على نطاق واسع بين المستهلكين ، الذين يطالبون بتبسيط هذه الخدمات " واستقطبت الدراسة المسحية التي أجرتها شركة Delux ، تعليقات من 400 شخصا لديهم حسابات مصرفية فورية ، أو أبدو رغبة في فتح حسابات من هذا النوع . وقال 365 شخصا منهم (83 بالمئة) ، أن تعاملاتهم مع المصارف عبر انترنت أفضل من تعاملاتهم مع المصارف التقليدية . ومن أفضل المنافع التي يتمتع بها هؤلاء ، قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم خلال الأربع والعشرين ساعة ، يوميا ، وقدرتهم على مشاهدة أرصدة حساباتهم ، واستعراض كشوف الحركات التي يجرونها على حساباتهم ، فوريا ، بالإضافة لتمتعهم بخدمة دفع فواتيرهم عبر الشبكة وقال 88 شخصا ( 20 بالمئة ) ، من الذين شاركوا في الدراسة أنهم باشروا عملية التسجيل ، للحصول على حساب مصرفي عبر الانترنت ، إلا أنهم لم يتموا تلك الإجراءات . وقال 28 بالمئة منهم أنهم لا يثقون بأمن التعاملات الفورية وأفاد 26 بالمئة ممن لم يستكملوا إجراءات الحصول على حسابات عبر انترنت ، إن هذه العملية تتطلب طباعة العديد من النماذج ، وإرسالها بالبريد أو بالفاكس ، وقال 25 بالمئة منهم ان عملية إيداع الأموال غير ملائمة لأنها تتطلب إيداع الشيكات الورقية ."" و أضافت المجلة ان " نتائج دراسة مسحية أخرى أجرتها مؤسسة pis global أظهرت أن 7% من المنازل الأمريكية تستخدم الخدمات المصرفية عبر الانترنت ، وهي زيادة تبلغ 67% عما كان عليه الوضع عام 1998 ، وتنبأت الدراسة أن ترتفع نسبة المنازل الأمريكية التي تستعمل الخدمات المصرفية عبر الانترنت إلى 20% عام 2002 . وعلى الرغم من أن مستقبل الخدمات المالية المتكاملة عبر الانترنت يبشر بنجاح كبير إلا أن نتائج الدراسة تذكر أن المسائل المتعلقة بخدمة العملاء ما زالت بحاجة إلى جهود كبيرة لتحسينها

ولا يقف التعامل المالي على شبكة الانترنت في حدود العلاقات المصرفية أو تعاملات التسوق في بيئة التجارة الالكترونية ، إذ إلى جانبهما تبرز عمليات البورصة عبر الانترنت ، ففي السنوات الأخيرة انشأ عدد كبير من الشركات والأشخاص مواقع خاصة على الانترنت في حقل أنشطة تداول الأسهم ( البورصة ) ، والأصل في أعمال الوساطة التي تمارسها جهات السمسرة ، حصول هذه الجهات على عمولات بدل خدماتها ، وهي في بيئة الانترنت اقل منها في العالم الحقيقي ، وهنا تظهر ميزة استغلال الانترنت.

تعريف التجارة الإلكترونية وأهم أنواعها
يمكن تعريف التجارة بشكل عام بأنها أنشطة تلبى احتياجات المستهلك في المكان والتوقيت المناسبين وبالسعر المناسب ، ومن ثم فإن التجارة الإلكترونية E-Commerce هي ذلك النوع من التجارة الذي يتم باستخدام وسيط إلكتروني سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بصرف النظر عن نوعية السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذي تخضع له ، والتي تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد .

ويمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع مراعياً في ذلك موقف طرفي المعاملة التجارية :

النوع الأول : التوزيع المباشر Business to Consumers وهى تتم بين المنتج أو الموزع والمستهلك النهائي للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الائتمان أو الحسابات الرقمية .

النوع الثاني : التجارة بين الشركات Business to Business ويتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد فيها من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الإلكترونية .

النوع الثالث : التجارة المغلقة Intra Business وهى أيضاً تتم بين شركات غير أنها تتميز بمحدودية أطراف التعامل فلا يسمح بشركة خارج هذا النطاق بالدخول أو الإطلاع على تفاصيل الصفقات .
وبعد أن عرفنا معنى البنوك الالكترونية والتجارة الدولية فلنبدأ مناقشة الاعتمادات المستندية:-
تعريف الاعتمادات المستنديه في البنوك الالكترونية:-

لقد نصت المادة رقم (2)من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 500على أن الاعتماد المستندي هو كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين(المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ أو تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد.
والاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من المصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد , يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة للمستورد طالب فتح الاعتماد , متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع والشحن , على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد .
ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية , وهو يمثل في عصرنا الحاضر الإطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الأطراف جميعا من مصدرين ومستوردين .
فبالنسبة للمصدر :- يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندي - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد .
وبالنسبة للمستورد:- فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه .
تعريف الاعتماد المستندى في البنوك الالكترونية كما ورد في قاموس شيبان لعلوم الإدارة :-

هو ترتيب يتعهد بموجبه بنك (يسمى بنك المشتري أو البنك مصدر الاعتماد( بأن يقوم بناء على طلب وتعليمات عميل (يسمى طالب فتح الاعتماد ) يكون عادةً مشترٍ أو مستورد، بأن يدفع لطرف ثالث (يسمى المستفيد ) يكون عادةً بائعًا أو مصدرًا أو موردًا، أو لأمر المستفيد مبلغًا محددًا من المال، أو أن يقبل ويدفع كمبيالات تجارية مسحوبة من المستفيد بمبلغ محدد من المال)، أو أن يفوض بنكًا آخرًا بدفع المبلغ أو قبول ودفع تلك الكمبيالات التجارية، أو أن يصرح لبنك آخر بالتداول مقابل التـزام المستفيد بشروط محددة منصوص عليها في خطاب الاعتماد تملي تقديم مستندات محددة خلال فترة زمنية محددة. ولهذا يسمى خطاب الاعتماد خطاب اعتماد مستندي ، أو اعتماد مستندي ، حيث أن البنوك تقوم بتداول مستندات وليس بضائع. وتشمل المستندات المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر، بوليصة شحن ، وفاتـورة ، وشهادة منشأ ، وشهادة تأمين ، وشهادة معاينة ، إلخ. ولأغراض خطابات الاعتماد، تعتبر فروع البنك مصدر الاعتماد القائمة في دول أخرى كما لو كان كل منها بنكًا آخر. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندي وسيلة الدفع الأكثر شيوعًا. وتخضع خطابات الاعتماد المستندي للقواعد والأعراف الموحدة النشرة رقم 500 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس.
اهمية الاعتمادات المستندية في البنوك الالكترونية:-
عادة ما تتم الصفقات الدولية بين أشخاص بعيد كل منهم عن الآخر ولا يتحقق تنفيذ الالتزامات مباشرة عن طريق المناولة لذلك وجدت طريقة مبتكرة حديثة تضمن لكل من البائع والمشتري ما يهدف إليه من ضمان ودفعاً للمخاطر التي قد يتعرض إليها كل منهم وكانت هذه الطريقة هي الاعتمادات المستندية وتعتبر هذه العملية من أهم الأعمال المصرفية التي تقوم وتضطلع بها المصارف المحلية والدولية في مجال النشاط الاقتصادي.
والواقع أن الاعتمادات المستندية تقوم بدور فعال وحيوي في مجال التجارة الدولية وقد ساعدت على تشجيع حركة التجارة الدولية باعتبارها إحدى وسائل وطرق الدفع السائدة والمنتشرة بين التجار.
وتحقق الاعتمادات المستندية درجة عالية من الضمان والأمان من طرفي عقد البيع الدولي خاصة وأن كل طرف من أطراف عقد البيع غالباً لا يعرف ما يعرفه الطرف الآخر وبالتالي لا تتوافر بينهما الثقة الموجودة بين أطراف عقد البيع الداخلي ولذا ابتكر المجتمع الدولي هذه الوسيلة للتقليل من مخاطر عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ لعقد البيع الدولي.
وفتح الاعتماد المستندي غير القابل للرجوع يعد بمثابة شهادة ميلاد، حيث يولد حقاً مباشراً لمصلحة المستفيد تجاه البنك مصدر الاعتماد أو البنك المؤكد دون إمكانية الاعتراض من قبل هذه البنوك بأية دفوع كانت.
وبطبيعة الحال فإن البنك يريد أن يجنب نفسه إثارة المنازعات بين أطراف عقد البيع بحيث لا يجوز له التمسك بدفوع مستمدة من هذا العقد تطبيقاً لمبدأ استقلال العلاقات الناشئة عن الاعتماد المستندي.
ويقول جانب من الفقه في هذا الشأن إن عملية الاعتماد المستندي هي عملية بموجبها يتدخل البنك بناءا على أمر المشتري لتنفيذ مالي لعملية تجارية والأكثر وقوعاً هي عملية دولية يتعهد فيها البنك بالدفع للبائع المستفيد مقابل تقديم مستندات تؤمن للبنك رهنا على البضائع موضوع الصفقة وهو في مجمله ما يؤمن الاستقرار للبائع وحسن التنفيذ للمشتري.
لجأت الدول المختلفة مع تزايد المشاكل الاقتصادية الدولية إلى سياسات ثابتة لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي ومن ضمن هذه السياسات ما تسعى إليه الدول إلى زيادة صادراتها عن وارداتها، ولهذا اهتمت الدول بتجارتها اهتماماً كبيراً وبالتالي ازداد الدور الذي تؤديه البنوك باستخدام الاعتماد المستندي كوسيلة مصرفية مبتكرة في هذا المجال .
لذا فإن الاعتمادات المستندية تقوم بعدة وظائف هي :-

1ـ الاعتمادات المستندية وسيلة وفاء لالتزامات كل من طرفي عقد البيع فيقوم المشتري باستصدار الاعتماد المستندي لمصلحة البائع مقابل قيام الأخير بتصدير البضاعة وذلك قبل أن يتأكد كلاهما من حصوله على حقه وذلك لثقته في حصوله على حقوقه بطريق الاعتماد المستندي.

2ـ الاعتماد المستندي وسيلة من وسائل التسهيل الائتماني للعملاء مما يعني قيام البنك بوضع مبلغ من هذا التسهيل تحت تصرف المستفيد مما يترتب عليه فتح اعتماد لمصلحة البائع بحيث يتمكن هذا الأخير من الحصول على قيمة الاعتماد المستندي مقابل تقديم مستندات متفقة مع شروط الاعتماد وذلك من بنك معروف حيث يلتزم بتنفيذ التزامه الذي التزم به قبل المستفيد.ونظراً للأهمية القصوى التي تتمتع بها الاعتمادات المستندية لذا أصبحت محل اهتمام دولي من قبل المنظمات المتخصصة كغرفة التجارة الدولية.
مع التوسع في نجاح عملية الاعتماد المستندي وأعراف التجارة الدولية تطورت هذه العملية تطوراً هائلاً منذ بداية القرن العشرين، وفي الواقع كانت غرفة التجارة الدولية لها السبق في هذا المضمار منذ سنة 1933 وحتى سنة 1994 فقامت بإعداد قواعد وأعراف متعلقة بالاعتمادات المستندية. وهي نتيجة اجتماعات وتداولات من ممثلين لجمعيات مختلفة، وهذه القواعد تعد الآن منتشرة في جميع أنحاء العالم. وتكتسب هذه القواعد قوتها الإلزامية من إرادة المتعاقدين.
وتمثل التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية مركزاً هاماً نظراً لأهمية الدور البالغ الذي تضطلع به التجارة ومن ثم ظهرت الحاجة إلى أهمية التعامل بالاعتمادات المستندية حيث تبنت المملكة القواعد والأعراف المتعلقة بالاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
ونظراً للخلو والفراغ التشريعي في كثير من الدول كان اللجوء إلى قواعد الغرفة أمرا حتمياً من جانب العديد من الدول . وحملت البنوك لواء توحيد هذه القواعد ومن ثم أصبحت هذه القواعد شبه عالمية تسد الفراغ التشريعي وتساعد على تيسير التجارة الدولية.

أطراف الاعتماد المستندي:-
1- طالب فتح الاعتماد : هو العميل المستورد الذي يتقدم إلى البنك الذي يتعامل معه بطلب فتح الاعتماد المستندي لصالح المصدر ويحدد في طلبه الشروط التي يريدها والمستندات المطلوبة بحيث لا تتعارض الشروط مع مصالح البنك والقوانين المعمول بها في الدولة ولا تكون مخالفة للأصول والأعراف أدولية الموحدة للاعتمادات المستندية.
وعادة ما يسبق فتح الاعتماد مراسلات ومفاوضات بين المستورد والمصدر ويتم الاتفاق بينهما على شروط الصفقة التي يسترشد بها البنك عند وضع الشروط الخاصة في الاعتماد المستندي.
يمكن للمستورد التعرف على المصدر بعدة وسائل منها:

• المعارض الدولية لبيع السلعة ذات العلاقة بالمستورد والمصدر.
• المجلات المتخصصة بهذه السلعة.
• الملحق التجاري في سفارة دولة المصدر.
• زيارة المصدر الشخصية لبلد المستورد والإعلان في الصحف عن وصول المصدر ومكان
وجوده في بلد المستورد.
• زيارة المستورد الشخصية لبلد المصدر والبحث عن السلعة المنشودة ومصدرها هناك.
ويجب التنبيه إلى أن جميع الاتفاقيات والمراسلات بين المستورد والمصدر تعتبر منفصلة عن
الاعتماد المستندي ولاعلاقة للبنك فاتح الاعتماد بهذه الاتفاقيات.

2-البنك فاتح(مُصدِر) الاعتماد: هو البنك الذي يتعامل معه المستورد والذي يتعهد للمستفيد بدفع
قيمة مستندات الاعتماد المقدمة وفق شروط الاعتماد، ويتم التعهد بالدفع للمستفيد عادة عن
طريق بنك المصدر.

3- البنك مُبلِّغ الاعتماد: هو البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي إلى المصدر وذلك بناء على
طلب البنك فاتح الاعتماد وبدون أي مسؤولية عليه أو ارتباط من قبله. ويكون البنك المبلغ غير
ملزم بشراء مستندات الاعتماد التي سوف تقدم إليه من المستفيد حتى لو كانت مطابقة للشروط
المتفق عليها في الاعتماد، ولكن جرت العادة أن يقوم البنك مبلغ الاعتماد بشراء المستندات إذا
كانت مطابقة لشروط الاعتماد.

4-البنك المعزز للاعتماد: هو البنك الذي يضيف تعهد للمستفيد بالدفع إذا قدم المستفيد المستندات
المطلوبة في الاعتماد وكانت مطابقة لشروط الاعتماد. فالبنك فاتح الاعتماد هو الذي يتعهد
بالأصل بالدفع للمستفيد ويطلب من البنك المراسل إضافة تعزيزه على الاعتماد وتكون هناك
ترتيبات مسبقة بين البنوك بخصوص الاعتمادات المعززة. ويكون من واجب البنك معزز
الاعتماد تدقيق المستندات المقدمة إليه جيداً ويقوم بدفع قيمتها للمستفيد إذا كانت مطابقة لشروط
الاعتماد.

5-المستفيد: هو الطرف الذي فتح الاعتماد المستندي لصالحه والذي يحق له استلام قيمة الاعتماد
إذا ما نفذ الشروط المتفق عليها وقدم المستندات المطلوبة في الاعتماد. ويتم الدفع عادة
للمستفيد(المصدر) عن طريق البنك مُبلَّغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد (في حالة تعزيز
الاعتماد.(

6-البنك المشتري أو المفاوض على الشراء: يقوم المستفيد عادة بتقديم المستندات المطابقة لشروط الاعتماد إلى البنك مُبلغ الاعتماد والذي بدوره يشتري هذه الاعتمادات ويدفع قيمتها للمستفيد وعندئذ يسمى بالبنك المشتري.
وفي بعض الأحيان تسمح شروط الاعتماد للمستفيد بتقديم المستندات إلى بنك آخر غير البنك الذي قام بتبليغه الاعتماد، ويسمى البنك الآخر بالبنك المشتري أو المفاوض وهو أيضا ملزم بالتقيد بشروط الاعتماد.

7-البنك المغطي: هو البنك الذي يقوم بدفع قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك المشتري نيابة عن البنك فاتح الاعتماد اي أنه يقوم بدور تغطية قيمة مستندات الاعتماد إلى البنك الدافع بناءً على طلب البنك فاتح الاعتماد والبنك المشتري. ويفضل اختيار البنك المغطي الذي يسهل التعامل معه خاصة في حالة وجود استفسارات أو مشاكل في عملية دفع قيمة المستندات المتعلقة بالاعتماد.

خصائص الاعتمادات المستنديه في البنوك الالكترونية:-

البنوك الالكترونية تتعامل بالوثائق والمستندات وليس بالبضائع و/ أو خدمات أو غير ذلك ومن هنا اشتق اسمه الاعتماد المستندي .
والاعتمادات المستندية بطبيعتها منفصلة عن عملية عقود البيع والشراء أو غيرها ولا تكون ملزمة بها بأي حال من الأحوال ولو تضمنت إشارة إلى هذه العقود - مادة (3) من الأعراف المصرفية
عدم صرف أي مبلغ إلا بعد التأكد من وجود المستندات المتعلقة به ومطابقتها للشروط.
لا تتحمل المصارف أي تبعية أو مسؤولية فيما يتعلق بشكل أو كفاية أو زيف أي مستند من المستندات المرفقة مادة (15) من العادات والأعراف المصرفية .
لا تتحمل المصارف أية مسؤولية عن المواصفات أو الكمية أو النوعية أو الوزن أو حالة البضاعة أو التغليف أو التسليم أو وجود أو عدم وجود البضاعة أو الإهمال بطريقة شحنها

مسؤوليات أطراف الاعتماد :

1- يلتزم المشتري أمام البائع بشروط البيع وأمام البنك بالوفاء
2- يلتزم البائع بشروط البيع وشروط الاعتماد وإلا يفقد حقه كمستفيد من قيمة الاعتماد .
3- يلتزم البنك مستلم الاعتماد بتسديد قيمة الاعتماد بعد تفحصه وتدقيقه للمستندات .
4- يلتزم البنك مصدر الاعتماد تجاه البنك المراسل والبنوك المتداخلة بالعمولات إذا كانت علي
حساب فاتح الاعتماد إضافة إلى التزامه بتسديد قيمة الاعتماد.
5- وإذا كانت العمولات على حساب المستفيد ولم يدفعها فيتم استيفاء هذه العمولات من فاتح
الاعتماد وذلك حسب الأعراف المصرفية .


فوائد الاعتماد المستندي:

فوائده كخدمة:
لهذه الخدمة العديد من الفوائد التي تنفع الطرفين، من هذه الفوائد:
تلبي الاحتياجات التمويلية لكل من البائع والمشتري عن طريق وضع مركز البنك الائتماني رهن إشارة الطرفين.
تقلل من بعض مخاطر صرف العملات والمخاطر السياسية.
معترف بها عالمياً ، ومضمونة قانونياً.
يمكن استخدامها في التعاملات التجارية مع كل بلدان العالم تقريباً.

الفوائد التي تعود على المستورد:

يقلل من المخاطر التجارية التي تتعرض لها من خلال ضمان عدم الدفع للمورد ما لم يقدم إثباتات كافية تفيد بإتمام شحن البضاعة. وتساعدك في هذه الناحية خطابات اعتماد الاستيراد.
يحافظ على السيولة النقدية لديك نظراً لانعدام الحاجة لدفع تأمين أو تسديد القيمة مقدماً.
يدل على ملاءتك الائتمانية أمام الموردين الذين تتعامل معهم.
يدعم طلب موردك الحصول على قروض ائتمانية من البنك (ففي العديد من الدول،يستطيع المصدرون رهن الاعتماد المستندي الصادرة لهم من أجل الحصول على قروض رأسمال تشغيلي.
يوسع من قائمة الموردين، حيث أن بعض البائعين لا يقبلون البيع إلاّ بدفع القيمة مقدماً أو بموجب الاعتماد المستندي.
وسيلة سريعة ومريحة لتسديد قيمة البضائع، حتى أنها تشجع البائعين على تقديم خصومات مغرية للمشترين بهذه الطريقة.

الفوائد التي تعود على المصدّر:

يضاعف من صادراتك ومبيعاتك، بينما تقلل من مخاطرك المالية، فهي تمكنك من:
يقلل أو يلغي مخاطر الائتمان التجاري نظراً لأن الدفع مضمون من قبل البنك.
يضمن لك الحصول على ثمن البضاعة، ففي حال عدم قيام المشتري بالدفع، فإن البنك،مصدر خطاب الاعتماد (الإعتماد المستندي)، ملزم بموجبه بالدفع.
يعزز التدفقات النقدية لديك، وخصوصاً إذا قام البنك بالخصم (مثال، يستحق المبلغ لك بموجب الخطاب بعد ثلاثين يوماً، ولكن البنك يستطيع أن يدفع لك مبلغ الخطاب اليوم نظير رسم خصم يقتطع من المبلغ الذي يستحق لك فيما لو انتظرت مدة الثلاثين يوماً.
يوفر ضماناً أكبر للدفع، إذا قام البنك بتأكيده (حيث يتوجب على البنك الدفع في حال عدم قيام المشتري أو البنك مصدر الخطاب بالدفع. كما يعتبر وسيلة سريعة ومريحة لتسديد قيمة البضائع.


الفصــــــل الثاني


في هذا الفصل سنتناول أنواع الاعتمادات المستندية في البنوك الالكترونية ونتعرف على أهم مميزاتها وعيوبها .

أنواع الاعتمادات المستندية:


1-تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر:

تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للإلغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للإلغاء).

1-1الاعتماد ألمستندي القابل للإلغاء : الاعتماد القابل للإلغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون إشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للإلغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى إعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الإشعار الذي يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الإلغاء.

1-2الاعتماد ألمستندي غير القابل للإلغاء أو الاعتماد القطعي) : الاعتماد القطعي أو غير القابل للإلغاء هو الذي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولاسيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

2-تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل:

يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.

1-2الاعتماد ألمستندي غير المعزّز : بموجب الاعتماد ألمستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا إلزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.
2-2الاعتماد القطعي المعزّز :في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بإمكانية قبض قيمة المستندات.

وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.

3-تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد:

يمكن تقسيم الاعتماد ألمستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.

3-1اعتماد الاطلاع : في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا.

3-2اعتماد القبول : في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذي يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

3-3اعتماد الدفعات : اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد إخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذي يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسئول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المباني، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلاءم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

4-تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد:

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.

4-1الاعتماد المغطى كليا : الاعتماد المغطى كليا هو الذي يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.
ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسئولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.


4-2الاعتماد المغطى جزئيا : الاعتماد المغطى جزئيا هو الذي يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.
ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الإسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.


4-3الاعتماد غير المغطى : الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسددة. وتختلف البنوك الإسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

5-تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل:

يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، الاعتماد الدائري أو المتجدد و الاعتماد الظهير .

5-1الاعتماد القابل للتحويل : الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل بإصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.

5-2الاعتماد الدائري أو المتجدد :ويستخدم هذا النوع من خطابات الاعتماد في حال الاتفاق على تسليم البضاعة للمشتري / المستورد على دفعات على فترات زمنية منتظمة. ويتيح هذا النوع من الاعتمادات نوعاً من المرونة في التعاملات التجارية بين المستوردين والمصدرين، وخصوصاً إذا كان هناك احتمال لشحن كميات أخرى من نفس البضاعة على شحنات منتظمة في المستقبل. ويمكن تجديد هذا النوع من الاعتمادات استناداً للفترات الزمنية أو قيمة البضاعة.

5-3الاعتماد الظهير : الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل اعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التي تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول إتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.


6-تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها:

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.

اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.

اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية


الفصــــــل الثالث


الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية :-
بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت إلى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-
1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسئولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فإننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسئولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .
5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسئولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .


9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ما تبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لإثبات ذلك.

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر وإقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.
المستندات المطلوبة في الاعتماد المستندي:

يعتمد بشكل عام طلب المستندات في الاعتمادات على صنف البضاعة ووسيلة الشحن ومكان الشحن ومكان الوصول.وقد نصت المادة رقم (4) من الأصول والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشره رقم 500 بأن جميع الأطراف المعنية بعميلة الاعتماد تتعامل بمستندات ولا تتعامل ببضائع أو خدمات قد تتعلق بها تلك المستندات.
فيما يلي شرح للمستندات المطلوبة في الاعتمادات المستندية:-

1- الفاتورة التجارية:- تعتبر الفاتورة إحدى المستندات الهامة التي تطلب في جميع الاعتمادات المستندية وتكون صادرة عن المستفيد في الاعتماد وتبين قيمة البضاعة المرسلة وكمية ومواصفات هذه البضاعة.
وعادة يطلب تصديق الفواتير التجارية من قنصلية بلد المصدر، وعدم تصديق الفواتير من إحدى القنصليات يعرض المستورد إلى دفع غرامة تقتطع من قيمة المستندات عند وصولها.

2- شهادة المنشأ:- تطلب شهادة المنشأ في جميع الاعتمادات وتصدر عن الغرفة التجارية في بلد المستفيد والغرض من هذه الشهادة هو معرفة مكان إنتاج أو تصنيع البضاعة المستوردة ويجب تصديق هذه الشهادة بنفس التصديق الوارد في الفاتورة التجارية. ومن الجدير بالذكر أن البضاعة المستوردة من أماكن مختلفة تخضع إلى نسب جمارك مختلفة.

3- بوليصة الشحن:- تطلب بوليصة الشحن في جميع الاعتمادات ويعتمد نوع البوليصة على وسيلة الشحن ففي حالة الشحن الجوي تطلب بوليصة شحن بالطائرة وفي حالة الشحن البحري تطلب بوليصة شحن بحرية وهكذا…
وتعتبر بوليصة الشحن إحدى المستندات الهامة في الاعتمادات فهي تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية. وتصدر البوليصة من شركة النقل بعد استلام البضاعة المراد شحنها ومعاينة الطرود من الخارج للتأكد من سلامة التعبئة، وعادة تطلب البنوك بوليصة شحن نظيفة حتى تبين أن الشركة الناقلة استلمت البضاعة المعنية سليمة في عنابر الباخرة ولايمكن تفريغ البضاعة المشحونة إلا في ميناء الوصول.
وتحتوي البوليصة على ميناء الشحن ومكان الوصول وأجرة الشحن وكيفية دفعها. ويطلب البنك فاتح الاعتماد لأن تصدر بوليصة الشحن لأمره باعتبار أن البوليصة هي وثيقة تملك فوكيل الباخرة يسلم البضاعة المشحونة إلى من يسلمه بوليصة الشحن الأصلية وحيث أن البضاعة تعتبر ضماناً لتسديد قيمة المستندات فإن البنك فاتح الاعتماد يستطيع السيطرة على البضاعة ولا يُجير بوليصة الشحن للعميل إلا بعد تسديد قيمة الاعتماد.

4- شهادة الوزن:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات التي تعتمد بضاعتها على الوزن مثل السكر والأرز والشاي وما شابه وتصدر عادة عن المستفيد كما يمكن أن تصدر عن مؤسسات متخصصة في الوزن. ويقبل المشتري أن تصدر الشهادة عن المستفيد نفسه لأنه عادة ما يطابق الوزن المذكور بشهادة الوزن مع الوزن الوارد في نص بوليصة الشحن التي تصدر عن الشركة الناقلة.

5- بيان التعبئة:- يطلب هذا البيان عادة عندما تكون البضاعة غير متجانسة لمعرفة محتويات كل طرد. فمثلا عند استيراد أدوات منزلية وملابس وأحذية في نفس الشحنة تعطى الطرود أرقاماً متسلسلة ويذكر في بيان التعبئة أرقام الطرود ومحتوياتها، فعلى سبيل المثال معرفة أن الطرود من رقم 1-20 تحتوي على ملابس فإن ذلك يسهل على السلطات الحكومية معرفة محتويات الطرود وفرض الرسوم الجمركية الصحيحة دون الحاجة إلى فتح جميع الطرود. ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد إلا إذا اشترط الاعتماد غير ذلك.

6- بيان المواصفات:- إذا كانت البضاعة تعتمد على الحجم والأقيسة مثل الخشب والحديد وما شابه فيطلب عادة بيان المواصفات من ضمن المستندات ليبين أحجام وأقيسه البضاعة من حيث الطول والعرض والسماكة وأي مواصفات أخرى ويصدر هذا البيان عادة عن المستفيد.

7- شهادة المعاينة:- تصدر شهادة المعاينة عن شركات متخصصة بمجال المعاينة والتفتيش حيث تقوم هذه الشركات بمعاينة البضاعة وفحصها قبل الشحن مباشرة ولا يجوز أن تتم عملية المعاينة في مخازن المصدر حيث بإمكانه تغيير البضاعة بعد معاينتها، وتتم عادة المعاينة باختيار عينة عشوائية من البضاعة التي سيتم شحنها وتقدم شركة المعاينة شهادة تسمي شهادة معاينة تبين فيها حالة البضاعة التي تم معاينتها ومواصفاتها. وتعتبر هذه الشركة ضرورية وخاصة في حالة عدم وجود الثقة بين المستورد والمصدر حيث أن وجود الشهادة يعطي الثقة للمشتري بأن البضاعة المشحونة تطابق البضاعة المطلوبة في الاعتماد من حيث النوعية والمواصفات هذا إضافة إلى اطمئنان المشتري عن حالة البضاعة قبل الشحن مباشرة.
والحل البديل عن شهادة المعاينة هو أن يرسل المشتري أحد موظفيه للقيام بمعاينة البضاعة في ميناء المصدر قبل شحنها مباشرة وقد تكون هذه العملية مكلفة للمشتري.

8- شهادة صحية:- تطلب هذه الشهادة في الاعتمادات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية كالمعلبات والحليب ومشتقاته أو اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني. وتصدر عن وزارة الصحة في بلد المصدر ومن الجدير بالذكر أنه يتم فحص الأغذية واللحوم المستوردة من الخارج من قبل الأجهزة الصحية في بلد المشتري للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري أو الحيواني قبل طرحها الفعلي في السوق.

وتطلب مستندات أخرى في الاعتمادات حسب الحاجة إليها مثل شهادة تحليل وشهادة تبخير وشهادة زراعية وهذه الشهادات تعتمد على نوعية البضاعة المشحونة وما إلى غير ذلك.
الخطوات التمهيدية من جانب المستورد قبل قيامه بفتح الاعتماد ألمستندي :
عندما يرغب المستورد في التعاقد علي استيراد بضاعة من الخارج فإنه يتصــل بالمورد ويتفق معه علي كافة شروط توريد البضاعة المطلوبة ويرســل له الأخير فاتورة مبدئيــة PROFORMA INVOICE يوضح بها بيانات عديدة من أهمها: نوع البضاعة وصنفها وكمياتها وأوزانها وطريقة تعبئتها - ومدة توريدها ووسيلة شحنها وشروط تسليمها وأساس تسعيرها وقيمتها وأخيراً وسيلة تنفيذ العملية عن طريق قيام المستورد بفتح اعتماد مستندي لصالح المورد.
وفيما يلي بيان بالمستندات الواجب تقديمها عند فتح الاعتماد ألمستندي:
1- صورة من الفاتورة المبدئية الموضحة أعلاه.
2- صورة من بطاقة القيد في سجل المستوردين (بطاقة استيرادية) في حالة الاستيراد بغرض الاتجار/ صورة من بطاقة استيراد احتياجات مستلزمات الإنتاج في حالة الاستيراد بغرض التصنيع/فاتورة معتمدة من الهيئة العامة للاستثمار في حالة الاستيراد بالنسبة للجهات الخاضعة لقانون الاستثمار.
3- طلب فتح اعتماد مستندي APPLICATION (نموذج 42 اعتمادات) مستوفياً كافة البيانات ويوقع عليه بالتوقيعات المعتمدة لدى البنك مع ضرورة ختم طلبات فتح الاعتمادات المستندية بخاتم وارد يوضح فيه اليوم والساعة.
4- عدد 3 نسخ من طلب تمويل واردات بالعملات الحرة (نموذج 11) موقع عليها من العميل ويتضمن (بيانات عن المستورد – البضاعة المستوردة – طريقة التمويل – قيمة المصاريف الإدارية المسددة) ويعتمد هذا النموذج من البنك بعد فتح الاعتماد ويرسل نسخة إلي وزارة التجارة الخارجية مرفق بها صورة من الفاتورة المبدئية عند فتح الاعتماد ونسخة تسلم للعميل مع مستندات الشحن والنسخة الثالثة يحتفظ بها في ملف الاعتماد.
5- أي مستندات أخرى إضافية يتعين تقديمها طبقاً للتعليمات السارية.
أهم بيانات طلب فتح الاعتماد ألمستندي:
1- يجب أن يبين العميل عما إذا كان يرغب في فتح الاعتماد ألمستندي بإحدى الطرق التالية:
- كامل التفاصيل بالتلكس أو السويفت.
- كامل التفاصيل بالبريد السريع أو البريد الجوي.
- تلكس مختصر أو سويفت متضمناً البيانات الأساسية للاعتماد ألمستندي وباقي التفاصيل بالبريد
السريع أو البريد الجوي.

2- اختيار العميل مراسل معيناً في بلد المستفيد كوسيط بناء علي طلب المستفيد أو يترك العميل اختيار المراسل في الخارج إلي البنك.

3- تعيين نوع الاعتماد ألمستندي المطلوب فتحه علي ضوء اتفاقه مع المورد مثلاً قابلاً أو غير قابل للإلغاء. مؤيد أو غير مؤيد.

4- إيضاح اسم المورد كاملاً وعنوانه بالتفصيل تلافياً للتأخير في إبلاغه بالاعتماد.

5- قيمة الاعتماد ألمستندي بالأرقام والحروف منعاً لأي لبس أو خطأ.

6- إيضاح عما إذا كان السعر يشمل مصاريف الشحن والتأمين أم لا مثال ذلك:
- أي هل السعر F.O.B (FREE ON BOARD) بمعني أن السعر يشمل التسليم علي ظهر الباخرة.
خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي :

1-خطوات تنفيذ الاعتماد ألمستندي من بنك واحد:

1-1مرحلة العقد التجاري الأصلي : إن التزام المشتري بفتح الاعتماد ألمستندي ينشأ نتيجة إبرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.
والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات.

1-2عقد فتح الاعتماد: بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع،[والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.

1-3مرحلة تبليغ الاعتماد:يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد ألمستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

1-4مرحلة تنفيذ الاعتماد: يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.

وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.

2-خطوات تنفيذ الاعتماد ألمستندي من بنكين:

لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد ألمستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.
ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:

إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد.
أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

تعديل الاعتمادات المستندية

يخضع تعديل الاعتمادات المستندية غير القابلة للنقض لموافقة كل من المستورد والمصدر وعندما يرغب المستورد بتعديل الاعتماد ألمستندي فإنه يقوم بتقديم طلب بهذا الخصوص للبنك فاتح الاعتماد والذي بدوره يقوم بإبلاغ التعديل للبنك المراسل الذي بدوره يبلغ التعديل للمصدر ومن الجدير بالذكر أن المستفيد قد يرفض التعديل وفي هذه الحالة يبقى المستورد ملتزما بالشروط الأصلية للاعتماد.
ومن المعلوم أنه يتم الاتفاق عادة بين المستورد والمصدر على تعديل الاعتماد ألمستندي قبل أن يتقدم المستورد للبنك فاتح الاعتماد بطلب التعديل.

ومن الأمثلة الشائعة على تعديل الاعتماد ألمستندي:-

تخفيض أو زيادة قيمة الاعتماد.
تمديد صلاحية الاعتماد ألمستندي.
تمديد صلاحية الشحن.
المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة
تتم المعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كما يلي:

1) فتح الاعتماد ألمستندي :-
يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتماد ألمستندي بسعر التعادل للعملة الأجنبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادل للعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادة عن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنك المركزي.
وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمة الاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب به البنك وخاصة عند إعداد القوائم المالية حيث تظهر الحسابات النظامية خارج الميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل.
يكون القيد النظامي لفتح الاعتماد ألمستندي الصادر كما يلي :

xx من ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستنديه
xx إلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستنديه

2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:-
عند فتح الاعتماد ألمستندي وبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيد التالي:

xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية
xx ح/عمولة الاعتمادات المستندية
xx ح/ البريد أو التلكس

ويتم حجز التأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبة المتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستندية كنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد ألمستندي الممثلة بمبلغ القيد النظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أو التلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد ألمستندي.

3) استلام البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد:-
عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقة للشروط المتفق عليها والموجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاع فيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد:
من مذكورين

xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد)
xx ح/ جاري مدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام)
xx إلى ح/ البنك المراسل أو البنك المغطي
وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستندية وتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوم استلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمة المطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد ألمستندي بالإضافة إلى مصاريف وعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطي في حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المغطي.
4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل:
أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتمادات المستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، في الغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين ألمستندي بدون احتساب فائدة على العميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستندات ويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليها وبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد )
xx إلى ح/ جاري مدين مستندي
وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيا فإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنك لحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقة لشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصول الباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة على الفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعة وبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ جاري مدين مستندي
xx ح/ فائدة دائنة

- إلغاء الاعتماد ألمستندي :

في الاعتماد الغير قابل للنقض لا يجوز لأي طرف منفردا أن يتحلل من التزامه ضمن صلاحية الاعتماد إلا باتفاق الأطراف الأخرى وفي حال طلب الإلغاء من فاتح الاعتماد لا ينفذ الإلغاء إلا بعد ورود موافقة المستفيد عن طريق المراسل أو انقضاء مدة الاعتماد الأصلية دون استعمال.

انتهاء الاعتماد:

ينتهي الاعتماد بأحد الحالات التالية :
• انتهاء الغرض الذي نشأ عنه أي بعد تقديم المستندات وقبولها من فاتح الاعتماد.
• وفاة أو إفلاس البائع المستفيد.
• انتهاء صلاحيته وتمضي فترة مناسبة دون أن ترد عليه أية مستندات ودون أن تطالب أي جهة
مستفيدة أو ذات علاقة بالاعتماد تمديده .


الفصــــــل الرابع

تطبيقات البنوك الإسلامية للاعتماد ألمستندي :-

تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الإسلامية تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة .
1- اعتماد الوكالة :-
تطبق البنوك الإسلامية اعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع إنما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل عنه . لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد، وهو ما لا يتعارض من الأسس والقواعد الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه لا يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاسانى ذلك بأن العزل في هذه الحالة فيه إبطال حق الغير " من غير رضاه ولا سبيل إليه " .
وهنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الإجماع منعقد على عدم جواز الأجر على الضمان، ولكن يطيب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التي يقدمها بما في ذلك التكلفة التي يتحملها عند إصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك من جهد مبذول لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من ملائته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وعليه يجوز للبنك أخذ الأجر في اعتماد الوكالة سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الاعتماد، أما التزامه تجاه المستفيد فهو من قبيل الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة.
والخطوات العملية لتنفيذ اعتماد الوكالة من قبل البنوك الإسلامية لا يختلف عن الخطوات المعتادة المطبقة بشكل عام والتي تم الإشارة إليه سابقا .
2- اعتماد المرابحة :-

كثيرا ما تطبق البنوك الإسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد ألمستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي . ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية .
ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :

• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لإجراء عملية استيراد السلعة وتملكها.
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس العميل .
• يجب أن تم إبرام عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك .
• يجوز قيام البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من تسلم السلعة .
• لا يجوز للبنك أن يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة القائم على الأمانة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال إدراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر .
أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة فهي تكون على النحو التالي :

الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة
رقم الخطوة المهمة
(1) يبدي العميل رغبته في استيراد سلعة من الخارج محددا أوصافها ومبينا ما لديه من عروض حولها، ويتقدم بوعد لشرائها من البنك بالمرابحة بعد أن يتملكها البنك .
(2) يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بشراء السلعة من البائع ويتفق معه على شروط الاعتماد .
(3) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .
(4) و (5) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .
(6) و (7) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
(8) و (9) يبرم البنك عقد بيع المرابحة مع العميل الواعد بالشراء طبقا لما اتفق عليه في وثيقة الوعد . ويظهر للعميل المشتري مستندات الشحن .
(10) و(11) يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .
(12) يقوم المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراها بالمرابحة في الآجال المتفق عليها .

الخطوات العملية لاعتماد المرابحة
3- اعتماد المضاربة
بالرغم من قلة تطبيق البنوك الإسلامية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال ذلك رغبة العملاء في استيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها .
ففي هذه الحالة يمكن للبنك تشجيع هؤلاء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد ألمستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .
ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :
• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة . ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم العميل خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك .
• يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول .

الخطوات العملية لاعتماد المضاربة
أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكون على النحو التالي :
رقم الخطوة المهمة
(1) يبدي العميل رغبته في تنفيذ عملية مضاربة مع البنك بحيث يقدم البنك رأس المال اللازم لتنفيذ شراء سلع معينة ويقوم العميل بصفته المضارب بتسويقها وتحقيق الربح منها . وبعد موافقة البنك وتحديد شروط التعامل يبرم الطرفان عقد المضاربة ويفتح البنك حسابا خاصا لعملية المضاربة تحت تصرف العميل المضارب .
(2) يقوم المضارب بإتمام الإجراءات اللازمة لشراء السلعة التي سيتم المتاجرة فيها، ويبرم عقد البيع مع البائع الأصلي في الخارج ويتفق معه على شروط الاعتماد ألمستندي .
(3) يطلب العميل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح البائع الأصلي طبقا للشروط المتفق عليها .
(4) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .
(5) و (6) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .
(7) و (8) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
(9) يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة .

(10) و (11) ويسلم المضارب المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .
(12) يقوم المضارب بتسويق السلعة، ويصفي عملية المضاربة في نهاية المدة المحددة، ويتم توزيع ما تحقق من أرباح بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها
4- اعتماد المشاركة
يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك وعميله، فإذا كان اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن اعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول والمعدات لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها.
ففي هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي .
ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية :
• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك فتح الاعتماد باسم أي من الطرفين لأنه يحق للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل بالإضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل .
• يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين، فقد يتفق على تأجير الأصل المشترى بالمشاركة إلى العميل، ويكون ربح المشاركة حينئذ عائد الإجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة مساهمتهما في شراء الأصل . وقد يتفق الطرفان على أن يبيع البنك نصيبه لطرف ثالث أو لشريكه العميل مرابحة عاجلا أو آجلا، فيكون ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة البنك من ثمن البيع، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة حتى لا تؤول المعاملة إلى ضمان الشريك لشريكه الممنوع شرعا . أما الخسارة فتقسم بين الطرفين بحسب نسبة المساهمة من كل طرف .

ولا تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفين في تقديم حصة من رأس المال وتحملها الخسارة بقدر مساهمة كل منهما .
5- اعتمادات التصدير
بالإضافة إلى استخدام البنك اعتماد المضاربة المشاركة في تمويل عملائه الراغبين في استيراد سلع وأصول لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة من أجل تسويقها محليا وتحقيق الربح . فإن البنك يستخدم أيضا أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمويل عملائه في عمليات تصدير، وذلك في حالة تسلم البنك إشعار بفتح اعتماد مستندي لصالح عميله لتصدير نوع معين من السلع .
وينفذ اعتماد التصدير بالمضاربة أو المشاركة إذا كان العميل المستفيد من الاعتماد يحتاج إلى تمويله بجزء معين من تكلفة العملية أو بالقيمة كاملة نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة لديه . وعند ذلك يقوم البنك بعد دراسة العملية بتوفير التمويل اللازم للمصدر والمشاركة معه في العملية .
وفي هذه الحالة يتم تنفيذ اعتماد التصدير طبقا للخطوات الأساسية التالية :
• يطلب البنك من العميل تقديم دراسة تقديرية للتكلفة المنتظرة لتنفيذ هذا الاعتماد مؤيدة كلما أمكن بالمستندات، ويضاف إلى هذه التكلفة عمولات ومصروفات البنك .
• يتم مناقشة البنك بدراسة التكاليف والإيرادات المنتظرة حيث إن قيمة الاعتماد تمثل الإيرادات المنتظرة، ومن ثم تقدير ربحية العملية والعائد المنتظر على الاستثمار .
• يتم مناقشة العميل في حجم التمويل الذي يطلبه من البنك وبرنامجه، ومن ثم نسبة هذا التمويل إلى التكلفة الكلية للعملية ( ومن ثم تحديد حصص الشريكين ) .
• يتم توزيع العائد المنتظر وفقا للآتي : نسبة مئوية للمصدر مقابل عمله وخبرته وإدارته يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 40% أو أكثر حسب العملية .
• تحمل العمولات والمصروفات البنكية على العمليات وتخصم على حساب التمويل لدى البنك قبل الوصول إلى صافي الربح .
• يراعي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العميل للالتزام بشروط المشاركة وشروط الاعتماد .
• مدة المشاركة تحتسب من تاريخ منح التمويل للمصدر إلى تاريخ الخصم على حساب المراسل أو الإضافة إلى الحساب طرفه أيهما أولا .
• بورود إشعار الإضافة إلى حساب البنك طرف البنك المراسل (أو بعد الخصم على حساب المراسل) بقيمة الاعتماد تتم تسوية العملية بين البنك والعميل المصدر . واحتساب نتائجه وذلك بتوزيع صافي الأرباح النهائية (الفرق بين قيمة الاعتماد والتكاليف التي صرفت عليه) وذلك وفقا لقواعد التوزيع المتفق عليها في شروط المشاركة .
ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل بالاعتمادات المستندية

• يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على قيامه بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنسبة من مبلغ الاعتماد.
• لا يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المرابحة لأنه يفتح الاعتماد لنفسه، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرابحة.
• يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة، وتخصم من مصروفات المضاربة أو المشاركة باعتبارها أعمال خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.
• يجوز وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كانت عمليات الاعتماد تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد.
• لا يجوز تقاضي عمولة لفتح الاعتماد على أساس مدة الاعتماد.
• يجوز تقاضي عمولة عن تمديد صلاحية الاعتماد، ولكنها لا تحسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة فتح الاعتماد، ويمكن تحصيلها بمبلغ محدد مقطوع عن كل تعديل.
• لا يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز الاعتماد الصادر عن بنك آخر، ويقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزيز لأن تعزيز الاعتماد هو ضمان محض.
• لا يجوز أخذ نسبة على المبلغ غير المغطى من قيمة الاعتماد لأنه مبلغ يؤخذ مقابل القرض الذي تقدمه هذه البنوك للعميل بتغطية ما تبقى من قيمة الاعتماد وهو ربا ممنوع، ويستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة.
• لا يجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات القبول أي شراؤها ( دفع قيمتها ) بأقل من قيمتها الاسمية قبل تاريخ استحقاق الدفع الوارد فيها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين. كما لا يجوز للبنك أن يكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ



الفصــــــل الخامس


طريقة فتح الاعتماد ألمستندي للاستيراد والتصدير وسداد قيمته :

فتح اعتماد مستندي للاستيراد:

- يقوم المستورد المحلي بالاتصال بالمصدر الأجنبي إما مباشرة أو عن طريق وكيل المصدر
وإما عن طريق الغرف التجارية للاتفاق على المعاملة.
- يطلب المستورد المحلي من المصدر الأجنبي أن يرسل فاتورة مبدئية من عدة صور.
- يتقدم المستورد المحلي ومعه صورة الفاتورة المبدئية (وترخيص الاستيراد في بعض البلاد)
إلى مصرفه طالبًا فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر الأجنبي، ويحرر طلب فتح اعتماد
مستندي على النموذج المطبوع والمعد لهذا الغرض بواسطة المصرف.
- يقوم المصرف بالتحقق من صحة توقيع العميل على طلب فتح الاعتماد، ويستوفي شروط
الاعتماد الضرورية، ثم يقوم بفتح الاعتماد ويطلب من مراسله في الخارج تبليغ الاعتماد أو
تعزيزه حسب الأحوال.

اعتمــــادات مسـتنديــة للتصـديــــــر

عند ورود الاعتماد المستندي للتصدير من المصرف المراسل فاتح الاعتماد يقوم الفرع بتبليغ المستفيد شروط الاعتماد خطياًُ مع إرفاق نسخة منه على المطبوعة نموذج رقم 5002 مع التأكيد على ضرورة أخذ موافقة المستفيد الخطية على شروط الاعتماد .
إرسال نسخة من الاعتماد إلى المديرية العامة لأخذ موافقتها على هذا الاعتماد .
عندما يكون المستفيد من الاعتماد قطاع عام يجب أن يكون الاعتماد معززاً من مصرف درجة أولى وتحدده المديرية العامة أما في حالات قليلة جداً يكون الاعتماد غير معزز ولكن بموجب موافقة الجهة المستفيدة الخطية وعلى كامل مسؤوليتها.
في حال كان التعزيز من مصرف آخر يجب ورود التزام قطعي بالدفع من المصرف المغطي بدلا من إضافة طلب التعزيز .
وقبل الشروع في تنفيذ أي اعتماد مستندي للتصدير فانه لا بد من تنظيم تعهد تصدير من قبل المصدر لدى قسم القطع مقابل لهذا الاعتماد وبنفس القيمة وتكون المستندات المقدمة مطابقة لتنظيم هدا التعهد.

ملاحظة:
يجب أن تستوفى عمولة تعزيز اعتمادات التصدير بالليرات السورية وليس بالقطع الأجنبي لأن المستفيد لم ينفذ الاعتماد بعد ولم يرد القطع إلى حسابه حتى أنه قد لا يستعمل الاعتماد، وذلك لكي نحفظ حق المصرف باستيفاء العمولة بتاريخها وليس بشكل مؤجل وبالتالي يتم استيفاءها عند التبليغ أما باقي العمولات فإنها تستوفى بالقطع الأجنبي عند التسديد.
ثم يتقدم المستفيد بالمستندات المطلوبة للاعتماد المستندي مرفقاً بكتاب موقع أصولاً منه يتم فيه ذكر تفاصيل المستندات المقدمة إلى المصرف الذي سيتم إرسال المستندات عن طريقه .
يكون الفرع مسؤولاً عن دراسة هذه المستندات باليوم التالي لدخولها وتسجيلها بصناديق الفرع ودراستها حسب المهلة المصرفية المحددة هي سبعة أيام عمل مصرفي .
يقوم المصرف بدراسة المستندات بدقة ومطابقتها مع شروط وآجال الاعتماد ضمن المهلة المحددة وضمن صلاحية الاعتماد .

- يفضل أن تكون بوليصة الشحن لأمر المصرف الذي أصدر الاعتماد بدلاً من أن تكون لأمر فاتح الاعتماد وذلك لضمان حق المستفيد.
في حال وجود أية مخالفات بالمستندات يجب على مصرف المستفيد الاتصال به هاتفياً وإعلامه خطياً عن هذه المخالفات وأيضاً إعلام المصرف الفاتح للاعتماد بتلك المخالفات , علماً بأن هذه المستندات التي تحمل المخالفات يجب أن تكون في حوزة مصرف المستفيد وعلى عاتق ومسؤولية المستفيد الكاملة وهناك خيار ين للمستفيد :

1- إرسالها برسم التحصيل وعلى مسؤولية المستفيد الكاملة وتعهده بتحمله لكافة العمولات والنفقات التي تترتب بظهور مخالفات عندما تعاد دراستها من قبل البنك فاتح الاعتماد.

2- سحبها بموجب كتاب رسمي من قبله للتصحيح والإعادة مع التنويه أن هذا الإجراء يتم بإعلام جميع الأطراف المعنية بهذا الاعتماد.

3- عند تجهيز المستندات يقوم الفرع بإرسالها إلى المصرف فاتح الاعتماد على المطبوعة نموذج رقم 5029 بعد تدقيقها بالكامل.
عندما يشعر البنك المراسل (فاتح الاعتماد) البنك متداول المستندات بأنها مطابقة لشروط الاعتماد يجب إجراء تحويل برقي (سويفت) بأنه سجل قيمة تلك المستندات بحسابنا لدى المصرف المراسل المحدد من قبل الإدارة العامة ويقوم الفرع (بنك المستفيد) بقيد هذه القيمة حق ثاني يوم عمل.
التصديق على الشهادات والفواتير

فان التصديق على شهادات المنشأ والفواتير التجارية يتم وفق المبادئ التالية :

أولاً: التصديق على الفاتورة الأصلية :
يتم التصديق على الفاتورة الأصلية التي سيتم استخدامها خارج القطر فقط.
يجب أن تتضمن الفاتورة المعلومات التالية :
اسم المصدر
عنوان المصدر
السجل التجاري أو الصناعي في حال التصديق من غرفة الصناعة
المادة والنوع والكمية والمواصفة
رقم الفاتورة وتاريخها
الجهة المصدر إليها
خاتم وتوقيع المصدر
ختم وتوقيع الجهة المعنية المعتمدة من قبل غرف الصناعة أو الزراعة أو التجارة وذلك بعد إلصاق الطوابع القانونية من قبل الغرف استناداً إلى قانون الطوابع المعمول به.

ثانياً : التصديق على شهادة المنشأ حيث يتم على نموذج جامعة الدول العربية أو النموذج المعتمد في حال التصديق في الدول الأجنبية.
ملاحظة:
يجب أن تستوفى عمولة تعزيز اعتمادات التصدير بالليرات السورية وليس بالقطع الأجنبي لأن المستفيد لم ينفذ الاعتماد بعد ولم يرد القطع إلى حسابه حتى أنه قد لا يستعمل الاعتماد، وذلك لكي نحفظ حق المصرف باستيفاء العمولة بتاريخها وليس بشكل مؤجل وبالتالي يتم استيفاءها عند التبليغ أما باقي العمولات فإنها تستوفى بالقطع الأجنبي عند التسديد.
ثم يتقدم المستفيد بالمستندات المطلوبة للاعتماد المستندي مرفقاً بكتاب موقع أصولاً منه يتم فيه ذكر تفاصيل المستندات المقدمة إلى المصرف الذي سيتم إرسال المستندات عن طريقه .
يكون الفرع مسؤولاً عن دراسة هذه المستندات باليوم التالي لدخولها وتسجيلها بصناديق الفرع ودراستها حسب المهلة المصرفية المحددة هي سبعة أيام عمل مصرفي .
يقوم المصرف بدراسة المستندات بدقة ومطابقتها مع شروط وآجال الاعتماد ضمن المهلة المحددة وضمن صلاحية الاعتماد .

- يفضل أن تكون بوليصة الشحن لأمر المصرف الذي أصدر الاعتماد بدلاً من أن تكون لأمر فاتح الاعتماد وذلك لضمان حق المستفيد.
في حال وجود أية مخالفات بالمستندات يجب على مصرف المستفيد الاتصال به هاتفياً وإعلامه خطياً عن هذه المخالفات وأيضاً إعلام المصرف الفاتح للاعتماد بتلك المخالفات , علماً بأن هذه المستندات التي تحمل المخالفات يجب أن تكون في حوزة مصرف المستفيد وعلى عاتق ومسؤولية المستفيد الكاملة وهناك خيار ين للمستفيد :

4- إرسالها برسم التحصيل وعلى مسؤولية المستفيد الكاملة وتعهده بتحمله لكافة العمولات والنفقات التي تترتب بظهور مخالفات عندما تعاد دراستها من قبل البنك فاتح الاعتماد.

5- سحبها بموجب كتاب رسمي من قبله للتصحيح والإعادة مع التنويه أن هذا الإجراء يتم بإعلام جميع الأطراف المعنية بهذا الاعتماد.

6- عند تجهيز المستندات يقوم الفرع بإرسالها إلى المصرف فاتح الاعتماد على المطبوعة نموذج رقم 5029 بعد تدقيقها بالكامل.
عندما يشعر البنك المراسل (فاتح الاعتماد) البنك متداول المستندات بأنها مطابقة لشروط الاعتماد يجب إجراء تحويل برقي (سويفت) بأنه سجل قيمة تلك المستندات بحسابنا لدى المصرف المراسل المحدد من قبل الإدارة العامة ويقوم الفرع ( بنك المستفيد ) بقيد هذه القيمة حق ثاني يوم عمل.
يتم التصديق على الفاتورة الأصلية التي سيتم استخدامها خارج القطر فقط.

عادة ما تتم الصفقات الدولية بين أشخاص بعيد كل منهم عن الآخر ولا يتحقق تنفيذ الالتزامات مباشرة عن طريق المناولة لذلك وجدت طريقة مبتكرة حديثة تضمن لكل من البائع والمشتري ما يهدف إليه من ضمان ودفعاً للمخاطر التي قد يتعرض إليها كل منهم وكانت هذه الطريقة هي الاعتمادات المستندية وتعتبر هذه العملية من أهم الأعمال المصرفية التي تقوم وتضطلع بها المصارف المحلية والدولية في مجال النشاط الاقتصادي.

الاعتماد المستندي ودوره في تمويل التجارة الخارجية

تقوم المصارف التجارية بدور كبير في تمويل عمليات التجارة الدولية، والاعتمادات المستندية هي من أهم طرق ذلك التمويل. ولتوضيح نشأة الاعتماد المستندي ودوره في تمويل التجارة الدولية يحسن ذكر الطرق التي يمكن لمستورد محلي أن يسدد بها ثمن ما يستورده من بلد أجنبي:

1) يمكن للمستورد المحلي أن يرسل تحويلات للمصدر الأجنبي بقيمة البضاعة عند طلبها، وفي هذه الحالة نجد أن المستورد المحلي قد جمد جزءًا من رأسماله في الفترة بين إرسال قيمة البضاعة واستلامها وبيعها، وأحيانًا تنقضي فترة طويلة قبل شحن البضاعة من الخارج وخصوصًا إذا كانت من البضائع التي تصنع خصيصًا للتصدير بينما نجد المصدر الأجنبي قد استفاد من ثمن البضاعة قبل شحنها وتسليمها للمستورد المحلي.
ومن الجائز أن يرتفع ثمن البضاعة بعد وصول طلب المستورد المحلي. وفي هذه الحالة نجد أن المصدر الأجنبي يمكن أن يتعلل بشتى الأعذار ليتنصل من العقد ويرد التحويل الذي وصل إليه من المستورد المحلي بعد أن يكون قد استفاد من استعمال تلك الأموال لفترة من الزمن وبعد أن حرم المستورد المحلي من استعمالها ومن ربح البيع بسعر أعلى مما اشترى به. وقد يجد المستورد المحلي البضاعة من صنف أردأ من الصنف المتعاقد عليه. ولما كان قد دفع ثمنها مقدمًا فليس أمامه من سبيل إلا مقاضاة المصدر الأجنبي من بلده لإخلاله بعقد البيع، ولكن التقاضي في بلد أجنبي كثير التكاليف، كما أن عدم معرفة العرف التجاري والقوانين السارية في البلد الأجنبي قد يجعلان كسب القضية أمرًا مشكوكًا فيه.

2) يمكن للمصدر الأجنبي أن يشحن البضاعة إلى بلد المستورد ويطلب من المستورد المحلي تحويل قيمتها عند وصولها، وفي هذه الحالة نجد أن المصدر الأجنبي قد جمد جزءًا من رأسماله من وقت شحن البضاعة إلى حين استلام ثمنها، كما أن نزول الأسعار قد يكون باعثًا للمستورد المحلي على رفض استلام البضاعة، ويجد التاجر الأجنبي نفسه حائزًا لبضاعة في بلد أجنبي وليس أمامه إلا بيع البضاعة بأي ثمن وبأسرع ما يمكن تفاديًا لدفع تكاليف التخزين والتأمين، أو إعادة شحنها لبلده وتحمل نفقات إعادة شحنها فضلاً عن المصاريف التي تكبدها أول الأمر لتصدير البضاعة لبلد المستورد – ويتوقف سداد قيمة البضاعة بعد استلامها على مركز المستورد المحلي، وبالرغم من أن المصدر الأجنبي لا بد وأن يكون قد استفسر عن السمعة والمركز المالي للمستورد المحلي، إلا أنه من الجائز أن يسبب نزول الأسعار خسارة كبيرة في مركز المستورد المحلي وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

3) يمكن للمصدر الأجنبي أن يسحب على المستورد المحلي كمبيالة تستحق بالاطلاع أو بعد أجل ويرفق بها مستندات الشحن. وفي هذه الحالة لا يستلم المستورد المحلي مستندات الشحن إلا بعد دفع الكمبيالة أو قبولها، أما إذا رفض المستورد المحلي الدفع أو القبول فإن المصدر الأجنبي يجب نفسه حائزًا لبضاعة في بلد أجنبي وعليه التصرف كما سبق شرحه في (2) – وإذا كانت الكمبيالة تستحق بعد أجل فإنه بالرغم من قبولها قد يتغير مركز المستورد المحلي ويصبح في حالة مالية لا تمكنه من دفع قيمتها، هذا ويمكن خصم الكمبيالات المسحوبة على تجار من ذوي المركز المالي المتين والسمعة الطيبة، وبذلك تقل الفترة ما بين شحن البضاعة واسترداد ثمنها.

وفي بعض الحالات يمكن للمصدر الأجنبي أن يحصل على سلفة من بنكه بمجرد شحن البضاعة بضمان مستندات الشحن وبذلك لا يجمد جزءًا من رأسماله لفترة طويلة كما يحدث عندما ينتظر سداد قيمة الكمبيالة بعد وصول البضاعة إلى بلد المستورد.
ويتضح مما تقدم أن العامل الأهم الذي يجب أن يحتاط له المستورد المحلي والمصدر الأجنبي هو قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته. فلو استبدلنا الطرفين بمؤسسات لها سمعة ممتازة ومكانة عالية لوجدنا الحل، وهذا ما يحدث فعلاً في حالة الاعتمادات المستندية، فإن المستورد المحلي يطلب من مصرفه أن يفتح اعتمادًا لصالح المصدر الأجنبي يتعهد بموجبه أن يدفع قيمة البضاعة عند تقديم المستندات الخاصة بها مطابقة لشروط الاعتماد المستندي، ونجد هنا أننا قد استبدلنا تعهد المستورد المحلي بتعهد أحد المصارف.
ونجد أنه في حالة الاعتمادات المستندية يقبض المصدر الأجنبي قيمة البضاعة في بلده بمجرد تقديمه لمستندات الشحن لمراسل المصرف المحلي ببلده، وبذلك فإنه لم يجمد جزءًا من رأسماله كما يحدث في حالة إرسال المستندات للتحصيل في بلد المستورد. كما أن المستورد المحلي لا يدفع قيمة البضاعة إلا بعد وصول المستندات إلى مصرفه المحلي إذا كان من ذوي السمعة الطيبة وإلا فإن المصرف يطلب منه دفع جزء من مبلغ الاعتماد المستندي عند فتحه. وفي بعض الحالات يطلب المصرف دفع القيمة بأكملها مقدمًا وذلك يتوقف على مركز العميل وعلى التسهيلات الائتمانية المتفق عليها بين العميل والمصرف.

وللتوضيح فقد استعنا ببعض المواد القانونية الدالة على الاعتمادات المستندية من القانون اليمنى :-


مادة(401):ـ
عدم القابلية للنقض:
1ـ يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه.
2ـ ولا يجوز نقض الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق جميع الأطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد).
3ـ كل هذا ما لم يتفق على أن يكون الاعتماد قابلاً للنقض.

مادة(402):ـ
تعزيز الاعتماد:
1ـ يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
2ـ ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد.
مادة(403):ـ
تحويل الاعتماد وتجزئته:
يجوز الاتفاق على أن يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئة والتحويل لأكثر من مستفيد من قبل المستفيد الأصلي إلى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد.
مادة(404):ـ
عدم جواز التنازل:
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح إلا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد.

مادة(405):ـ
التزامات البنك الفاتح:
1ـ يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
2ـ وعلى البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد.
3ـ وإذا وجد البنك الفاتح أن المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه أن يخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته.
مادة(406):ـ
مسئولية البنك الفاتح:
1ـ لا يسأل البنك فاتح الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد.
2ـ ولا يتحمل البنك الفاتح أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.
مادة(407):ـ
عدم تنفيذ العميل:
1ـ إذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد أذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، وإذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوز إجراء البيع دون أذن القضاء.
2ـ ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده.
3ـ لا ينطبق حكم الفقرة الأولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وإنما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد إشعار الجهة طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة.

اتمنى ان تكونوا قد استفدتم